29‏/07‏/2021

اساسيات التعامل مبادئ تحسين وتغيير لمن اراد الصلاح والتقدم والتطوير والتحديث لبلدة وهو ما يتعامل به الناس في هذا العالم

مبادئ تحسين تغيير سلوك مجتمعنا للأفضل !!


 1. لا ترمي النفايات على الطرق والشوارع.


 2. لا تبصق على الطرق والجدران.


 3. لا تكتب على الجدران ولا على  العملة.


  4. لا تسيئوا وتهينوا الآخرين.


5-حافظ على الزمن والمواعيد.


6. وفر الماء والكهرباء.


7. إزرع شجرة وياريت تكون مثمرة.

 

8. اتبع قواعد المرور، ولا تدخن في الأماكن العامه. 


9. لا تقدم رشوة لموظف ولا تساعد فيها.


10. إعتني بوالديك وكبار السن، واحترمهم دائمًا.

 

11. إحترم المرأة.


12. إفسح الطريق لسيارة الإسعاف.


13. علينا أن نغير أنفسنا وليس البلد، وبمجرد أن نغير أنفسنا ستتغير البلد تلقائيًا.


14. إذا كنا نريد لأطفالنا أن يعيشوا في بيئة نظيفة وآمنة، فتعهد باتباعها في حياتك اليومية.


15. لا يمكن لأي زعيم تغيير البلد، فأنت وأنا من يستطيع ذلك من خلال تغيير أنفسنا.


16. إعتبر أن الشارع منزلك فهل تحب أن تراه متسخا وغير منظم.


17. إعتبر أن مال الدولة هو مالك فهل تحب أن يسطو عليك أحد؟


18. إعتبر أن مرافق الدولة ملكك فهل تحب أن تراها متسخة وغير لائقة لاستقبال الضيوف؟


19. فالنبداء بانفسنا ثم دع الآخرين يسلكوا نهجك.


يرجى إرسال هذه الرسالة المهمة إلى كل صديق أو مجموعة حتى تصل إلى كل مواطن.


كل مودتي واحترامي لكم

🤝🤝🌹🙏🤝🤝

22‏/07‏/2021

رحيل الاب القائد العسكري اللواء/ محمد احمد الرصاص

 انتقل الى رحمة الله تعالى امس الاول اللواء الركن/ محمد احمد الرصاص احد القيادات العسكرية السابقة التي كان لها اسهاما كبيرا في بناء القوات المسلحة والدفاع عن الوطن ومكتسباته ، وقد توفاه الاجل في محافظة إب بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وكرس حياته وجهوده في خدمة القوات المسلحة والوطن، وكذلك مساعيه الطيبة تجاه خدمة المجتمع واصلاح ذات البين وتقديم الاعمال الإنسانية تجاه الفقراء والايتام والمحتاجين ، وعرف بمواقفه الوطنية المشهودة وهو من الشخصيات الخيرة التي عملت بوفاء واخلاص في خدمة المجتمع والوطن. 

وكان الرصاص رحمه الله قد تقلد اثناء خدمته في القوات المسلحة عدة مناصب عسكرية كبيرة، وكان آخر منصب تقلده نائبا لقائد المنطقة العسكرية الرابعة لسنوات عدة قبل الأوضاع السياسية التي شهدتها البلد مؤخرا.

ويعتبر اللواء الركن محمد احمد الرصاص من كبار المشائخ في محافظة إب، وصاحب مساعي انسانية خيرة وطيبة ويحضى باحترام وتقدير على المستوى الشعبي والوطني. 

وبهذا المصاب الاليم تتقدم مدونة معلومة قانونية وثقافية باحر التعازي وعظيم المواساة إلى اسرة الفقيد والى ال الرصاص جميعا وكل اصدقائه ومحبيه، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وان يلهم ابناءه واخوانه واهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

09‏/07‏/2021

تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة

 

المبحث الثانى

تحريك الدعوى الجنائية عن طريق النيابة العامة

المطلب الأول
فيمن له رفع الدعوى الجنائية

والأحوال التى يتوقف فيها على رفع شكوى أو طلب

الأصل هو تحريك أو رفع الدعوى الجنائية من اختصاص النيابة العامة وحدها بصفتها وكيلة عن المجتمع وهو ما نصت عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية والتى تقضى بأن تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى لأحوال المبينة فى القانون ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو وقفها أو تعطيل سيرها آلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

والقانون قد قيد تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرتها من قبل النيابة العامة فى أحوال معينة .

