30‏/01‏/2022

قوانين الجمهورية اليمنية لسنة 2002

تعتبر إجراءات الحجز التحفظي وسيلة قانونية فعالة لحماية حقوق الدائنين ومنع المدين من تهريب أمواله بانتظار صدور حكم قضائي نهائي بالمديونية.

ضوابط إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين

يشترط القانون وجود مستندات تثبت المديونية وقيام خشية حقيقية من ضياع حق الدائن لطلب الحجز على المنقولات أو العقارات المملوكة للمدين بما يكفي لسداد الدين.

الآثار القانونية المترتبة على قرار الحجز القضائي

يؤدي صدور قرار الحجز إلى غل يد المدين عن التصرف في الأموال المحجوزة قانوناً بحيث تصبح أي عملية بيع أو نقل ملكية باطلة وغير نافذة في مواجهة الدائن.

18‏/01‏/2022

العنصر الشائع في العلامة التجارية

العنصر الشائع في العلامة التجارية

ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء

              

من اهم شروط العلامة التجارية ان تكون علامة متميزة  عن غيرها من العلامات التجارية الاخرى ، وان تكون متميزة عن  الاسماء والكلمات والرموز والبيانات الشائعة والمتداولة المتعارف بين الناس في المجتمع ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ٦/٤/٢٠١١م، في الطعن  رقم (٤٣٤٧٤)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه : ( ومن المعلوم انه لا يجوز  لشخص  ان يحتكر لنفسه عنصرا  من العتاصر  الشائعة كرسم ثمرة برتقال ، ويمنع الاخرين من إستعمالها  إلا اذا كان يستعمل هذا العنصر إستعمالا مميزا) ، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الاول: العلامة الشائعة لا ينطبق عليها التعريف القانوني للعلامة التجاربة:

 لم تترك القوانين العربية تعريف العلامة التجارية لاجتهادات الفقه القانوني، وانما نصت القوانين ذاتها على  تعريف العلامة التجارية وتوضيح مضمون العلامة التجارية وأبعادها بشكل واضح .

وتطبيقا لذلك  عرف قانون العلامات التجارية  اليمني عرف العلامة التجارية في المادة (٣) التي نصت على ان: (العلامة التجارية هي كل ما يُتخذ شكلاً مميزاً قابلًا للإدراك بالعين، مثل الأسماء أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو الصور أو النقوش بارزة أو تكوين مميز من الألوان أو مجموعات الألوان أو أي مجموعة من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلعة أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية).

.ومن خلال مطالعة النص السابق يظهر انه قد اشترط ان تتخذ العلامة التجارية شكلا مميزا يميزها عن الاشكال والاسماء والكلمات الشائعة المتداولة المتعارف عليها بين الناس  في المجتمع.

 

 

الوجه الثاني : شروط العلامة التجارية وعدم إنطباقها على العلامة الشائعة:

حددت المادة (٤) من قانون العلامات التجارية  الشروط الواجب توفرها في العلامة التجارية ، فقد نصت هذه المادة على انه :  )لا يُسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يلي:

١-العلامة الخالية من أية صفة مميزة.      

٢-العلامة المخلة بالآداب أو المخالفة للنظام العام.

٣-العلامة المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

٤-العلامة التي تتضمن شعارات أو بيانات فرعية طبيعية أو وصفية للسلع أو الخدمات أو من دلالة أصبحت تسمية شائعة للمنتجات أو الخدمات.

٥-العلامة المكونة من الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالجمهورية أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية والدولية.

٦-العلامة التي تحتوي على كلمات وصور دعائية أو إعلانات تتعلق بالسلعة أو الخدمة المطلوب تسجيل العلامة لها تتمتع بصفة أو ميزات خاصة.

٧-اسم الغير أو صورته ما لم يوافق مسبقًا على استعمالها.

٨-العلامة التي تحتوي على اسم تجاري وهمي.

٩-العلامة المطابقة أو المشابهة أو المترجمة لاسم تجاري معروف).

ومن خلال مطالعة النص القانوني السابق يظهر انه قد اشترط في الفقرة الاولى ان تكون العلامة التجارية مميزة عن غيرها ، والعلامة او الاسم او الكلمة الشائعة المتعارف عليها بين افراد المجتمع مثل : ادفع، سلم، خذ ، تعال، البارد ، الحار اللذيذ...الخ  ، هذه الكلمات والمسميات الشائعة لاتصلح علامة تجارية ، فلا يجوز لشخص ان يسجلها ويحتكرها لنفسه.

وعرفت المادة الثانية من قانون العلامات التجارية الاردني وتعديلاته رقم 33 لسنة 1952  عرفت العلامات التجارية بانها: “أي إشارة ظاهرة يستعملها أو يريد استعمالها أي شخص لتمييز بضائعه أو منتجاته أو خدماته عن بضائع أو منتجات أو خدمات غيره”.

كما عرفتها الفقرة الأولى من المادة (رقم 15) من اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية “تربس” بأنها: “تعتبر أي علامة أو مجموعة علامات تسمح بتمييز السلع والخدمات التي تنتجهـا منشأة ما عن تلك التي تنتجها المنشآت الأخرى صالحة لأن تكون علامة تجارية. وتكون هذه العلامات، لاسيما الكلمات التي تشمل أسماء شخصية وحروفًا وأرقامًا وأشكالًا ومجموعات ألوان وأي مزيج من هـذه العلامـات، مؤهلـة للتسـجيل كعلامات تجارية. وحين لا يكون في هذه العلامات مـا يسـمح بتمييـز السـلع والخدمات ذات الصلة، يجوز للبلدان الأعضاء أن تجعـل الصـلاحية للتسـجيل مشروطة بالتميز المكتسب من خلال الاستخدام. كما يجوز لها اشتراط أن تكـون العلامات المزمع تسجيلها قابلة للإدراك بالنظر، كشرط لتسجيلها”.

وقد عرفها قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 في المادة (رقم 63) منه بأنها: ” كل ما يميز منتجًا سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة  الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يردا أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغايات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر”.

فكل تعاريف  العلامة التجارية تعتمد على تميز العلامة التجارية عن غيرها بل ان فكرة العلامة التجارية عمادها واساس هو تميزها عن غيرها بما ذلك تميزها عن الاسماء والافعال والعناصر الشائعة المتداولة بين الناس فلايجوز لشخص ان يحتكر لنفسه الاسماء او  الافعال الشائعة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل العلامات التجارية ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص ١٥٤).

الوجه الثالث : المقصود بالصفة المميزة (الفارقة) في العلامة التجارية والتطبيقات القضائية :
يقصد بالعلامة التجارية الفارقة أنها علامة مختلفة لها شكل يميزها عن العلامات التجارية الأخرى وأنها تتصف بصفة ذاتية لمنع وقوع المستهلك في الخلط بين المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشابهة وتجعل الأمر غير دقيق. وهي التي تكون على شكل يستطيع صاحب العلامة تمييز بضاعته عن غيره لمنع حصول لبس أو خلط لدى المستهلك مما يؤدي إلى وقوع في غش وخديعة.
وهي أيضًا التي يكون لها شكلها الذي يميزها عن غيرها من العلامات الأخرى وتكون لها طبيعة تتصف بها وتمنع الخلط بغيرها ، وذلك لتمكين المستهلك من التعرف على السلع والخدمات.

يقصد بالعلامة التجارية الفارقة أنها علامة مختلفة لها شكل يميزها عن العلامات التجارية الأخرى وأنها تتصف بصفة ذاتية لمنع وقوع المستهلك في الخلط بين المنتجات التي تحمل علامة تجارية مشابهة وتجعل الأمر غير دقيق. وهي التي تكون على شكل يستطيع صاحب العلامة تمييز بضاعته عن غيره لمنع حصول لبس أو خلط لدى المستهلك مما يؤدي إلى وقوع في غش وخديعة.
وهي أيضًا التي يكون لها شكلها الذي يميزها عن غيرها من العلامات الأخرى وتكون لها طبيعة تتصف بها وتمنع الخلط بغيرها ، وذلك لتمكين المستهلك من التعرف على السلع والخدمات.

ويحصل ذلك عندما تكون العلامة فارقة عن غيرها لإيضاح الخصائص والصفات التي من شأنها تعريف المستهلك بالبضاعة، أما إذا كان شكل العلامة المراد تسجيلها شائع الاستعمال أو تكونت من كلمات شائعة ومعروفة ولم تكن لها صفة فارقة أو لم تكن قد صممت بشكل يميزها عن البضائع أو خدمات الأخرى فيحق لمسجل العلامات التجارية رفض تسجيلها.

ويلزم لتسجيل العلامات التجارية أن تكون لها ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من العلامات وذلك حتى تتمتع بالحماية القانونية، ويُقصد بذلك أن العلامة التجارية تتكون من أسماء أو حروف أو أرقام أو غير ذلك أو مجموعة منها، ومن ثم يجب أن تتمتع بصفة فارقة بشكل يكفل تمييز بضائع صاحبها عن بضائع غيره من الناس، فاتخاذ الصفة الفارقة أمر أساسي حتى تؤدي العلامة التجارية وظيفتها الأساسية وهى تمييز المنتجات لجمهور المستهلكين، وتمكينهم من التعرف على السلع التي يفضلونها بما تحمله من علامة مميزة. كما أن من أهم فوائد شرط الفارقة حماية صاحبها من منافسيه الذين ينتجون أو يبيعون سلعا مماثلة.،وقد أكدت جميع التشريعات على ضرورة الصفة المميزة للعلامة التجارية حتى تكون قابلة للتسجيل وكفيلة بالحماية المدنية والجزائية، فإن لكل علامة تجارية شكلا معينا يختلف عن شكل العلامة الأخرى وتكون لكل علامة خاصية تختص بها عن غيرها وتميزها عن العلامات الأخرى.

 ولكي تكتسب العلامة التجارية صفتها، يجب أن تكون مميزة؛ لان أهمية التمييز تأتي من الإشارات أو الدلالات التي تدخل في عناصرها وبناء مقوماتها .

وقد  اكدت على ذلك جميع القوانين والاتفاقيات حسبما سبق بيانه.

 وعليه فالعلامة المجردة من أي صفة مميزة فارقة لا تُعَدُّ علامة تجارية، كالعلامات العادية التي تتكون من كلمات شائعة الاستخدام أو العلامات التي تتخذ صورًا أو أشكالًا مألوفة، كرسم هندسي معين كالمربع أو صورة رجل يركب حصانا، أو تتدخل عناصرها الأساسية في تركيب المنتج، أو العلامة الوصفية التي تتكون من إشارات أو بيانات تستعمل للدلالة على صفة المنتج أو زمن إنتاجه أو مصدره، كالبن البرازيلي أو السمن البلدي . وتأخذ نفس الحكم حالة العناصر المكونة للمنتج أو وصفه بأوصاف جذابة كوصف المنتج بأنه فاخر، إذ لا يجوز لتاجر أن يستأثر بحق استعمال هذه الألفاظ لوصف منتجاته بأنها فاخرة دون غيره من التجار. الفارقة.

 وقد قضت محكمة العدل الاردنية العليا في حكمها الذي أكد شرط التمييز في العلامة التجارية إلى أنه إذا كان شكل العلامة التجارية المطلوب تسجيلها هي نتاج صناعي ذات شكل عام شائع الاستعمال، ولم تكن ذات علامة مميزة فارقة على شكل يكفل تمييز بضائع مالكها عن البضائع الأخرى، فيحق لمسجّل العلامات التجارية رفضها.
وقد نص القانون المصري في المادة (67) من قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 بأنه "لا يجوز تسجيل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات الخالية من أي صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية له، ونصت الفقرة (1) والفقرة (8) من المادة (5) من قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي على أنه "لا تُسجل علامة لغرض هذا القانون -1 العلامة الخالية من الصفة المميزة أو المستعملة ة في التجارة لبيان نوع البضاعة أو ماهيتها أو كميتها أو محل إنتاجها أو التي تستعمل في اللغة العراقية الدارجة للدلالة على ذلك. حينما لا تكون الإشارات قادرة بحد ذاتها على تمييز سلع أو خدمات تتوقف إمكانية التسجيل على الصفة المميزة المكتسبة عبر الاستعمال...... وأضافت الفقرة (8) من ذات المادة ...... العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة مشهورة أو العلامات المطابقة أو المشابهة لعلامة تجارية مسجلة سابقا إذا كان تسجيل تلك العلامة سيؤدي إلى إحداث إرباك لدى جمهور المستهلكين بالبضاعة التي تميزها العلامة أو البضائع المشابهة. أما إذا كانت العلامة مركبة من أكثر من عنصر، كانت العبرة توافر الصفة الفارقة والتي تأخذ شكلا مميزا بصرف النظر عما إذا كانت تلك العناصر التي تتكون منها العلامة شائعة أو معروفة، فالعبرة في شرط الفارقة هي مظهر العلامة التجارية الخارجي والإجمالي العام وليست العبرة بعناصرها الجزئية.

