12‏/10‏/2022

لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب

الملحق الثالث

لائحة بشأن الإغاثة الجماعية لأسرى الحرب


(انظر المادة 73)

المادة 1

يسمح لممثل أسرى الحرب بتوزيع رسالات الإغاثة الجماعية المسؤولين عنها علي جميع الأسرى الذين يتبعون إداريا المعسكر الذي يعمل فيه ممثلو الأسرى، بمن فيهم الأسرى الموجودون في المستشفيات أو السجون أو المنشآت التأديبية الأخرى.

المادة 2

 يجري توزيع رسالات الإغاثة الجماعية طبقا لتعليمات المتبرعين بها ووفقا لخطة يضعها ممثلو الأسرى، غير أنه يفضل توزيع المعونات الطبية بالاتفاق مع الأطباء الأقدمين الذين لهم أن يخالفوا هذه التعليمات في المستشفيات والمستوصفات بقدر ما تبرره احتياجات مرضاهم. ويجري هذا التوزيع بطريقة منصفة في هذا الإطار.

المادة 3

يسمح لممثلي الأسرى أو مساعديهم بالذهاب إلي نقط وصول رسالات إمدادات الإغاثة القريبة من معسكرهم لكي يتمكنوا من التحقق من نوعية وكمية الإمدادات الواردة ووضع تقارير مفصلة عن هذا الموضوع توجه للمانحين.

المادة 4

توفر لممثلي الأسرى التسهيلات اللازمة للتحقق من أن توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية يجري في جميع الأقسام الفرعية وملحقات معسكرهم طبقا لتعليماتهم.

المادة 5

يصرح لممثلي الأسرى بأن يستوفوا، وبأن يطلبوا من ممثلي الأسرى في فصائل العمل أو الأطباء الأقدمين في المستوصفات والمستشفيات أن يستوفوا استثمارات أو استبيانات توجه إلي المانحين، وتتعلق بإمدادات الإغاثة الجماعية (التوزيع، والاحتياجات، والكميات، الخ). وترسل هذه الاستثمارات والاستبيانات المستوفاة علي النحو الواجب إلي المانحين دون إبطاء.

المادة 6

لضمان انتظام توزيع إمدادات الإغاثة الجماعية علي أسرى الحرب في المعسكر، ولمواجهة أي احتياجات يمكن أن تنشأ نتيجة لوصول دفعات جديدة من الأسري، يسمح لممثلي الأسرى بتكوين احتياطيات كافية من إمدادات الإغاثة الجماعية بصورة منتظمة. ولهذا الغرض، توضع تحت تصرفهم مخازن مناسبة، ويزود كل مخزن بقفلين، يحتفظ ممثلي الأسرى بمفاتيح أحدهما ويحتفظ قائد المعسكر بمفاتيح الآخر.

المادة 7

عندما تتوفر رسالات جماعية من الملابس، يحتفظ كل أسير حرب بطقم كامل واحد علي الأقل من الملابس. فإذا كان لدي أحد الأسرى أكثر من طقم واحد من الملابس، جاز لممثلي الأسرى سحب الملابس الزائدة ممن يحتفظون بأكبر عدد من أطقم الملابس، أو سحب بعض الملابس الزائدة من أحدهم إذا كان ذلك ضروريا لتزويد الأسرى الأقل كفاية. غير أنه لا يجوز له أن يسحب الطقم الثاني من الملابس الداخلية أو الجوارب أو الأحذية ما لم يكن ذلك هذا السبيل الوحيد لإمداد أسرى الحرب الذين لا يمتلكون شيئا.

المادة 8

علي الأطراف السامية المتعاقدة، والدول الحاجزة بصفة خاصة، أن تسمح بقدر الإمكان، ومع مراعاة نظام تموين السكان، بمشتري أي سلع في في أراضيها لأغراض توزيع مواد إغاثة جماعية علي أسرى الحرب. وعليها بالمثل أن تسهل نقل الاعتمادات وغيره من التدابير المالية أو الفنية أو الإدارية التي تتخذ للقيام بهذه المشتريات.

المادة 9

لا تكون الأحكام المتقدمة عقبة أمام حق أسرى الحرب في تلقي إمدادات الإغاثة الجماعية قبل وصولهم إلي أحد المعسكرات أو أثناء نقلهم، أو أمام إمكانية قيام ممثلي الدول الحامية، أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أي هيئة إنسانية أخري تعاون الأسرى وتتولى نقل هذه المعونات، بتوزيعها علي الأشخاص المرسلة إليهم بأي وسيلة أخري يرونها مناسبة.


04‏/10‏/2022

الهبـــــــة وأركانها وشروطها:-

الهبـــــــة وأركانها وشروطها:-

كيف تكون الهبة:-  تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.

 


أحكام الهبة وأثارها:-

· إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب و إستباحة المنفعة في الحال والتزامه بأداء العوض مالاً أو منفعة أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.

· الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية ، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة.

·  الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلاّ فيما أستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (381).

الرجوع في الهبة التبرعية:-

لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلاّ في الأحوال الآتية :

1 - أن تكون الهبة التبرعية لغرض مصلحة ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.

2- أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.

3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل.

شروطه ، وأحكامـــــــه:-

مع مراعاة ما جاء في المادة(196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي:

1- بقاء الموهوب له على قيد الحياة.

2- أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كأن يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

3- أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلاّ مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.

4- أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلاّ توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.

5- إذا أمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فإن كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواة وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المؤرث.