فقد تنصب القيود على التحريك بحيث أل يجوز اتخاذ إجراء من إجراءات الدعوى .

وقد تنصب القيود على رفع الدعوى بحيث لا يجوز مباشرة إجراء الاتهام إلا بعد توافرها .

هذه القيود مرجعها القانون ومنها تقديم شكوى من المجنى عليه فى جرائم محددة وأساس هذا القيد أى الشكوى الواردة على استعمال الحق فى تحريك الدعوى هو المصلحة العامة(1) .                                  

فحين يعلق المشرع حرية النيابة العامة فى مباشرة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى بعض الجرائم على شكوى تصدر من المجنى عليه فانه يهدف إلى حمايته ويغلب مصلحة الجماعة فقد يرى المجنى عليه أن التغاضى عن الجريمة التى وقعت عليه أقل إضرار به مما لو أثير أمرها أمام القضاء .

ورفع الدعوى الجنائية فى حالة عدم تقديم شكوى من المجنى عليه فى الجرائم التى حددها القانون يوجب على القاضى الحكم بعدم القبول لعدم وتوافر شروط اتصاله بها .

أولاً : رفع الدعوى الجنائية من النيابة مباشرة

تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، ولا يجوز ترك الدعوى الجنائية أو تعطيل سيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون .

وطبقا للتعليمات العامة النيابات - التعليمات القضائية - المادة 1014 وما بعدها لا يجوز إقامة الدعوى الجنائية عن إى من الأفعال المنصوص عليها فى القانون رقم 95 لسنه 1980 بشأن حماية القيم من العيب إلا بناء على طلب المدعى العام الاشتراكى .

ترفع الدعوى إذا كانت الأدلة على الاتهام كافية لترجيح الإدانة أما إذا انتفت من الأوراق الأدلة على الاتهام أو كانت الأدلة لا ترجح الإدانة يتعين حفظ الدعوى أو التقرير بعدم وجود وجه لإقامتها على حسب الأحوال .

ويكون التأثير المباشر بالتصرف فى الأوراق برفع الدعوى الجنائية على صلب المحضر لا على المحررات المرفقة .

ويفصل عضو النيابة فى الأمر الصادر برفع الدعوى فى استمرار حبس المتهم احتياطياً أو الإفراج عنه أو فى القبض عليه وحبسه احتياطياً إذا لم يكن قد قبض عليه أو كان قد أفرج عنه .

ثانياً : رفع الدعوى أمام المحكمة الجزئية

يتم رفع الدعوى فى الجنح والمخالفات بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية على أنه إذا كانت الجريمة من الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس يكون الدعوى الى محكمة الجنايات من رئيس النيابة مباشرة .

على أنه يجوز الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور أمام الجنح والمخالفات إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه التهمة من النيابة قبل المحاكمة

ثالثاً : رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات

يكون رفع الدعوى فى الجنايات من رئيس النيابة أو من يقوم مقامه  بطريق التكليف للمتهم بالحضور أمام المحكمة ، وتعلن النيابة الخصوم بالأمر الصادر من المستشار بالإحالة الى محكمة الجنايات وتكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة .

ويرسل ملف القضية فوراً إلى محكمة الاستئناف لتحديد دور لنظر الدعوى أمام المحكمة المختصة وإذا طلب الدفاع ميعادا للإطلاع على ملف القضية تحدد له النيابة ميعادا لا يتجاوز عشرة أيام يبقى خلالها الملف فى قلم الكتاب حتى يتنسى للمدافع الإطلاع عليه دون أن ينقل منه ولا تخرج الدعوى من حوزة النيابة حتى تكلف المتهم بالحضور أمام المحكمة ، فإذا أمرت النيابة بإحالة الدعوى الى المحكمة دون حصول التكليف بالحضور فإنها تملك العدول عن الإحالة والعودة الى التحقيق والتصرف فى الأوراق.

ما يترتب على رفع الدعوى الجنائية أمام محكمة الجنايات

يترتب على رفع الدعوى أمام المحكمة بواسطة التكليف بالحضور اتصال سلطة الحكم بالدعوى ويزول بالتالى حق النيابة فى مباشرة التحقيق الإبتدائى بالنسبة إلى المتهم المقدم للمحاكمة عن الواقعة المذكورة ، ولكن لا يمنعها كسلطة استدلالات من أن تقوم باتخاذ ما تراه ضرورياً وتقديم محضر الاستدلالات إلى المحكمة .