وقد يثار التساؤل حول تسجيل العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد، فهل يتم تسجيلها كعلامة تجارية أم کنموذج صناعي؟ ومتى يتم اللجوء إلى الحالتين أعلاه؟
وللإجابة على ذلك، يجب أولا التمييز بين العلامة التجارية ثلاثة الأبعاد وبين النموذج الصناعي، إذ تفهم العلامات الثلاثية الأبعاد على أنها الأشكال ثلاثية الأبعاد للمنتج، طالما أنها يمكن تحديدها، بما في ذلك التغليف وشكل المنتج أو عرضه وهي في حد ذاتها أشكال مميزة من المنتجات والخدمات.(19). أما النموذج الصناعي، فإن الرسم أو النموذج الصناعي هو المظهر الزخرفي أو الجمالي لسلعة ما ومن الممكن أن يتألف الرسم أو النموذج الصناعي من عناصر مجسمة مثل شكل السلعة أو سطحها أو من عناصر ثنائية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط أو الألوان. (20) ويجب العمل على تحليل الحدود بين الرسوم والنماذج الصناعية، وبشكل أكثر تحديدًا فيما يتعلق بالعلامات التجارية ثلاثية الأبعاد، إذ إن هناك تمييزا بين ما هو معترف به من خلال العلامات ثلاثية الأبعاد والرسوم والنماذج الصناعية وبين العلاقة القائمة بينهما وسهولة الحماية من قبل أي من هذين الشكلين للملكية الصناعية ويكون التمييز اعتمادًا على ما يُقصد منه إعطاء الأولوية لحظة حمايتها إلى المظهر الجمالي للمنتج (ليتم حمايته بواسطة التصميم الصناعي أو التعرف على العلامة في السوق (التجارة) والتعرف عليها من أقرانها في السوق لصالح مالكها (الحماية بموجب قانون العلامات التجارية. وستكون الإستراتيجية الأخرى الصالحة والأكثر استخدامًا هي الحماية المتراكمة، أي حماية الشيء نفسه لكل من الشكلين من خلال العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد والنموذج الصناعي . (21) ومن جانب القضاء، فقد صدر أول حكم قضائي من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدرت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية حكما بتأييد الحكم الابتدائي الذي صدر في 2012/3/21 والذي قضى بشطب ثلاث علامات تجارية ثلاثية الأبعاد عائدة لإحدى شركات السيارات ومسجلة لدى وزارة الاقتصاد تحت الفئة رقم 7 أرقام 55923 ، 55924 ، 55925، (22) إذ قامت بعض شركات السيارات المسجلة في دولة الإمارات العربية المتحدة برفع دعوى طلب شطب العلامات ثلاثية الأبعاد ضد شركة (هوندا). ويُعد الحكم الصادر الأول من نوعه في مجال العلامات ثلاثية الأبعاد في دولة الإمارات لاشتماله على ثوابت قضائية مستحدثة.
وجاء في حيثيات الحكم الاستئنافي بتاريخ 2012/6/19 في الدعوى المرفوعة في 2010/10/8 أن الوقائع ومستندات الخصوم سبق أن أحاط بها الحكم المستأنف وتحيل إليه المحكمة باعتباره مكملا لأسباب هذا الحكم، وتوجز في أن المستأنف ضدهم أقاموا الدعوى رقم 2009/163 إداري كلي أبو ظبي بطلب الحكم بشطب تسجيل العلامة التجارية العائدة للمستأنفة والتي تم تسجيلها بالفئة بالأرقام 55925،55924 ، 55923 شكل ثلاثي الأبعاد بتاريخ 2005/11/13 وعدها كأن لم تكن. وقالوا شرحا لدعواهم إنهم شركات تجارية تمارس نشاطا داخل الدولة في تجارة وبيع المنتجات الميكانيكية والمضخات والمولدات الكهربائية وبتاريخ 2005/11/13. وبناءً على طلب المستأنفة، تم تسجيل العلامة التجارية للمحرك الذي تقوم بإنتاجه بفئة 7 بالأرقام 55923 55924 55925. وبمطالعة نموذج المحرك الوارد بشهادات التسجيل، تبين أنه مجرد شكل ثلاثي الأبعاد دون إضافة علامة أو اسم أو حرف بصورة معينة وحصرية فضلا عن أنه جاء خاليا من أية مميزات تصلح لعدها علامة تجارية لها ذاتية خاصة بعد أنه لا يمكن إنتاج محرك كهربائي من سائر الشركات التي تنتجه إلا في هذا الشكل الثلاثي الأبعاد لكون ذلك من لوازم الصناعة لذلك المنتج وهو أمر مخالف لقانون العلامات التجارية، وأن التسجيل بهذا الشكل يُعَدُّ احتكارًا لهذا النوع من المحركات وحرمان الآخرين من إنتاجه أو الاتجار به إلى الأبد، ومن ثم قتل روح المنافسة المشروعة شأنه في ذلك شأن المنتجات الأخرى المتاحة في الأسواق مثل شاشات التلفزيون المسطحة وأجهزة التكييف وغيرها .
علما بأن قانون الملكية الصناعية الاماراتي رقم 17 لسنة 2002 المعدل بالقانون رقم 31 لسنة 2006 هو المعني بالحماية فضلاً عن اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية واتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية ( تريبس) والقوانين الدولية المتعلقة بهذا المجال، وباعتبار أن منتج المستأنفة ثلاثي الأبعاد غير مسجل كنموذج صناعي إذ لم يتم تسجيله في السجل الخاص لدى الإدارة ولم يتم فحصه ومن ثم فإنه غير مشمول بهذه الحماية القانونية مما اقتضى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم لهم بطلباتهم الواردة في صحيفة دعواهم.

 ومن جهة أخرى، أمرت محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 2018/7/25 مكتب تسجيل العلامات التجارية في الاتحاد الأوروبي بإعادة النظر في تسجيل العلامة التجارية ثلاثية الأبعاد الشوكولاتة كيت كات" التي تنتجها شركة نستله السويسرية وأيدت المحكمة أعلاه قرارًا صدر العام 2016 بإلغاء التسجيل الأوروبي للعلامة التجارية التي تتكون من 4 أصابع، حيث أشارت المحكمة إلى أن الشركة السويسرية لم تتمكن من إثبات أن العلامة تحتوي على خصائص مميزة" في كل الدول المعنية بالقضية. وكانت "نستله" قد قدمت طلب تسجيل علامة "كيت" "كات" التجارية في الاتحاد الأوروبي العام 2002 وكان الاتحاد يضم 15 دولة فقط، ولم تكن لوكسمبورج عضوا في الاتحاد في ذلك الوقت. وبعد موافقة مكتب الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي على تسجيل العلامة التجارية العام 2006، تحركت شركة الحلويات البريطانية كادبوري شويبس" التي تعمل حاليًا باسم "مونداليز" لإلغاء قرار التسجيل العام 2007، ورفض مكتب الملكية الفكرية دعوى "موند اليز"، لكن المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي تدخلت في النزاع، وأصدرت حكمًا بأن مكتب الملكية الفكرية لم يتمكن من إثبات "السمة المميزة" لشكل قالب شوكولاتة كيت كات في جميع الدول المعنية وعددها 14 دولة ورفضت محكمة العدل الأوروبية استئناف "نستله" ومكتب الملكية الفكرية الأوروبية على قرار المحكمة العامة، مشيرة إلى أن الدليل الذي تم تقديمه لم يكن كافيًا لإثبات وجودة "السمة المميزة" للعلامة المسجلة. (أسباب شطب العلامة  التجارية لمخالفتها الشروط الموضوعية،د. احمد عبد الله الحنكاوي، ص١١٢)

والخلاصة أن هناك فئة من الإشارات والافعال والتسميات والكلمات لا يمكن اعتبارها علامات مميزة ، وهي:  الإشارات أو التسميات والكلمات الخالية من أية صفة مميزة أو التي تشكل التسمية الضرورية أو المعتادة أو اسم الجنس في اللغة الشائعة أو المهنية للمنتج أو الخدمة. فلا يمكن مثلا اعتبار تسمية " مدفأة " أو رسم " شعلة نارية " بمثابة علامات مميزة بالنسبة لمدفأة . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل العلامات التجارية ، ا.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص ١٥٦) ، والله اعلم

 

 


11‏/01‏/2022

قانون رقم (3) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1990م والقانون المعدل له رقم (34) لسنة 1998م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

قانون رقم (3) لسنة 2001م
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (22) لسنة 1990م
والقانون المعدل له رقم (34) لسنة 1998م
بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية

باسم الشعب 

رئيس الجمهورية.

        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

        وعلى القانون رقم (22) لسنة 1990م والقانون المعدل له رقم (34)

        لسنة 1998م بشأن خدمة الدفاع الوطني الإلزامية.

        وعلى قرار المجلس الأعلى للدفاع الوطني لسنة 2001م

        وبعد موافقة مجلس النواب.

        أصدرنا القانون الآتي نصه  :-

 

مادة (1) يلغى حكم المادة (1) من القانون رقم (34) لسنة 1998م المعدل للفقرة (ب) من القانون رقم (22) لسنة 1990م والمتعلقة بالبدل النقدي عن المكلفين بخدمة الدفاع الوطني ولا يجوز فرض أي رسوم بهذا الشأن إلا وفقاً للقانون.

مادة (2) يجوز للمجلس الأعلى للدفاع الوطني تجميد العمل ببعض أحكام قانون خدمة الدفاع الوطني وتعديلاته بعد العرض على مجلس النواب ، وعلى أن يتضمن القرار بدء سريان التجميد وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 17/ربيع الثاني / 1422هـ

الموافق 8/ يوليو / 2001م

 

                                                   

 

قانون رقم (11) لسنة 2001م بتعديل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشان العمل

قانون رقم (11) لسنة 2001م
بتعديل المادة (16) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م

بشان العمل

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.

-        وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تعدل المادة (16) من القـــرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل على النحو التالي :

مادة (16) : أ - يجوز إنشاء مكاتب خاصة للتشغيل والتوظيف بترخيص من الوزير أو من يفوضه وفقاً للشروط المحددة في اللائحة التنفيذية.

ب - تحدد اللائحة التنفيذية شروط إنشاء المكاتب الخاصة وأهدافها ومهامها وتحديد الأجر الذي تتقاضاه مقابل خدماتها.

ج - تشرف الوزارة على عمل هذه المكاتب وتقيَّم أدائها بما يكفل عدم استغلالها لطالب العمل أو النشاط بما يخالف هذا القانون والقوانين النافذة.

د -  لا يقيد إنشاء المكاتب الخاصة حق طالب العمل باللجوء إلى أي وسيلة أخرى مشروعة تكفل له فرصة الحصول على التشغيل أو الوظيفة المناسبة.

المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 12/ شعبان / 1422هـ

الموافق 28/ أكتوبر / 2001م


 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانون رقم (25) لسنة 2003م

بإضافة مادة إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م

بشــــأن العمـل

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهوريــة اليمنيــة.

-        وعلى القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل.

-        وبعد موافقة مجلس النـواب.

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

المادة (1) : تضاف مادة جديدة برقم (45 مكرر) إلى أحكام القانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن العمل وتنص كما يلي :

مادة (45 مكرر) : على المؤسسات العامة والخاصة المستخدمة لخمسين عاملة فأكثر في منشأة واحدة أن تنشئ أو تعهد إلى دار للحضانة بإيواء أطفـال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من الوزير.

المادة (2) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 2/ محــرم/1424هـ

الموافـق : 5/مـــارس/2003م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

08‏/01‏/2022

قانون رقم(2) لسنة 2000م بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

قانون رقم(2) لسنة 2000م
بشـأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وبعد موافقة مجلس النواب.

( أصدرنا القانون الآتي نصه )

الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون تحديد الإجازات والعطلات الرسمية).

مادة (2) :  يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها أينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخـر :

الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية.

الإجازة أو العطلة الرسمية:   هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون       

والعاملون في وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون أن يخصم من أجورهم وحقوقهم شيء.

الفصل الثاني

تحديد الإجازات والعطلات الرسمية

مادة ( 3 ) : أ- تحدد الإجازات والعطلات الرسمية على النحو التالــي :

1-      مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدأ من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال.

2-      مناسبة عيـــد الأضحى المبــارك وتبدأ من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من أيام العيد.

3-      ذكرى الهجرة النبوية الشريفة أول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ).

4-      اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ).

5-      ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد).

6-      ذكرى ثورة (14 ) أكتوبر ( ولمدة يوم واحد).

7-      ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ).

8-      ذكرى يوم العمال العالمي أول مايو ( ولمدة يوم واحد).

9-      يوم الجمعة من كل أسبوع.

ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون إجازة رسمية كالتالي :

1-      ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الأول.

2-      ذكرى الإسراء والمعراج في 27 رجب.

3-      ذكرى 7 يوليو.

مادة (4) :  إذا وافق يوم الإجازة يوم جمعة أو عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من أيام العمل التالية للإجازة مباشرة.

مادة (5) :  على وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري الإعلان عن الإجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الإجازة  بيوم واحد على الأقل.

مادة (6) :  يلغى القانون رقم (42) لسنة 1997م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (7) :  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ : 19/شوال/1420هـ

الموافق: 25/ينايــر/2000م



 

قانون رقم (4) لسنة 2000 م بشأن السلطة المحلية

عدل بالقانون رقم (71) لسنة 2000م ، ثم عدل بالقانون رقم (25) لسنة 2002م.

 

قانون رقم (4) لسنة 2000 م
بشأن السلطة المحلية

 

 باسم الشعب  :

رئيس الجمهورية  :

- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول
التسمية والتعاريف والمبادئ الأساسية

 مادة (1):   يسمى هذا القانون قانون السلطة المحلية.

مادة (2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهورية:         الجمهورية اليمنية.

الوزيـــــر : وزير الإدارة المحلية.

الــــوزارة :   وزارة الإدارة المحلية.

أجهزة السلطة المركزية: رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، دواوين الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وما يحدده هذا القانون والقرارات المنفذة له.

الأجهزة التنفيذية:   مكاتب وفروع الوزارات والمصالح وسائر الأجهزة الحكومية في الوحدات الإدارية.

الوحدة الإدارية:    أمانة العاصمة، المحافظة، المديرية وتعتبر في حكم المديرية المدن المتخذة عواصم للمحافظات.

رئيس الوحدة الإدارية: أمين العاصمة - محافظ المحافظة- مدير عام المديرية حسب الأحوال.

المجلس المحلي:   المجلس المحلي المنتخب على مستوى الوحدة الإدارية وفقـاً لأحكام هذا القانون.

الهيئة الإدارية:     الهيئة الإدارية للمجلس المحلي المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

المكتب التنفيذي:   المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية المشكل وفقاً لأحكام هذا القانون.

اللائحــــــــة :         اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (3): تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الإدارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الإدارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الإدارية بمقتضى الدستور وهذا القانون، والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك:

 أ   - أجهزة السلطة القضائية.

ب - وحدات القوات المسلحة.

ج - فروع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فيما يتعلق بأدائها لمهامها الرقابية.

د- أية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري.

مادة (4):  يقوم نظام السلطة المحلية طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون على مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية وعلى أساس توسيع المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من خلال المجالس المحلية المنتخبة وسلطات هذه المجالس في اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدات الإدارية وممارسة دورها في عملية تنفيذ الخطط والبرامج التنموية طبقا لأحكام هذا القانون. وكذا الرقابة الشعبية والإشراف على الأجهزة التنفيذية للسلطة المحلية ومساءلتها ومحاسبتها.

مادة (5): أ  -  تقسم  أراضي الجمهورية إلى وحدات إدارية وفقا للتقسيم الإداري للجمهورية ويبين القانون الصادر بشأنها عددها وتقسيمها وحدودها.

ب- تتمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية.

مادة (6):  يقوم التقسيم الإداري للجمهورية على دراسات علمية لجملة من العوامل والمحددات تستهدف ترسيخ وتعزيز الوحدة الوطنية والنماء الاقتصادي والأمن والسـلام الاجتماعي وتتمثل هذه العوامل في الآتي:

أ- العوامل السكانيـــة.

ب- العوامل الاقتصاديــة.

ج- العوامل الاجتماعيـة.

د- العوامل الجغرافية والطبيعية.

مادة (7):   استثناء من حكم المادة (5) من هذا القانون ، يجوز تعديل التقسيم الإداري على مستوى المديرية فما دون سواءً من حيث الاستحداث أو التركيب أو الارتباط بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير.

مادة (8):    يكون لكل وحدة إدارية مجلس محلي منتخب انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً طبقاً لأحكام الدستور وهذا القانون.

مادة (9):  للمواطنين جميعاً في نطاق وحداتهم الإدارية حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجالس المحلية طبقا لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة.

 مادة (10) : تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.

مادة  (11):  تجرى الانتخابات المحلية لكل من المجالس المحلية للمحافظات والمجالس المحلية للمديريات في وقت واحد طبقاً لأحكام هذا القانون.

 مادة (12): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي، كما لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمحافظة والمجلس المحلي للمديرية.

مادة (13):  مع مراعاة أحكام المادة (154) من هذا القانون تتحدد مدة المجالس المحلية بأربع سنوات شمسية تبدأ من أول إجتماع تعقده ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخـابات مجالس محلية جديدة قبل إنتهاء مدة المجالس المحلية بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظلت المجالس المحلية قائمة تباشر نشاطها حتى تزول هذه الظروف، ويتم انتخاب المجالس المحلية الجديدة.

مادة (14):  أ -  تتحدد سلطات الأجهزة المركزية كل فيما يخصه على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في رسم السياسات العامة وسن اللوائح التنظيمية والرقابة والتأهيل والتدريب وتنفيذ المشاريع التي يتعذر تنفيذها من قبل المجالس المحلية في الوحدات الإدارية بناء على طلب منها أو المشاريع التي تتسم بطابع وطني عام.

ب-  تقوم الأجهزة التنفيذية بالمحافظة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته والقرارات المنفذة له بدور أجهزة السلطة المركزية كل فيما يخصه بتنفيذ النشاط على مستوى المحافظة والإشراف الفني على الأجهزة المماثلة لها في المديريات دون إخلال بما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة.

جـ- تعتبر الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية أجهزة محلية وتمثل الجهاز الإداري والفني والتنفيذي للمجلس المحلي وتقوم تحت إشرافه وإدارته ورقابته بإنشاء وتجهيز وإدارة كافة المشاريع التنموية والخدمية المدرجة في الخطة والموازنة السنوية المعتمدة للوحدة الإدارية وتبين اللائحة مستويات المشاريع الخدمية والتنموية التي يسند تنفيذها لكل من المحافظات والمديريات.

مادة (15):   تمارس أجهزة السلطة المحلية بالوحدات الإدارية مهامها وإختصاصاتها طبقاً للدستور والسياسة العامة للدولة وأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات والنظم النافذة.

الباب الثاني

السلطة المحلية في المحافظة

الفصل الأول

المجلس المحلي للمحافظة

مادة (16):    أ - يتكون المجلس المحلي للمحافظة من مجموع الأعضاء المنتخبين من المديريات للمجلس بحيث لا يقل عدد أعضاء المجلس المحلي للمحافظة عن (15) عضواً بما فيهم رئيس المجلس.

ب- تمثل المديريات في المجلس المحلي للمحافظة تمثيلا متساوياً بواقع عضو واحد عن كل منها يتم انتخابه من قبل المواطنين وفي المحافظة التي لا يصل عدد المديريات فيها الحد الذي يسمح بتشكيل المجلس المحلي للمحافظة بحده الأدنى يتم رفع مستوى تمثيل المديريات بالتساوي بما يحقق هذا الغرض.

ج - لأغراض تنفيذ أحكام هذه المادة تعتبر المديرية دائرة إنتخابية واحدة.

مادة (17):   أعضاء المجلس المحلي للمحافظة لا يمثلون المديريات المنتخبين منها وإنما يمثلون جميع سكان المحافظة.

مادة (18):    يكون مقر المجلس المحلي في عاصمة المحافظة.

مادة (19):   يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة وإقرار مشروعات الخطط الشاملة على مستوى المحافظة والإشراف على تنفيذها، كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال المجالس المحلية للمديريات والأجهزة التنفيذية للمحافظة ويمارس بوجه خاص المهام والاختصاصات الآتية:-

 1- دراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة السنوية، والموافقة على مشروع الحساب الختامي على مستوى المحافظة.

 2- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم مستوى تنفيذ المشاريع.

 3- التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقا لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

 4- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات والمخالفات إن وجدت.

 5- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية للمحافظة ما لم تكن محددة بالقوانين أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

 6- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

7- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المحافظة وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

 8- دراسة وإقرار القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في تمويل وإنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم.

9- مناقشة وإقرار قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

 10- مناقشة الحالة الأمنية في المحافظة وإصدار التوجيهات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

 11 - مناقشة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية والبيئية العامة تمهيداً لرفعها إلى الجهات المركزية المختصة لإعتمادها ومراقبة التنفيذ.

 12- دراسة الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المحافظة وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

13- دراسة ومناقشة التقارير والتوصيات المتعلقة بالحالة التموينية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.

 14- الإشراف والرقابة على تنفيذ السياسات المائية وحماية الأحواض المائية من الاستنزاف والتلوث طبقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية بهذا الشأن.

15- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

16- الإشراف والرقابة على أعمال وأنشطة المجالس المحلية للمديريات.

17- مناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها المجالس المحلية للمديريات وتعيقها عن ممارسة مهامها على الوجه الأكمل والعمل على وضع الحلول الملائمة لها.

 18- دراسة وتقييم تطبيقات نظام السلطة المحلية والتقسيم الإداري على مستوى المحافظة، وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره إلى السلطات المركزية.

19- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالها وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.

20- الإشراف على الأنشطة التعاونية، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.

21- دعوة المجالس المحلية للمديريات أو أي منها لعقد إجتماعات استثنائية عند الاقتضاء وإعداد جداول أعمال هذه الاجتماعات.

22- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحي واتخـاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

23- مراقبة حسن استغلال الثروة السمكية والأحياء البحرية ووضع التدابير الكفيلة بحماية هذه الثروة بما يتفق وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

24- مراقبة تنفيذ سياسات التوظيف والقوى العاملة في نطاق المحافظة.

25- الحفاظ على المشاريع الخدمية والمرفقية بما يكفل سلامتها واستمرار تشغيلها.

 مادة (20):    أ  - يعقد المجلس المحلي للمحافظة أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخابات بناء على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (23) من هذا القانون.

 ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحاً بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر إلى الوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة (21):  أ  -  يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمحافظة ما يلي:-

1-      أن لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين سنة.

2-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3-      أن تكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقه لحصوله على المؤهل لا تقل عن خمس سنوات.

ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر فيجوز لرئيس الجمهورية اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناءً على عرض من الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (22):    يتولى أمين عام المجلس المحلي للمحافظة مساعدة المحافظ في إدارة شؤون مجلسها المحلي، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:

1- الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

2- متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المحافظ.

3- اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.

4-  متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس.

5-  تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقا للقوانين النافذة.

6- أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو المحافظ.

مادة (23): أ- يشكل المجلس المحلى للمحافظة من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-

- لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

- لجنة الخدمات.

- لجنة الشؤون الاجتماعية.

وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها وإختصاصاتها وأسلوب عملها.

ب- للمجلس المحلي أن يشكل لجاناً مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

مادة (24):    يجتمع المجلس المحلي إجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر ويجوز للوزير أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى إجتماع غير عادي، وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.

مادة (25): أ  - يرأس الوزير إجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.

ب-  لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة وعلى أن يكون التصويت سرياً.

مادة (26):    أ-  يكون اجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقا لأحكام هذا القانون، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة، وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.

ب- تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر اجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية، وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين.

مادة (27):   لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلا بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين بإستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع.

مادة (28):    يجوز للمجلس المحلي إستدعاء أياً من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه، كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور إجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في إتخاذ القرارات.

مادة (29):    يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حضور إجتماعات المجلس المحلي التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في إتخاذ القرارات.

مادة (30):    لأعضاء مجلس النواب من المحافظة حضور إجتماعات المجلس المحلي للمحافظة والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليه، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في إتخاذ القرارات.

مادة (31):    يكون للمجلس المحلي بالمحافظة هيئة إدارية تتكون من:-

- رئيس المجلس                         رئيساً.

- الأمين العــــام                      نائباً للرئيس

- رؤساء اللجان المتخصصة              أعضاء.

مادة (32):    تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة المهام والإختصاصات الآتية:

1-      إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار إنعقاده.

2-      دراسة وإقرار مشاريع جداول أعمال المجلس.

3-      دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمحافظة وعرضها على المجلس.

4-      دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

5-      مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.

6-      متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.

7-      ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها على المجلس في أول إجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه.

8-      الإشراف على أعمال الهيئات الإدارية للمجالس المحلية للمديريات ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

9-      الموافقة على تمثيل المجالس المحلية في المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية.

10-     متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها إلى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقا لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

11-     قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقا لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

12-     دراسة وإقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع محافظات أخرى.

13-     الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

14-     إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية.

15-     دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمحافظة وإبداء الرأي بشأنها.

16-     متابعة أنشطة المجالس المحلية للمديريات ومناقشة المصاعب والمعضلات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة بشأنها.

17-     أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

مادة (33):   أ -  تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمحافظة وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ب- يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.

ج- تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمحافظة باسم المجلس المحلي.

د- يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في إجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة، ويكون لـه في هذه الحالة حق التصويت.

مادة (34):    تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين، ويجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للإجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (35):    لا يكون إجتماع الهيئة الإدارية صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (36):    يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور اجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من بين العاملين في المحافظة أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات.

مادة (37):    يجوز للمحافظ عقد اجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الشؤون العامة للمحافظة وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها.

الفصل الثاني

الأجهزة التنفيذية بالمحافظة

الفرع الأول

المحافـــــظ

مادة (38): أ  -  يكون لكل محافظة محافظ بدرجة وزير يصدر بتعيينه قرار جمهوري بناءً على ترشيح من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء، ويقسم المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته مهام منصبه اليمين الدستورية.

ب- مع عدم الإخلال بالحق في تعيين المحافظ في أي وقت طبقاً لأحكام الفقرة السابقة تكون فترة ولاية المحافظ أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تعيينه في المحافظة قابلة للتجديد في ذات المحافظة لولاية مماثلة كحد أقصى.

مادة (39) : المحافظ هو رئيس المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه، وهو المسؤول الأول فيها بإعتباره ممثل السلطة التنفيذية.