فى القضايا التى لم يتيسر ضبط المتهم فيها تقام الدعوى الجنائية قبله لمحاكمته غيابياً متى توافرت الأدلة على ثبوت التهمه قبله .

إذا رأى عضو النيابة تقديم قضية جنائية إلى محكمة الجنايات أو إلى محكمة أمن الدولة العليا على حسب الأحوال فيجب عليه أن يرسل القضية إلى المحامى العام أو رئيس النيابة الكلية أو يعرضها على رئيس النيابة الجزئية مشفوعة بقائمة بأسماء شهود الإثبات موقعا عليها منه وتقرير الاتهام ليدفع عليه المحامى العام أو رئيس النيابة إذا أقره .

للمحامى العام ولرئيس النيابة دون غيره من الأعضاء التصرف فى قضايا الجنايات سواء بتقديمها إلى محكمة أمن الدولة العليا أو إلى محكمة الجنايات أو بالأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها




* الأستاذ/ عبد السلام مقلد الجرائم المعلقة على شكوى صفحة 13 .

الموسوعة العلمية في اجراءات رفع الدعوى القضائية

الموسوعة العلمية في اجراءات رفع الدعوى القضائية

مدنى – جنائى – إدارى – دستورى

من تحرير الصحيفة إلى الحكم بالنقـض
مـع نمـاذج لصـيـغ الأوراق القضـائيـــة
 

الأسـتاذ

 

المستشار

حسن عبد الحليم عناية

 

عـامــر الـديــرى

المحامى بالنقض

 

رئيس محكمة سابقا

 

المجلد الثانى

الدعوى الجنائية 

المكــتب الفـنـى للإصـدارات القـانـونيــة


18 أ شارع 26 يوليو – أمام شملا

ت/ 3936926 

الفصل الاول

المبحث الأول

كيفية رفع الدعوى واختصاص المحاكم الجنائية

المطلب الأول

كيفية رفع الدعوى

يتم رفع الدعوى عن طريق : (1)

1) تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة المختصة فى مواد الجنح والمخالفات .

2) الأمر الصادر من المحامى العام أو من يقوم مقامه بإحالة المتهم بتقرير اتهام إلى محكمه الجنايات فى مواد الجنايات .

3) الأمر الصادر من قاضى التحقيق .

من له حق رفع الدعوى

النيابة العامة هى التى تقيم أو ترفع الدعوى الجنائية باعتبارها ممثلة للدولة وذلك بأن تنتقل الدعوى من حوزتها الى حوزة القضاء ليصدر حكمه فى الاتهام المسند الى المتهم .

فقد يترتب على وقوع الجريمة ضررا للجماعة أو لشخص فيجوز لمن لحقه الضرر من الجريمة أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر وذلك بطريق الدعوى المدنية واتى يحق للمضرور رفعها أمام المحكمة الجنائية لتقضى فيها مع الدعوى الجنائية وهو ما نسيمه بالادعاء بالحق المدنى .

صاحب الاختصاص فى نظر الدعوى الجنائية

المحاكم العادية هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى نظر كافة الدعاوى الجنائية إلا ما استثنى بنص خاص فى جرائم معينه أو بمحاكمة أشخاص معنيين أمام محاكم استثنائية كمحاكم أمن الدولة أو المحاكم العسكرية .

المطلب الثانى
اختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية

1. المحكمة الجزئية

تنص المادة 215 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحكم المحكمة الجزئية فى كل فعل يعد بمقتضى القانون مخالفة أو جنحة عدا الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد .

تختص المحكمة الجزئية بالحكم فى الجنايات المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والتى تحال إليها من النائب العام أو المحامى العام فى الأحوال المبينة فى الفقرة الأول من المادة 118 مكررا من قانون العقوبات .

تختص محكمة أمن الدولة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنه 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنه 1980 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 المعدل بالقانون رقم 108 لسنه 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما والتى لا تختص بها محكمة أمن الدولة العليا .

وتختص المحكمة الجزئية دون غيرها بنظر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنه 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن والعلاقة بين المؤجر و المستأجر .