مادة (40) : يكون المحافظ مسؤولاً ومحاسباً أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقراراتهما ملزمة له، ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات، كما يكون مسؤولاً أمام المجلس المحلي للمحافظة والوزير في أدائه لمهامه واختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (41) : يتولى المحافظ الإشراف على تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشؤون المحافظة في كافة المجالات، وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها وله في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1- رئاسة اجتماعات المجلس المحلي للمحافظة وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقا لأحكام هذا القانون.

2- الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

3- رئاسة المكتب التنفيذي للمحافظة والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته.

4- متابعة وتقييم سير العمل بمديريات المحافظة والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ على أعمالها.

5- متابعة تنفيذ نظم التقارير الخاصة بالخطة والموازنة والأنشطة الأخرى في المحافظة والمديريات.

6- المحافظة على الأموال العامة.

7- حماية الحقوق والحريات العامة.

8- تعميم القوانين والقرارات والتعليمات الصادرة من السلطات المركزية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية وكافة المعنيين بها ومتابعة تنفيذها.

9- إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمحافظة بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

10- تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

11- إجراء الترتيبات اللازمة مع الأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المحافظة ومتابعة توزيعها.

12- اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.

13- توجيه الدعوة لعقد اجتماعات استثنائية للمجالس المحلية للمديريات أو أي منها.

14- التنسيق بين المجالس المحلية للمديريات وحل أي خلافات قد تنشأ فيما بينها أو بينها وبين أي من الأجهزة التنفيذية.

15- التنسيق مع السلطات المركزية فيما يتعلق بالشؤون العامة للمحافظة.

16- تمثيل المحافظة ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

17- إحاطة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بترشيحات رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

18- أية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفته أو تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (42) : على المحافظ أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة قبل كل اجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المحافظة ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي.

مادة (43) : أ  -  يكون المحافظ رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المحافظة، وتنقل له السلطات والصلاحيات المقررة للوزراء من حيث التعيين والنقل والندب والإعارة والإحالة إلى التحقيق والتأديب.

ب- يقوم المحافظ بترشيح رؤساء الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع الوزير المعني.

مادة (44):   يرفع المحافظ تقارير دورية منتظمة الى الوزير عن أنشطة أجهزة السلطة المحلية في المحافظة، والمشاكل والمعوقات التي تواجهها مشفوعة بآرائه ومقترحاته، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة، كما يقوم المحافظ برفع تقارير دورية إلى الوزير عن نشاط وأداء وسلوك مديري عموم المديريات ومدى انضباطهم وتقيدهم بالواجبات المناطة بهم مشفوعة بآرائه ومقترحاته.

مادة (45):    توجه التعليمات والمكاتبات من الأجهزة المركزية إلى المحافظة باسم المحافظ، كما توجه المكاتبات والمراسلات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الى السلطات المركزية والمحافظات الأخرى تحت توقيع المحافظ أو من ينوبه.

مادة (46):    لا يجوز للمحافظ مغادرة المحافظة إلا بموافقة الوزير.

مادة (47):     يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمحافظة بحكم منصبه نائباً للمحافظ يتولى مساعدته في إدارة شؤون المحافظة ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون، وفي حالة غياب الأمين العام أو خلو منصبه فيحل وكيل المحافظة محل المحافظ في ممارسة سلطاته التنفيذية.

مادة (48):  لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمحافظة مغادرة المحافظة إلاَّ بإذن من المحافظ.

الفرع الثاني

وكيــل المحافظــة

مادة (49):   يكون لكل محافظة وكيل أو أكثر بدرجة وكيل وزارة يصدر بتعيينه قرار جمهوري، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

مادة (50):    يتولى وكيل المحافظة مهام الإشراف على أداء نشاط قطاعي أو أكثر في المحافظة أو على شؤون عامة في نطاق جغرافي معين فيها طبقا لقرار تعيينه.

مادة (51):    لا يجوز لوكيل المحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الفرع الثالث

المكتب التنفيذي للمحافظة

مادة (52) : يكون لكل محافظة مكتب تنفيذي يتألف من :

- محافــــظ المحافظـــــــة                   رئيساً.

- أمين عام المجلس المحلي              نائباً للرئيس.

- وكيـــل المحافظـــــــة                       عضواً.

- مديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة     أعضاء.

مادة (53) : يتولى المكتب التنفيذي للمحافظة بصورة جماعية ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:

1-      إعداد مشروع خطة التنمية التي تضطلع بها الأجهزة التنفيذية للمحافظة وموازنتها السنوية وعرضها على المجلس المحلي قبل إحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة.

2-      تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تخطيطاً وتنفيذاً.

3-      دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وتقييم مستوى الأداء.

4-      بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمحافظة.

5-      وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

6-      اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.

7-      دراسة وبحث ما يحيله إليه المحافظ أو المجلس المحلي للمحافظة من موضوعات وإبداء الرأي بشأنها.

8-      الإشراف على أعمال المكاتب التنفيذية في مديريات المحافظة ومساعدتها في تنفيذ مهامها.

9-      دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمحافظة واقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.

مادة (54):    يعقد المكتب التنفيذي إجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، ويجـوز للمحافظ أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى اجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك.

مادة (55):    لا تكون إجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (56):    للمحافظ أن يدعو من يراه من ذوي الاختصاص والخبرة لحضور إجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب.

مادة (57):    تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمحافظة إلى المجلس المحلي منسوخة إلى الوزير والجهات المركزية ذات العلاقة خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (58):   لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مغادرة المحافظة إلا بإذن من المحافظ.

الباب الثالث

السلطة المحلية في المديرية

الفصل الأول

المجلس المحلي للمديرية

مادة (59):    يتكون المجلس المحلي للمديرية علاوة عن رئيسه المعين بمقتضى أحكام هذا القانون وفقاً للمستويات الأربعة التالية:-

1- المديرية التي يكون تعدادها السكاني (35) ألف نسمه فما دون يتكون مجلسها المحلي من (18) عضواً.

2- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (35) ألف نسمه ولا يتجاوز (75) ألف نسمه يتكون مجلسها المحلي من (20) عضواً.

3- المديرية التي يزيد تعدادها السكاني عن (75) ألف نسمه ولا يتجاوز (150) ألف نسمه يتكون مجلسها المحلي من (26) عضواً.

4- المديريــة التي يزيـــد تعدادهــا السكاني عن (150) ألف نسمه يتكون مجلسها المحلي من (30) عضواً.

مادة (60):    تقوم اللجنة العليا للانتخابات في ضوء أحكام المادة السابقة بتقسيم المديرية إلى دوائر انتخابية محلية بحيث تمثل كل دائرة منها بعضو واحد في المجلس المحلي للمديرية.

مادة (61):   يتولى المجلس المحلي للمديرية اقتراح مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية والإشراف على تنفيذها بما يكفل توفير وتطوير الخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتنميته كما يقوم بالتوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية فيها ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:

1- اقتراح مشروعات الخطط والموازنة السنوية، والموافقة على مشروع الحساب الختامي للمديرية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لمراجعتها وإقرارها تمهيداً لاستكمال إجراءات المصادقة عليها.

2- دراسة الإحصاءات والمعلومات وإجراء المسوحات الميدانية للتعرف على أولويات التنمية ولأغراض تقييم المشاريع.

3- التوجيه والإشراف والرقابة على أعمال الأجهزة التنفيذية بالمديرية، وتقييم مستوى تنفيذها لخططها وبرامجها ومساءلة رؤسائها ومحاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

4- دراسة وإقرار مشاريع المخططات العمرانية ورفعها إلى المجلس المحلي للمحافظة لاستكمال إجراءات المصادقة عليها والإشراف والرقابة على تنفيذها.

5- دراسة ومناقشة الحالة المالية ومستوى تحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة من مصادرها المختلفة والعمل على تنميتها. والتعرف على أسباب القصور وإصدار التوجيهات الكفيلة بمعالجتها.

6- دراسة ومناقشة مستوى تحصيل الإيرادات المركزية في المديرية وإصدار التوصيات اللازمة بشأنها.

7- مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الإختلالات والمخالفات إن وجدت.

8- تحديد وإقرار أجور الانتفاع بخدمات المرافق التي تديرها الأجهزة التنفيذية في المديرية ما لم تكن محدده بالقوانين أو الأنظمة أو القرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

9- مناقشة الحالة الأمنية في المديرية وإصدار التوصيات المناسبة التي تساعد على تعزيز الأمن والاستقرار للمواطنين وحماية الحقوق والحريات العامة والمحافظة على الأموال والممتلكات العامة والخاصة.

10- دراسة ومناقشة الحالة التموينية بالمديرية واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بشأنها.

11- مناقشة الشؤون العامة التي تهم المواطنين على مستوى المديرية وإصدار القرارات والتوجيهات اللازمة بشأنها.

12- الاهتمام بتنمية الموارد المائية من خلال تشجيع إنشاء السدود والحواجز المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث طبقاً للدراسات العلمية والتشريعات المائية النافذة.

13- تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية النوعية بمختلف أشكالهـا، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي وتقديم التسهيلات لها.

14- الإشراف على الأنشطة التعاونية وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي، وتنسيق خططها وبرامجها بما يكفل تكاملها مع خطة التنمية للوحدة الإدارية.

15- تنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار السياحـي واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الآثار والمناطق الأثرية ومنع الاعتداء عليها.

16- الإشراف على تنفيذ السياسات والتشريعات البيئية واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالمحافظة على البيئة والمحميات الطبيعية وحمايتها من التلوث أو الاعتداء عليها.

17- دراسة وتقييم نظام السلطة المحلية وتقديم التوصيات والمقترحات الكفيلة بتطويره.

18- اقتراح القواعد والأسس المنظمة لمساهمات المواطنين في إنشاء وصيانة مشاريع الخدمات الأساسية الممولة من قبلهم أو بمشاركتهم والإشراف على تنفيذها بعد المصادقة عليها من المجلس المحلي للمحافظة.

19- تشجيع قيام المشاريع الاستثمارية في المديرية وإتخاذ التدابير الكفيلة بمعالجة الصعوبات المعيقة للاستثمار.

20- مراقبة تنفيذ قواعد وأساليب تبسيط وتحسين تعامل الأجهزة التنفيذية مع المواطنين في كافة المجالات.

21- الإشراف على تنفيذ برامج محو الأمية وتشجيع المواطنين على الالتحاق بها.

مادة (62):    أ-  يعقد المجلس المحلي للمديرية أول اجتماع له خلال أسبوعين من تاريخ إعلان النتيجة  العامة للانتخابات بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية وبحضور ممثلين عن الوزارة، وينتخب المجلس في هذا الاجتماع من بين أعضائه بعد أداء اليمين القانونية أميناً عاماً للمجلس وكذا انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة المحددة في المادة (65) من هذا القانون.

ب- يشترط لصحة الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة السابقة حضور ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع لليوم التالي مباشرة وفي نفس توقيت الاجتماع السابق، ويعتبر الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بحضور أغلبية أعضاء المجلس، فإذا لم يتوفر هذا النصاب رفع الأمر للوزير لعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً.

مادة (63): أ- يشترط في من يرشح نفسه لمنصب أمين عام المجلس المحلي للمديرية ما يلي:

1-      أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2-      أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي.

3-      أن يكون لديه خبرة في العمل الإداري لاحقه لحصوله على المؤهل لا تقل عن أربع سنوات.

ب- في حالة عدم توفر شرط أو أكثر من الشروط المحددة في الفقرة السابقة في المرشح أو تعذر انتخاب الأمين العام لأي سبب آخر، فيجوز لمجلس الوزراء اختيار من يراه من بين أعضاء المجلس المحلي لشغل هذا المنصب بناءً على ترشيح من الوزير.

مادة (64):   يتولى أمين عام المجلس المحلي في المديرية مساعدة مدير عام المديرية في إدارة شؤون مجلسها المحلى، ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات الآتية:

1-      الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

2-      متابعة إعداد مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمديرية ومتابعة إنجازها في مواعيدها ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى مدير عام المديرية.

3-      اقتراح النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لتسيير أعمال المجلس وتنفيذها بعد إقرارها.

4-      متابعة أعمال اللجان المختلفة التي يشكلها المجلس بما في ذلك لجان إدارة المشاريع الخدمية.

5-      تنسيق العلاقات والجهود مع الجمعيات والمنظمات والاتحادات الاجتماعية والمهنية والإبداعية المنشأة طبقا للقوانين النافذة.

6-      أية مهام أخرى يكلف بها من قبل المجلس المحلي أو مدير عام المديرية.

مادة (65): أ -  يشكل المجلس المحلي للمديرية من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده اللجان المتخصصة الآتية:-

-        لجنة التخطيط والتنمية والمالية.

-        لجنة الخدمات.

-        لجنة الشؤون الاجتماعية.

وتبين اللائحة عدد أعضاء هذه اللجان وطريقة تشكيلها ومهامها وإختصاصاتها وأسلوب عملها.

ب-   للمجلس المحلي أن يشكل لجاناً مؤقتة من بين أعضائه أو من خارجه لدراسة مواضيع محددة لها علاقة بمهامه وتنتهي مهمتها بإنتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.

مادة (66):   يكون مقر المجلس المحلي في مركز المديرية.

مادة (67):    يجتمع المجلس المحلي إجتماعاً عادياً كل ثلاثة أشهر، ويجوز للوزير أو المحافظ أو رئيس المجلس أو بناءً على طلب كتابي من ثلث أعضائه دعوة المجلس إلى إجتماع غير عادي، وتوجه الدعوة في هذه الحالة من قبل رئيس المجلس.

مادة (68): أ -  يرأس المحافظ إجتماعات المجلس المحلي المخصصة للنظر في مخالفات أو تجاوزات رئيس المجلس أو الأمين العام.

ب- لا يكون لرئيس المجلس أو الأمين العام المشاركة في الاجتماع أثناء التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس في المسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة على أن يكون التصويت سرياً.

مادة (69): أ-   يكون إجتماع المجلس المحلي صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتتخذ قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين باستثناء الحالات التي تتطلب أغلبية خاصة وفقاً لأحكام هذا القانون وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس، فإذا لم يكتمل النصاب القانوني للحضور أجل الاجتماع إلى اليوم التالي مباشرة، وفي نفس توقيت الاجتماع السابق ويكون الاجتماع صحيحاً في هذه الحالة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين، ما لم يكن الاجتماع مخصصاً لدراسة وإقرار مشروعات خطة التنمية والموازنة السنوية والحساب الختامي فيؤجل الاجتماع لمدة أسبوع على أن يخطر جميع أعضاء المجلس بالموعد الجديد.

ب- تبين اللائحة قواعد وإجراءات توجيه الدعوة لحضور الاجتماعات وطرق التصويت في المجلس والمواعيد الخاصة بتبليغ محاضر إجتماعات المجلس وقراراته وتوصياته إلى الجهات المعنية، وكذا قواعد وإجراءات توجيه الإخطارات والإنذارات للأعضاء المتخلفين.

مادة (70): لا يجوز للمجلس المحلي أن يتداول في غير المسائل المدرجة في جدول أعماله إلاَّ بموافقة أغلبية أعضائه الحاضرين بإستثناء ما قد يظهر من وقائع ذات أهمية أثناء الاجتماع.

مادة (71): يجوز للمجلس المحلي إستدعاء أياً من العاملين في الأجهزة التنفيذية بالمديرية للاستيضاح منه حول مسائل معينة معروضة عليه، كما يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لحضور إجتماعات المجلس من يرى الاستعانة بهم من ذوي الاختصاص والخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود في إتخاذ القرارات.

مادة (72): يجب على مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية حضور إجتماعات المجلس التي يناقش فيها مسائل تتصل باختصاصاتهم دون أن يكون لهم حق التصويت في إتخاذ القرارات.

مادة (73): لأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجلس المحلي للمحافظة حضور إجتماعات المجالس المحلية لمديرياتهم، والمشاركة في مناقشة الموضوعات المعروضة عليها، ويكون لهم حق تقديم الاقتراحات والأسئلة وطلبات الإحاطة دون أن يكون لهم صوت معدود في إتخاذ القرارات.

مادة (74) : يكون للمجلس المحلي بالمديريــة هيئة إدارية تتكون من :

-        رئيــــس المجلــــس               رئيساً.

-        الأمين العـــــــــــام            نائباً للرئيس.

-        رؤساء اللجان المتخصصة            أعضاء.

مادة (75):   تتولى الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بالمديرية المهام والإختصاصات الآتية:

1-      إدارة وتسيير أعمال المجلس فيما بين أدوار إنعقاده.

2-      دراسة وإقرار مشروعات جداول أعمال المجلس.

3-      دراسة ومناقشة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية والموازنة السنوية والحساب الختامي للمديرية وعرضها على المجلس.

4-      دراسة ومناقشة موازنة النفقات الإدارية والتشغيلية السنوية للمجلس المحلي وعرضها عليه.

5-      مراقبة ومتابعة الأجهزة التنفيذية في أدائها لمهامها وتنفيذها للخطط والبرامج وتقديم التقارير بشأنها إلى المجلس.

6-      متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس وإعداد التقارير اللازمة بشأنها للمجلس.

7-      ممارسة مهام المجلس في الأحوال الاستثنائية والمسائل العاجلة التي لا تحتمل التأجيل على أن تعرض القرارات والإجراءات التي تم إتخاذها على المجلس في أول إجتماع تال يعقده ليقرر ما يراه، ما لم تكن متعلقة بموضوع سبق للمجلس أن أتخذ قراراً بشأنه.

8-      متابعة مستوى تحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة والمركزية والتأكد من توريدها الى الحسابات الخاصة بكل منها بشكل منتظم وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة من وزارة المالية.

9-      قبول الهبات والتبرعات والوصايا المقدمة للمجلس طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

10-     دراسة وإقتراح إنشاء مشاريع مشتركة مع مديريات أخرى.

11-     الاقتراح المسبب لإجراء المساءلة والمحاسبة لرؤساء الأجهزة التنفيذية بالمديرية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

12-     إعداد المقترحات الهادفة لتنمية المبادرات الذاتية.

13-     دراسة التقارير والموضوعات المطلوب عرضها على المجلس المحلي للمديرية وإبداء الرأي بشأنها.

14-     أية مهام أخرى تكلف بها من المجلس.

مادة (76) : أ -  تعتبر الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية بحكم هذا القانون لجنة المناقصات العامة بالمديرية وتطبق أحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ب-   يتولى الجهاز التنفيذي المعني بموضوع المناقصة إعداد كافة الوثائق الفنية المتعلقة بالمناقصة بما في ذلك صيغة الإعلان بعد موافقة الهيئة الإدارية.

ج -  تعلن المناقصات لمشاريع التنمية بالمديرية باسم المجلس المحلي.

د-  يشارك رئيس الجهاز التنفيذي المعني في إجتماعات الهيئة الإدارية المتعلقة بالمراحل المختلفة للمناقصة، ويكون له في هذه الحالة حق التصويت.

مادة (77): تجتمع الهيئة الإدارية في مقر المجلس المحلي مرة كل أسبوعين، ويجوز لرئيس المجلس أو بناءً على طلب ثلاثة من أعضائها دعوة الهيئة للإجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

 مادة (78): لا يكون إجتماع الهيئة الإدارية صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (79): يجوز لرئيس المجلس المحلي أن يدعو لحضور إجتماعات الهيئة الإدارية من يرى الاستعانة بآرائهم من العاملين في المديرية أو من غيرهم إذا اقتضت مناقشة بعض المواضيع المطروحة على الهيئة ذلك دون أن يكون لهم صوت معدود فيما يتم اتخاذه من قرارات.

 مادة (80): يجوز لمدير عام المديرية عقد إجتماعات مشتركة للهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي بالمديرية لمناقشة الشؤون العامة للمديرية وتنسيق عمل أجهزة السلطة المحلية وتحسين أدائها.

الفصل الثاني

الأجهزة التنفيذية بالمديرية

ا لفرع الأول

مدير عام المديرية

مادة (81): يكون لكل مديرية مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من الوزير.

مادة (82): مدير عام المديرية هو رئيس المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه وهو المسؤول التنفيذي الأول فيها.

مادة (83): يجب أن تتوافر في من يعين لشغل منصب مدير عام المديرية الشروط الآتية:

1-      أن لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

2-      أن يكون لديه مؤهل جامعي.

3-      أن يكون من بين الكوادر العاملة في الجهاز الإداري للدولة.

4-      أن يكون مستوفياً لشروط شغل وظيفة مدير عام إدارة عامة طبقاً للقوانين والأنظمة ا لنافذة.

5-      أن لا يكون قد سبق فصله من الوظيفة العامة بإجراء تأديبي.

مادة (84): يتولى مدير عام المديرية تحت إشراف وتوجيه المحافظ تنفيذ القوانين والسياسة العامة للدولة في إدارته لشؤون المديرية في كافة المجالات وتوجيه أجهزتها التنفيذية وتنمية مواردها والمحافظة على النظام العام فيها، ولـه في سبيل ذلك ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :

1-      رئاسة إجتماعات المجلس المحلي للمديرية وتنظيم أعماله وتنفيذ قراراته وتوصياته بما يكفل تحقيق مهامه وأهدافه ودوره في تنمية المجتمع المحلي طبقا لأحكام هذا القانون.

2-      الإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعات المجلس المحلي.

3-      رئاسة المكتب التنفيذي للمديرية والإشراف على أعمال الإعداد والتحضير لاجتماعاته.

4-      المحافظة على الأموال العامة.

5-      حماية الحقوق والحريات العامة.

6-      تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة من المحافظ.

7-      إبرام عقود المقاولات والتوريدات المتعلقة بالمشاريع التي تتولى تنفيذها الأجهزة التنفيذية للمديرية بعد إعلان المناقصات عنها وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

8-      تعزيز دور القضاء وذلك بإحالة ما يعرض عليه من منازعات ذات طابع قانوني إلى الأجهزة القضائية المختصة وتنفيذ الأوامر والقرارات والأحكام التي يطلب منه القضاء تنفيذها.

9-      إجراء الترتيبات اللازمة مع المحافظ والأجهزة المركزية المعنية لضمان توفير المواد التموينية لسكان المديرية ومراقبة توزيعها.

10-     اتخاذ التدابير العاجلة وإجراء الاتصالات اللازمة لمواجهة حالات الكوارث والطوارئ وتنسيق الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من آثارها.

11-     إعداد التقارير الدورية إلى المحافظ عن مستوى أداء الأجهزة التنفيذية بالمديرية لمهامها وتنفيذها لخططها وبرامجها.

12-     تمثيل المديرية ومجلسها المحلي أمام القضاء وفي مواجهة الغير.

13-     أية مهام أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين والأنظمة والقرارات النافذة أو يكلف بها من قبل المحافظ أو المجلس المحلي للمديرية.

مادة (85): على مدير عام المديرية أن يقدم للهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمديرية قبل كل إجتماع دوري للمجلس تقريراً تفصيلياً عن نشاط المديرية ومستوى التنفيذ للخطط والقرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس تمهيداً لعرضه على المجلس المحلي.

مادة (86): لا يجوز لمدير عام المديرية مغادرة المديرية إلاَّ بإذن من المحافظ.

 مادة (87): يعتبر أمين عام المجلس المحلي للمديرية بحكم منصبه نائباً لمدير عام المديرية يتولى مساعدته في إدارة شؤون المديرية ويحل محله في حالة غيابه أو خلو منصبه في ممارسة كافة سلطاته وصلاحياته المقررة بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (88): لا يجوز لأمين عام المجلس المحلي للمديرية مغادرة المديرية إلاَّ بإذن من مدير عام المديرية.

مادة (89): يكون مدير عام المديرية رئيساً لجميع الموظفين المدنيين العاملين في نطاق المديرية من حيث أدائهم لواجباتهم ومهامهم الوظيفية ولـه سلطة اقتراح تعيينهم ونقلهم وترقياتهم، كما يتمتع بحق إحالتهم للتحقيق والتأديب وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (90) : تحدد اللائحة أو القرارات التنفيذية الإجراءات والمواعيد والأحكام المتعلقة بتنقلات مديري عموم المديريات.

الفرع الثاني

المكتب التنفيذي للمديرية

مادة (91): يكون لكل مديرية مكتب تنفيذي يتألف من:

-        مدير عام المديرية                          رئيساً.

-        أمين عام المجلس المحلي           نائباً للرئيس.

-        مديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية    أعضاء.

مادة (92):   يتولى المكتب التنفيذي للمديرية بصورة جماعية ممارسة المهام والإختصاصات الآتية:

1-      تحديد إحتياجات المديرية من المشاريع وتقدير التمويل اللازم لها وإعداد مشروع خطة التنمية والموازنة السنوية الخاصة بها قبل عرضها على المجلس المحلي.

2-      تنسيق نشاطات الأجهزة التنفيذية بالمديرية تخطيطاً وتنفيذاً.

3-      دراسة ومناقشة التقارير الخاصة بتنفيذ الخطط والبرامج والأعمال التي تتولاها الأجهزة التنفيذية بالمديرية وتقييم مستوى الأداء.

4-      بحث الوسائل الكفيلة بالتنفيذ الأمثل للقرارات المركزية وقرارات المجلس المحلي للمديرية

5-      وضع الخطط والبرامج الخاصة بتحصيل الموارد المالية بما يكفل رفع كفاءة التحصيل وتقييم التنفيذ بصورة مستمرة.

6-      إتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بمواجهة الكوارث الطبيعية وتفعيل أنشطة الدفاع المدني.

7-      دراسة وبحث ما يحيله إليه مدير عام المديرية أو المجلس المحلي للمديرية من موضوعات لإبداء الرأي بشأنها.

8-      دراسة وتقييم الوضع الإداري بالمديرية وإقتراح الوسائل والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير مستوى الأداء.

 مادة (93): يعقد المكتب التنفيذي إجتماعاً دورياً مرة كل شهر على الأقل، ويجوز لمدير عام المديرية أو متى طلب منه ثلث أعضاء المكتب دعوة المكتب إلى إجتماع استثنائي كلما دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك.

مادة (94): لاتكون إجتماعات المكتب التنفيذي صحيحة إلاَّ بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (95): لمدير عام المديرية أن يدعو من يراه من ذوي الإختصاص والخبرة لحضور إجتماعات المكتب التنفيذي وذلك دون أن يكون لهم حق التصويت على القرارات التي يتخذها المكتب.

مادة (96): تبلغ قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي للمديرية إلى المجلس المحلي منسوخة إلى المحافظ خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.

مادة (97): لا يجوز لمديري الأجهزة التنفيذية بالمديرية مغادرة المديرية إلاَّ بإذن من مدير عام المديرية.

الباب الرابع

أحكام مشتركة للمجالس المحلية

مادة (98): لا يجوز للشخص أن يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي في أكثر من وحدة إدارية في وقت واحد.

مادة (99): أ  -  يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس المحلي الشروط الآتية:-

1-      أن يكون يمنياً.

2-      أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.

3-      أن يجيد القراءة والكتابة.

4-      أن يكون مقيماً أو له محل إقامة ثابت في الوحدة الإدارية التي يرشح نفسه فيها.

5-      أن يكون إسمه مقيداً في جداول قيد الناخبين في نطاق الدائرة المرشح بها في الوحدة الإدارية.

6-      أن يكون مستقيم الخلق والسلوك ومحافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

ب- لا يجوز الجمع بين رئاسة أي من الأجهزة التنفيذية وعضوية المجلس المحلي في ذات الوحدة الإدارية ويسري هذا الحكم على أعضاء السلطة القضائية.

 مادة (100): يقسم عضو المجلس المحلي أمام المجلس قبل مباشرته مهام العضوية اليمين التالية :

(أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجبي في هذا المجلس بكل أمانة وإخلاص وأن أحترم الدستور والقانون والله على ما أقول شهيد).

مادة (101): يتمتع عضو المجلس المحلي بالحقوق الآتية:

1-      التعبير بحرية عن رأيه في إجتماعات المجلس ولجانه المتخصصة.

2-      المشاركة في عملية الترشيح والانتخاب لمنصب أمين عام المجلس ورئاسة أي من لجانه المتخصصة طبقاً لأحكام هذا القانون.

3-      الاطلاع على محاضر ووثائق وسجلات المجلس المحلي.

4-      اقتراح إدراج موضوع معين في جدول أعمال المجلس المحلي

5-      المشاركة في عضوية أي من لجان المجلس المتخصصة.

6-      التمتع بالمزايا المعنوية والمادية وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته.

7-      التصويت على القرارات والتوصيات التي يتخذها المجلس.

مادة (102):  العضوية في المجالس المحلية طوعيه لا يتقاضى عنها العضو راتباً أو مكافأة مقابل عضويته، ويجوز منحه مبلغاً نقدياً لقاء انتقاله لحضور جلسات المجلس طبقاً لما يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

مادة (103): أ-  يمنح أمين عام المجلس المحلي ورؤساء اللجان المتخصصة مكافأة شهرية مقطوعة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير نظير تفرغهم لأعمال المجلس.

ب- إذا كان أمين عام المجلس المحلي أو أياً من رؤساء اللجان المتخصصة موظفاً عاماً فيعتبر في حكم المنتدب طيلة فترة تفرغه في المجلس المحلي، فإذا كان المرتب الذي يتقاضاه أياً منهم من جهة عمله يقل عن مقدار المكافأة الشهرية منح الفارق طيلة فترة تفرغه لأعمال المجلس.

مادة (104):  على جهة عمل عضو المجلس المحلي أن تيسر له أداء واجبات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (105): لا يسأل عضو المجلس المحلي عما يبديه من آراء أثناء إجتماعات ومناقشات المجلس.

مادة (106): على سلطات الضبط المختصة إخطار رئيس المجلس المعني بما تتخذه من إجراءات تحفظية أو جزائية ضد أي من أعضاء المجلس خلال (48) ساعة على الأكثر من تاريخ إتخاذ هذه الإجراءات وفي جميع الأحوال يبلغ رئيس المجلس بنتيجة التحقيق.

مادة (107): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يطلب من رئيس المجلس إدراج موضوع معين في مشروع جدول أعمال المجلس وذلك وفقاً للإجراءات والمواعيد التي تحددها اللائحة.

مادة (108): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي أن يوجه لرئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية الأسئلة في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم، ويجب أن يكون السؤال في أمر من الأمور المحلية وأن لا يكون متعلقاً بمصلحة خاصة لمقدمه أو تكون له فيه صفة شخصية وعلى من توجه إليه أسئلة الأعضاء الإجابة عليها بجلسة المجلس المحلي، إلاَّ إذا رأى المجلس الاكتفاء برد مكتوب عنها، ويجوز لرئيس الوحدة أن ينيب في الرد على الأسئلة الموجهة إليه مديري الأجهزة التنفيذية المعنية وتبين اللائحة قواعد وإجراءات وأوضاع تقديم الأسئلة والرد عليها.

مادة (109): للمجلس المحلي حق استدعاء مديري الأجهزة التنفيذية والاستيضاح منهم حول أية مسائل تدخل في اختصاصاتهم أو موافاة المجلس المحلي بأي بيانات أو معلومات لأية موضوعات تتعلق بتلك الاختصاصات.

مادة (110): لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي إحاطة رئيس الوحدة الإدارية أو أي من مديري الأجهزة التنفيذية في نطاق الوحدة الإدارية علماً بأي أمر له أهمية عامة وعاجلة في الشؤون الداخلة في إختصاصاتهم وعلى العضو مقدم طلب الإحاطة أن يحدد الأمور التي يتضمنها الطلب وأن يبين صفتها العامة العاجلة وتبين اللائحة إجراءات وأوضاع تقديم طلبات الإحاطة والإجابة عليها.

مادة (111): أ - تقدم الاستقالة من عضوية المجلس المحلي مسببة إلى رئيس المجلس، ويجب عليه عرضها على المجلس في أقرب إجتماع يعقده، ولا تعتبر مقبولة إلاَّ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين وفي هذه الحالة يقرر المجلس خلو مقعد العضو المستقيل ويتم ملء المقعد الشاغر وفقاً لأحكام هذا القانون.

ب- تقدم الاستقالة من عضوية الهيئة الإدارية مسببة إلى رئيس المجلس، وعليه عرضها على المجلس في أقرب إجتماع يعقده، ولا تعتبر الاستقالة مقبولة إلاَّ بموافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين، وعلى المجلس إنتخاب البديل في نفس الجلسة.

ج - يسري على الاستقالة الجماعية لأعضاء الهيئة الإدارية ما يسري على إستقالة الأمين العام من أحكام في هذا القانون.

مادة (112): أ - تقدم استقالة أمين عام المجلس المحلي من منصبه مسببة إلى رئيس المجلس الذي يتوجب عليه دعوة المجلس إلى اجتماع استثنائي يعقد لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الاستقالة وتعتبر الاستقالة  مقبولة بموافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم وفي هذه الحالة يتم فتح باب الترشيح لانتخاب الخلف في نفس الجلسة.

ب- إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمحافظة يتم إبلاغ الوزير بأمر الاستقالة خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمها وتمثل الوزارة في هذا الاجتماع، أما إذا كانت الاستقالة تخص أمين عام المجلس المحلي للمديرية فيبلغ المحافظ بأمرها ليمثل في الاجتماع.

 مادة (113): إذا خلا مقعد أحد أعضاء المجالس المحلية سواءً على مستوى المحافظة أو المديرية لأي سبب يتم ملء المقعد بذات طريقة شغله خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان خلو المقعد، ما لم تكن المدة المتبقية للدورة الانتخابية للمجلس تقل عن سنة ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (114): يجب إبلاغ الوزارة بكل حالة شغر في مقاعد المجالس المحلية، وذلك قبل مباشرة أي إجراء لشغل هذه المقاعد.

مادة (115): يلتزم عضو المجلس المحلي بالواجبات الآتية:-

1-      الحضور المنتظم والمشاركة الفعالة في إجتماعات وأعمال المجلس.

2-      تنفيذ ما يكلف به من قبل المجلس ورفع تقارير بنتائج مهمته.

3-      التعاون والعمل بروح الفريق الواحد مع بقية أعضاء المجلس.

4-      عقد اللقاءات مع المواطنين في الوحدة الإدارية للتعرف على همومهم ومتطلباتهم وتبنيها ونقلها إلى المجلس وشرح وتوضيح قرارات المجلس بأهدافها وأبعادها المختلفة وتحفيزهم على التفاعل والمشاركة في تنفيذ وإنجاح برامج التنمية المحلية.

5-      إنماء وترسيخ العلاقات والصلات الاجتماعية الإيجابية بما يحقق ويحمي الوحدة الاجتماعية والوطنية.

6-      المساهمة بصورة فاعلة في تحقيق مبدأ إحترام القانون والنظام العام والتنسيق والاتصال بالجهات المعنية بهدف المحافظة على أمن وسلامة المجتمع وممتلكاته وحماية المرافق الخدمية والمشاريع العامة في نطاق الوحدة الإدارية.

7-      التزام الصدق والموضوعية والتجرد في عرض القضايا والآراء والملاحظات بما يمكن المجلس من اتخاذ القرارات الصائبة.

مادة (116):  أ-   يحظر التعاقد بالذات أو بالواسطة بين السلطة المحلية في الوحدة الإدارية وأي من أعضاء مجلسها المحلي في تنفيذ أعمال مقاولات أو توريدات.

ب-  على عضو المجلس المحلي عند عرض أي موضوع في المجلس المحلي تكون له فيه أو لأي من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة ما إن يعلن المجلس بها وألا يشارك في المداولات التي يجريها المجلس بشأنها، ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة إسقاط العضوية من المجلس المحلي بقوة القانون.

مادة (117): تسقط العضوية في المجلس المحلي في إحدى الحالات الآتية:-

1-      فقدان العضو لشرط من شروط الترشيح لعضوية المجلس المنصوص عليها في هذا القانون.

2-      مخالفة العضو لأحكام هذا القانون.

3-      العمل بما يخالف قرارات وتوصيات المجلس.

4-      غياب العضو ثلاثة إجتماعات متتالية أو خمسة إجتماعات متقطعة دون عذر مقبول.

5-      إخلال العضو بواجبات العضوية أو بمقتضياتها.

ويجب في جميع الأحوال السابقة صدور قرار من المجلس المحلي المعني بأغلبية الأعضاء المستمرة عضويتهم بإعلان سقوط العضوية أو إسقاطها، وذلك بعد دعوة العضو وسماع أقواله وفقاً للمواعيد والإجراءات المبينة في اللائحة.

مادة (118): يحق لثلث أعضاء المجلس المحلي للمحافظة المستمرة عضويتهم أن يتقدموا إلى الوزير كتابة بطلب دعوة المجلس المحلى للمحافظة للانعقاد في اجتماع استثنائي للنظر في أمر سحب الثقة من المحافظ وعلى الوزير في هذه الحالة دعوة المجلس للانعقاد برئاسته خلال عشرة أيام من تاريخ استلامه الطلب، ولا يعتبر انعقاد هذه الجلسة صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضاء المجلس المحلي المستمرة عضويتهم ويشترط في بداية الجلسة موافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين على قبول النظر في الطلب ولا يصدر المجلس قراره بسحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع إلى أقوال المحافظ وتحقيق دفاعه ثم يعقب ذلك طرح الموضوع للاقتراع السري فإذا قرر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه سحب الثقة أعتبر المحافظ موقوفاً عن مزاولة نشاطه بقوة القانون، ويتعين على الوزير في هذه الحالة مباشرة الإجراءات النظامية لتعيين محافظ جديد.

مادة (119): تسري أحكام المادة السابقة سريانا مقابلا على سحب الثقة من مدير عام المديرية على أن يقدم الطلب إلى المحافظ الذي يكون له دعوة المجلس ورئاسة الجلسة، وبحضور مندوب من الوزارة في هذه الحالة.

مادة (120): أ-    مع مراعاة أحكام المادتين (25، 68) من هذا القانون يجوز إقالة أمين عام المجلس المحلي أو أعضاء الهيئة الإدارية مجتمعين بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه المستمرة عضويتهم ويتم ذلك في إجتماع غير عادي يعقده المجلس لهذا الغرض بناءً على طلب كتابي موقع من ثلث أعضائه وتوجه الدعوة لعقد الاجتماع من قبل الوزير بالنسبة للمجالس المحلية للمحافظات، ومن قبل المحافظ بالنسبة للمجالس المحلية للمديريات.

ب- يجوز إقالة أي من أعضاء الهيئة الإدارية بقرار مسبب يصدره المجلس بأغلبية أعضائه المستمرة عضويتهم وذلك بناءً على طلب ثلث أعضائه.

ج - يكون التصويت على قرارات الإقالة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين سرياً دون مشاركة الأعضاء محل طلب الإقالة في التصويت، وفي جميع الأحوال لا يصدر قرار المجلس بالإقالة إلا بعد سماع أقوال العضو محل طلب الإقالة وتحقيق دفاعه، ويتم انتخاب البديل في نفس الجلسة، وعلى أن تمثل الوزارة في هذه الاجتماعات.

مادة (121): رؤساء الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية مسؤولون أمام مجلسها المحلي عن سير العمل في هذه الأجهزة ومستوى تنفيذها لخططها وبرامجها وللمجلس حق محاسبتهم وسحب الثقة منهم عند الإخلال بواجباتهم.

مادة (122): للمجلس المحلي في الوحدة الإدارية بناءً على طلب الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل سحب الثقة من رؤساء الأجهزة التنفيذية ولا يصدر قرار سحب الثقة إلا بعد مناقشة الطلب والاستماع إلى كل الآراء بما في ذلك الاستماع الى أقوال الشخص المطلوب سحب الثقة منه وتحقيق دفاعه، ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية أعضاء المجلس المستمرة عضويتهم، ويترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزولاً من منصبه بقوة القانون.

الباب الخامس

الموارد المالية للوحدات الإدارية

مادة (123): تتكون المــوارد المالية للوحــدات الإدارية من المصادر الآتية :

أولاً : الموارد المحلية للمديرية : وهي الموارد التي تجـبى في المديرية لصالحها وتتكون من :

1-      50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.

2-      رسوم الدعاية والإعلان.

3-      الرسوم والضرائب المفروضة على تذاكر السينما والمهرجانات والفعاليات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه.

4-      رسوم تراخيص البناء.

5-      رسوم فتح المحلات التجارية.

6-      رسوم توثيق العقود والمحررات.

7-      رسوم حفر البيارات.

8-      الرسم المضاف على رسوم خدمات المسالخ وأسواق اللحوم والأسماك.

9-      رسوم خدمات الأحوال الشخصية والسجل المدني.

10-     كل ما يجبى تحت مسمى رسوم خدمات نظافة وتحسين المدن.

11-     رسوم التطعيم الحيواني والنباتي

12-     رسوم القيد والتسجيل بالسجل العقاري

13-     رسوم الخدمات التعليمية بما في ذلك الموارد المخصصة لصيانة وترميم المباني المدرسية.

14-     رسوم استخدام أرضيات الأسواق العامة والأرصفة.

15-     رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع.

16-     عائدات استغلال المحاجر ورسوم استغلال الشواطئ والسواحل.

17-     حصيلة التصرف بالأراضي والعقارات الحكومية في إطار الوحدة الإدارية وقيمها الايجارية.

18-     الموارد التي تحصل عليها الأجهزة التنفيذية نظير الخدمات التي تقدمها وعائداتها الاستثمارية.

19-     الرسوم التي يجري جبايتها وتحصيلها باسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وذلك على النحو المبين فيما يلي:-

 أ- الرسم المضاف على فواتير الكهرباء والمياه والتليفون.

ب- الرسم المقرر على حمولات وسائل نقل الأحجار والحصى والرمل.

ج- الرسوم المقررة على نقل الركاب براً.

20-     رسوم تراخيص مزاولة المهن المختلفة وتجديداتها.

21-     الرسم المضاف على الرسوم المقررة على الطرود البريدية.

22-     الرسوم السياحية ورسم الإقامة في الفنادق والمنشآت السياحية والترفيهية ورسوم دخول المتاحف والأماكن الأثرية.

23-     الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة.

24-     كافة الغرامات المرتبطة بالرسوم المبينة بالبنود السابقة وتجديداتها.

25-     الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.

26-     الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.

27-     ضريبة المهن الحرة.

 ثانيا : الموارد المشتركة على مستوى المحافظة ، وهي الموارد التي تجبى في مديريات المحافظة لمصلحة المحافظة ككل وتتكون من :

1-      50% من حصيلة الإيرادات الزكوية بمختلف أنواعها.

2-      الضريبة المستحقة على الريع العقاري.

3-      ضريبة استهلاك القات.

4-      رسوم القيد في السجل التجاري.

5-      رسوم تراخيص قيادة وسائل النقل.

6-      رسوم تراخيص تسيير وسائل النقل.

7-      رسوم نقل ملكية وسائل النقل.

8-      غرامات المخالفات المرورية.

9-      رسوم الخدمات الصحية والطبية.

10-     رسوم الشهادات الصحية بمختلف أنواعها.

11-     رسوم تراخيص الاصطياد.

12-     رسوم تراخيص حفر الآبار الارتوازية.

13-     رسوم جوازات السفر.

14-     الرسوم المقررة على الطرود الواصلة إلى المنافذ البرية والبحرية والجوية.

15-     كافة الغرامات المرتبطة بالضرائب والرسوم المبينة في البنود السابقة.

16-     الرسوم والضرائب الأخرى ذات الطابع المحلي التي يتقرر فرضها بموجب القوانين والقرارات النافذة كمورد مشترك.

17-     الهبات والوصايا والتبرعات المقدمة من الأفراد والأشخاص الاعتبارية.

18-     الهبات والتبرعات والمساعدات التي تقدمها الهيئات والمنظمات الخارجية عبر الأجهزة المركزية.

19-     50% من الزيادة الفعلية من الموارد المحصلة عما هو مخطط له في تقديرات الموازنة السنوية، ما لم تكن هذه الزيادة ناتجة عن ضريبة أو رسوم جديدة.

20-     ضرائب كسب العمل للمهن الحرة.

21-     رسوم تراخيص المنشئات التعليمية والصحية الخاصة.

22-     رسوم فتح الصيدليات والأشعة والمختبرات والمخازن بكل أنواعها.

23-     رسوم إنشاء مكاتب الإرشاد الزراعي والمشاتل والمزارع الخاصة.

24-     رسوم المخططات العمرانية والمساحية.

25-     غرامات افتقاد العاملين لبطاقة اللياقة الصحية.

26-     رسوم تراخيص حيازة الأسلحة الشخصية وتجديداتها.

27-     رسوم تراخيص مدارس تدريب قيادة السيارات.

28-     رسوم تصاريح العمل والإقامة للعرب والأجانب وتمديداتها.

ثالثا:   موارد عامه مشتركة:-

 أ -   ما يجري جبايته وتحصيله مركزياً بأسم التعاون والمجالس المحلية وصناديق التطوير المحلية وهي:-

- الرسوم المفروضة على تذاكر السفر الجوية والبحرية.

- الرسم المقرر على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات.

ب- 30% من الموارد السنوية للصناديق التالية:-

- صندوق صيانة الطرق.

- صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي.

- صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة.

على أن تخصص هذه الموارد لذات الأغراض التي أنشئت الصناديق من أجلها.

رابعاً : الدعم المركزي :-

ما تخصصه الدولة من دعم مالي مركزي سنوي للوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية.

مادة (124):  أ -  يصدر بتحديد قيمة الرسوم الخدمية المبينة في البندين أولاً، وثانياً من المادة (123) قرار من مجلس الوزراء.

ب- يتم توزيع الموارد المشتركة على مستوى المحافظة والموضحة في البنـد ثانياً من المادة (123) دورياً من قبل الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة وفقاً للنسب الآتية :

1-      25% لصالح المديرية التي قامت بالتحصيل.

2-      25% لصالح نشاط المحافظة.

3-      50% توزع على بقية مديريات المحافظة بالتساوي.

جـ- يتم توزيع الموارد الموضحة في البندين " ثالثاً، ورابعاً " من المادة (123) على جميع الوحدات الإدارية على مستوى الجمهورية وفقاً للأسس والمعايير الآتية:-

1-      الكثافة السكانية.

2-      وفرة موارد الوحدة الإدارية أو شحتها.

3-      مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي ونسبة الحرمان.

4-      كفاءة أداء السلطة المحلية.

5-      كفاءة الأداء في تحصيل الموارد المالية وسلامة إنفاقها.

6-      أي أسس أو معايير أخرى يحددها مجلس الوزراء.

مادة (125): أ -   تخصص حصيلة جميع الموارد المنصوص عليها في المادة (123) لأغراض تمويل خطط ومشاريع التنمية الإقتصادية والإجتماعية، ولا يجوز إنفاقها أو جزء منها لأغراض حزبية.

ب- تستمر الدولة في تمويل النفقات الجارية للوحدات الإدارية سنوياً.

مادة (126): تتولى الأجهزة التنفيذية في الوحدة الإدارية تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي جباية وتحصيل كافة الموارد المالية المبينة في هذا القانون وأية ضرائب أو رسوم أخرى ذات طابع محلى يتم فرضها بمقتضى القوانين والقرارات النافذة وتوريدها بشكل منتظم إلى الحسابات الخاصة بكل منها ويرحل فائض هذه الموارد في نهاية كل سنة مالية إلى موازنة السنة التالية.

مادة (127): لا تخضع مكاتب وزارة المالية والمصالح الإيرادية التابعة لها لإشراف المجالس المحلية فيما يتعلق بالموارد المركزية.

مادة (128): يتبع في تحصيل الضرائب والرسوم المقررة للوحدات الإدارية وفي الإعفاء منها القواعد المقررة بشأن الضرائب والرسوم العامة.

الباب السادس

التخطيط والموازنة والشؤون المالية

مادة (129): أ-  يكون للوحدة الإدارية على مستوى المحافظة والمديرية خطة وموازنة سنوية مستقلة.

ب- تشمل الموازنة السنوية لكل وحدة إدارية إيراداتها ونفقاتها ويتولى رئيس الوحدة الإدارية تنفيذها باعتباره الآمر بالصرف وفقا لقواعد تنفيذ الموازنة.

مادة (130): مع مراعاة القواعد والأسس والإرشادات المركزية يتبع في إعداد موازنة وخطة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها الخطوات الآتية:

1-      يتولى المكتب التنفيذي لكل وحدة إدارية تحديد احتياجاتها من المشاريع والاعتمادات المالية بحسب الأولويات المدروسة وعرضها على المجلس المحلي لمناقشتها وإقرارها.

2-      يتلقى المحافظ مشاريع خطط وموازنات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة والمديريات بعد إقرارها من مجالسها المحلية ويقوم بإحالتها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة لتحليلها ومراجعتها وتبويبها وتجميعها في شكل خطة وموازنة واحدة على مستوى المحافظة.

3-      يتم عرض مشروع الخطة والموازنة المجمعة على المجلس المحلي للمحافظة لمناقشتها وإقرارها قبل رفعها إلى السلطات المركزية.

4-      يقوم المحافظ برفع الخطة والموازنة إلى الوزارة لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة عليها.

مادة (131):   أ-  تنشأ لجنة على مستوى كل محافظة تسمى لجنة الخطة والموازنة وتشكل على ا لنحو الآتي:

 - محافظ المحافظة                     رئيساً.

- أمين عام المجلس المحلي       نائباً للرئيس.

- رؤساء اللجان المتخصصة للمجلس المحلي للمحافظة                              أعضاء.

- مديرو عموم مكاتب المالية والخدمة المدنية والتخطيط والتنمية بالمحافظة     أعضاء.

ب-   تختار اللجنة مقرراً لها من بين أعضائها.

ج-  للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الاختصاص والخبرة لمساعدتها في أدائها لمهامها.

مادة (132):  تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة ممارسة المهام والاختصاصات الآتية :

1-      تحليل ومراجعة مشاريع التقديرات للموازنات الخاصة بالوحدات الإدارية على مستوى المحافظة للتأكد من اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة.

2-      مراجعة الخطط الاستثمارية وخطة القوى الوظيفية والتأكد من مطابقتها للسياسة العامة للدولة والموارد المتاحة.

3-      تنسيق وتجميع الخطط والموازنات على مستوى المحافظة في هيئة خطة وموازنة واحدة وإحالتها إلى المجلس المحلي للمحافظة مشفوعة بمذكرة توضيحية بما أحدثته من تغييرات أو تعديلات عليها والأسباب الموجبة لذلك.

مادة (133): يجوز للجنة الخطة والموازنة إجراء تعديل في مشروع خطة وموازنة أي وحدة إدارية متى تبين لها عدم اتفاقها مع القواعد والإرشادات المركزية الصادرة من اللجنة العليا للموازنة والموارد والقدرات المالية مع مراعاة إبلاغ رئيس الوحدة الإدارية المعنية.

مادة (134): يجوز بقرار من المجلس المحلي تخصيص نسبة في موازنة الوحدة الإدارية لدعم وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونية لتنفيذ مشاريع تنموية ذات نفع عام على أن لا تتجاوز هذه النسبة 20% من إجمالي الموارد المالية المحلية والمشتركة السنوية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة والقرارات التنفيذية القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

مادة (135): يفتح حساب باسم كل وحدة إدارية طرف البنك المركزي أو أحد فروعه أو أي بنك آخر يوافق عليه البنك المركزي ويتم الصرف منه وفقا للقواعد والإجراءات المالية النافذة.

مادة (136): تدرج موازنة كل محافظة بالموازنة العامة للدولة وتعتبر جزءاً منها، ويسري عليها ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (137): تقوم الوحدات الإدارية بمباشرة كافة التصرفات المالية دون الرجوع للسلطات المركزية بما لا يتعارض مع قواعد تنفيذ الموازنة.

مادة (138): أ  -    يتولى مكتب المالية في المديرية مراجعة مشروع الحساب الختامي للمديرية تمهيداً لعرضه على مجلسها المحلي لإقراره.

ب-   يقوم مكتب المالية بكل محافظة بمراجعة مشروعات الحسابات الختامية للوحدات الإدارية وتجميعها في شكل مشروع حساب ختامي واحد على مستوى المحافظة قبل عرضه على المجلس المحلي للمحافظة لإقراره.

مادة (139): ترسل المحافظات حساباتها الختامية شاملة كافة المرفقات إلى كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونسخة منها للوزارة بعد إقرارها من مجالسها المحلية.

مادة (140): على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقديم الخبرة الفنية للأجهزة التنفيذية في المديريات وإعانتها في إعداد ووضع مشاريع خططها وموازناتها السنوية وحساباتها الختامية.

مادة (141): إذا تأخرت أي من الوحدات الإدارية في رفع مشروع موازنتها في الموعد المحدد تقوم لجنة الخطة والموازنة بالمحافظة بإنذارها كتابياً لموافاتها بمشروع موازنتها خلال أسبوع ما لم فتتولى اللجنة تقدير الموازنة الخاصة بها بالاسترشاد بموازنة السنة الجارية ومستوى التنفيذ للفترة المنقضية منها والتعديلات الحتمية وفقا للمستجدات سواءً بالخفض أو الإضافة.

مادة (142): ترفع خطط وموازنات المحافظات المقرة من مجالسها المحلية عن طريق محافظي المحافظات إلى الوزارة لرفعها إلى اللجنة العليا للموازنة لمناقشتها وربطها والتنسيق بينها وبين الخطة والموازنة العامة للدولة تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

 مادة (143): تبين اللائحة المواعيد المتعلقة بمراحل إعداد وإقرار ورفع وتقديم خطط وموازنات الوحدات الإدارية وحساباتها الختامية على مختلف مستوياتها.

الباب السابع

الرقابة على أعمال الوحدات الإدارية

مادة (144): تخضع الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية في أدائها لوظائفها لرقابة سلطات الأجهزة المركزية.

 مادة (145): يقوم كل وزير في مجال نشاط وزارته تجاه الوحدات الإدارية بما يلي:

أ-   إبلاغ المحافظين بمضمون التوجهات والسياسة العامة للدولة، وكذا ما قد يراه من إرشادات وتوجيهات فنية تؤدي إلى تحسين مستوى أداء الخدمات على المستوى المحلي والرقابة على تنفيذها.

ب- التنسيق مع المحافظين حول متطلبات الوحدات الإدارية على مستوى المحافظة واحتياجاتها من الكوادر الفنية والمتخصصة والعمل على توفيرها.

ج- اتخاذ التدابير للارتقاء بمستوى كفاءة أداء الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية من خلال عملية التدريب والتأهيل بأشكالها وأنواعها المختلفة.

د-    تنظيم إدارة الحملات الوطنية وتمويل تنفيذها.

هـ-  وضع وإعداد المواصفات والتصاميم والمخططات الفنية العامة.

و-   إصدار اللوائح التنظيمية في مجال نشاط وزارته.

مادة (146): تهدف الرقابة المقررة لمجلس الوزراء وسائر أجهزة السلطة المركزية على أعمال الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى التأكد من حسن قيام هذه الأجهزة بمهامهـا واختصاصاتها طبقا للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة وللقرارات الصادرة عن المجالس المحلية.

مادة (147): أ-     تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية.

ب -  يحق للمجلس المحلي للمحافظة إلغاء وتعديل قرارات المجالس المحلية للمديريات المخالفة لأحكام القانون.

ج -  يجوز للوزير والوزير المختص الاعتراض على قرارات المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس المحلي للمديرية على أن تكون الاعتراضات مسببة.

د-    في حالة إصرار المجلس المحلي على قراره المعترض عليه يعرض الوزير الأمر على مجلس الوزراء، وللوزراء المختصين الحق في عرض الأمر على مجلس الوزراء في حالة إصرار المجلس المحلي المعني على قرار إذا كان الاعتراض قد صدر منهم وذلك بالتنسيق مع الوزير.

هـ- يقوم مجلس الوزراء بالبت في القرارات المعترض عليها ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائياً.

و- تحدد اللائحة القواعد والمواعيد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

مادة (148): يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وأجهزة الرقابة الأخرى بموافاة رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزارة والمجالس المحلية والوزارات المعنية بنتائج أعمالها الرقابية على الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية.

الباب الثامن

حل المجالس المحلية

مادة (149): لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء شامل إلا بقانون كما لا يجوز أن يحل المجلس المحلي أثناء دورته الانتخابية مرتين لسبب واحد.

مادة (150): يصدر بحل المجلس المحلي قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير لأسباب تقتضيها المصلحة العامة، ويجب أن يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي الدعوة إلى إجراء إنتخابات لمجلس جديد خلال الستين يوماً التالية لصدور قرار الحل وتعتبر مدة المجلس الجديد مكملة لمدة المجلس السابق وينشر القرار الصادر بحل المجلس في الجريدة الرسمية ويخطر به مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ صدوره.

مادة (151): يتضمن القرار الصادر بحل المجلس المحلي تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة رئيس الوحدة الإدارية وعضوية أربعة أشخاص من أبناء الوحدة الإدارية المعنية من غير أعضاء المجلس المحلي الذي تم حله وتتولى هذه اللجنة مباشرة اختصاصات المجلس الذي صدر قرار بحله وذلك بالنسبة للمسائل الضرورية والعاجلة حتى يتم انتخاب المجلس الجديد.

مادة (152): تعرض القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة وفقاً لأحكام المادة السابقة على المجلس المحلي الجديد في أول اجتماع يعقده لاتخاذ ما يراه بشأنها.

الباب التاسع

 أحكام ختامية وانتقالية

مادة (153): تتولى اللجنة العليا للانتخابات طبقاً لأحكام هذا القانون وقانون الانتخابات العامة الإعداد والتحضير والإشراف على انتخابات المجالس المحلية في كافة الوحدات الإدارية بما في ذلك وضع دليل انتخابي للمجالس المحلية يبين فيه الأحكام والقواعد والإجراءات والمواعيد الخاصة بالترشيح وضوابط الدعاية الانتخابية وطريقة إعلان النتائج والطعون المتعلقة بها وجهات الفصل فيها.

مادة (154): تجرى الانتخابات المحلية للمجالس المحلية متزامنة مع الانتخابات العامة لمجلس النواب ولهذا الغرض تبدأ دورة  أول مجالس محلية تنتخب وفقاً لأحكام هذا القانون من أول اجتماع تعقده هذه المجالس وتنتهي بانتهاء الدورة الانتخابية لمجلس النواب القائم وقت انتخاب هذه المجالس.

مادة (155): يعمل مدير أمن الوحدة الإدارية، وكذا قوى الأمن العام فيها تحت إشراف وتوجيه رئيس الوحدة الإدارية أو من يحل محله طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (156): لمجلس الوزراء أن يقرر إرجاء نقل كل أو بعض السلطات والصلاحيات المقرر انتقالها بموجب نصوص هذا القانون من أجهزة السلطة المركزية إلى الوحدات الإدارية في مجال تنفيذ المشاريع الإنمائية وذلك متى تبين للمجلس أن ظروف الوحدة الإدارية وتدني مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والخدمي فيها يستدعي ذلك الإرجاء وعلى أن يقوم مجلس الوزراء بمراجعة وتقييم أوضاع كل وحدة إدارية من الوحدات المشمولة بأحكام هذه المادة دورياً وتقدير طبيعة المهام والاختصاصات التي يمكن نقلها إلى تلك الوحدات أو منحها المزيد من السلطات والصلاحيات إذا ما تبين حدوث تحسن في الأداء.

مادة (157): لأغراض مساعدة أجهزة السلطة المحلية في التطبيق السليم لأحكام القوانين والأنظمة النافذة ونشر الوعي القانوني تقوم وزارة الشؤون القانونية بفتح فروع لها بالوحدات الإدارية أو تزويدها بمستشارين قانونيين حسب الأحوال.

مادة (158): على جميع موظفي أجهزة السلطة المركزية المكلفين بمهام رسمية في الوحدات الإدارية الاتصال برئيس الوحدة الإدارية واطلاعه على طبيعة مهماتهم قبل مباشرتهم لهذه المهام لتقديم العون والمساعدة بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها على الوجه الأكمل.

 مادة (159): لأغراض النهوض بوظائف وأعباء السلطة المحلية يقوم مجلس الوزراء بالإشراف على وضع وتنفيذ السياسات والخطط المتعلقة بالآتي:

1-      فتح مكاتب أو فروع لسائر الأجهزة المركزية الخدمية والمرفقية في جميع الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات والمديريات وتوفير الإمكانيات المادية اللازمة لقيام هذه المكاتب بمهامها واختصاصاتها وفقاً لهيكل تنظيمي ووظيفي معتمد.

2-      إعادة توزيع القوى العاملة في الجهاز الإداري للدولة بما يكفل تزويد الأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية بالكوادر المتخصصة التي تحتاجها لتنفيذ أنشطتها المختلفة.

3-      تدريب وتنمية الموارد البشرية.

مادة (160 ): تشكل لجنة وزارية مؤقتة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين تتولى بصفة أساسية التمهيد والتهيئة للانتقال إلى نظام السلطة المحلية وحل الصعوبات والمشاكل التي تحول دون وضع هذا القانون موضع التطبيق الفعلي.

مادة (161): يدعو رئيس مجلس الوزراء لعقد مؤتمر سنوي للمجالس المحلية يضم الوزراء ورؤساء الأجهزة المركزية المعنية ورؤساء الوحدات الإدارية والأمناء العامين للمجالس المحلية ورؤساء اللجان المتخصصـة في المجالـس المحليـة للمحافظات وذلك لـ :

1-      بحث وتقييم نظام السلطة المحلية وتطبيقاته وسبل دعمه وتطويره واقتراح التشريعات والتعديلات الخاصة به.

2-      تقييم حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن قيام تجربة السلطة المحلية.

3-      اقتراح الانتقال إلى انتخاب رؤساء المجالس المحلية من بين أعضاء المجالس المحلية المنتخبين.

مادة(162): يبدأ العمل بنظام الموازنات على مستوى الوحدات الإدارية من بداية السنة المالية التالية لإجراء أول انتخابات للمجالس المحلية بمقتضى هذا القانون.. على أن تدرج في موازنة هذه الوحدات كافة الاعتمادات اللازمة لمواجهة نفقات المجالس المحلية.

مادة (163): تنقل بقوة القانون كافة الاعتمادات والمخصصات المالية الجارية والاستثمارية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة والخاصة بالأجهزة التنفيذية للوحدات الإدارية إلى حساب كل وحدة إدارية وذلك اعتباراً من تاريخ انتخاب المجالس المحلية.

مادة (164): يقترح الوزير إلى مجلس الوزراء النفقات الإدارية والتشغيلية اللازمة لعمل المجالس المحلية المنتخبة خلال السنة المالية التي تجرى فيها الانتخابات ويتولى توزيعها على هذه المجالس.

مادة (165): على إدارات الصناديق المتخصصة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية تنسيق المشاريع والأنشطة التي تمولها مع المجالس المحلية تخطيطاً وتنفيذاً.

مادة (166): مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام العامة المنصوص عليها في هذا القانون والمنظمة لانتخابات المجالس المحلية والمهام والاختصاصات المناطة بها، يكون لأمانة العاصمة قانون خاص يراعى فيه الخصائص التي تتميز بها وبما يكفل الارتقاء بعاصمة البلاد، ويتولى أمين العاصمة المهام والصلاحيات المناطة بالمحافظين مع أي مهام أو صلاحيات أخرى ينص عليها قانون أمانة العاصمة.

مادة (167): تعتبر المدن المتخذة عواصم للمحافظات في حكم المديريات ويسري بشأنها ما يسري على المديريات من أحكام ويجوز بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء تقسيم أي من هذه المدن إلى أكثر من مديرية وذلك بمراعاة المبادئ والأهداف المتعلقة بالتقسيم الإداري.

مادة (168): يجوز للمجلس المحلي أن يشكل لجاناً خاصة من بين جمهور المنتفعين لإدارة وتسيير وصيانة المشروعات الخدمية للوحدة الإدارية وتبين اللائحة أو القرارات التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

مادة (169): يشكل مجلس الوزراء لجنة خاصة تضم في عضويتها إلى جانب الوزراء ممثلين عن وزارتي المالية والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وذلك لمعالجة أوضاع العاملين بالمجالس المحلية السابقة على صدور هذا القانون على أن يرفع الوزير ما تتوصل إليه هذه اللجنة من نتائج إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.

مادة (170): تؤول ممتلكات وحقوق المجالس المحلية ومجالس الشعب المحلية ومكاتب الأشغال التابعة للوزارة وقت صدور هذا القانون إلى المجالس المحلية المنتخبة وفقاً لأحكامه ويتم استثمار وتشغيل هذه الممتلكات والحقوق لصالح الوحدة الإدارية المعنية بنظر رئيس الوحدة تحت إشراف ورقابة المجلس المحلي المعني على أن يتم الحصر لهذه الممتلكات والحقوق بواسطة لجان تشكل بقرار من الوزير وتجرى عملية الدور والتسليم بموجب محاضر رسمية تحرر لهذا الغرض.

 مادة (171): يشرف الوزير على تطبيق أحكام هذا القانون ويقدم إلى مجلس الوزراء تقارير دورية تتضمن تقييم المستوى لأداء السلطة المحلية.

مادة (172): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللائحة المالية الخاصة بالسلطة المحلية بقرار جمهوري بناءً على عرض من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء ، كما يصدر الوزير القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون ولائحته.

 مادة (173): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية، كما يلغى كل حكم يرد في أي قانون آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة (174): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 4/ ذي القعدة /1420  هـ

الموافق 9/ فبراير/ 2000 م