وقد قضى : " بأن اختصاص المحاكم العادية بكافة الجرائم إلا ما نص على انفراد غيرها به, الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون 95 لسنه 1945 انعقاد الاختصاص بها لكل من القضاء العادى ومحكمة أمن الدولة طوارئ أساس ذلك " .

( الطعن رقم 7042 لسنه 55 ق جلسة 6/3/1986 )

وقد قضى : لإجازة بعض القوانين لإحالة جرائم معينة الى محاكم خاصة لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل فى تلك الجرائم ما دام أن القانون الخاص لم يرد به أى نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقبا عليها بمقتضى قانون عام أم قانون خاص

( الطعن رقم 4716 لسنه 55 ق جلسة4 /2/1987 )

2. اختصاص محكمة الجنايات

تنص المادة 216 إجراءات جنائية على أن تحكم محكمة الجنايات فى كل فعل يعد بمقتضى القانون جناية وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس- وغيرها من الجرائم الأخرى التى ينص القانون على اختصاصها بها .

الاختصاص المكانى

تنص المادة 217 إجراءات جنائية على أن يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه .

الاختصاص فى حالة الشروع

تنص المادة 218 إجراءات جنائية على أنه فى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ وفى الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها .

الاختصاص فى حالة وقوع الجريمة خارج مصر

تنص المادة 219 إجراءات جنائية على أنه إذا وقعت فى الخارج جريمة من الجرائم التى تسرى عليها أحكام القانون المصرى ولم يكن لمرتكبها محل إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية .

تختص محكمة الجنايات بالحكم فى كل فعل يعد بمقتضى القانون الجنائى وفى الجنح التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجنح المضرة بأفراد الناس وغيرها من الجرائم الآخر التى ينص القانون على اختصاصها بها .

وتختص محكمة أمن الدولة العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها (2) .

فى الأبواب الأول والثانى مكررا و الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 34 لسنة 1972 بشأن حماية الوحدة الوطنية وفى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنه 1977 بشأن حرية الوطن و المواطنين وفى القانون رقم 40 لسنة 1977 والجرائم المرتبطة بها وكذلك الجرائم التى تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة لهما وذلك إذا كانت العقوبة المقررة لهذه الجرائم أشد من الحبس .

الاختصاص بالمسائل المدنية فى الدعوى الجنائية

أولاً : التوضيح

فى الأصل ترفع دعاوى الحقوق الى المحاكم المدنية ، ولقد أباح القانون استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية أو أن يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية المنظورة

وإذا لم يكن كذلك سقطت هذه الإباحة وكانت المحاكم الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية وهو اختصاص يتعلق بالنظام العام لتعلقه بالولاية .

هذا وتختص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية التابعة مهما كانت قيمتها ، وتختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع الأحوال التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (3) وإذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية للمحكمة أن توقف الدعوى وتحديد للمتهم أو للمدعى بالحق المدنى أو للمجنى عليه - حسب الأحوال - أجلا للرفع المسالة المذكورة الى الجهة ذات الاختصاص .

ثانياً : مواد قانون الإجراءات الجنائية

المادة 220 : يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية .

المادة  221 : تختص المحكمة الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عليها الحكم فى الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

المادة  222 : إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى وجب وقف الأولى حتى يتم الفصل فى الثانية .

المادة  223 : إذا كان الحكم فى الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المدعى بالحقوق المدنية أو للمجنى عليه حسب الأحوال أجلا لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص ، ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات أو التحقيقات الضرورية أو المستعجلة .

المادة  224 : إذا اتقضى الأجل المشار إليه فى المادة السابقة ولم ترفع الدعوى الى الجهة ذات الاختصاص يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها ، كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلا أخر إذا رأت أن هناك أسباباً مقبولة تبرر ذلك .

المادة  225 : تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل

   I.     الاختصاص المحلى للمحاكم الجنائية

إن الاختصاص المحلى أو المكانى للمحاكم الحنائية يتعين بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه وجميع هذه الأماكن متساوية لا تفاضل بينها وهو ما نصت عليه المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية .

II.الاختصاص فى حالة الشروع

وفى حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت فى كل محل وقع فيه عمل من أعمال البدء فى التنفيذ وفى الجريمة المستمرة يعتبر مكاناً للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار ، وفى جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال الداخلة فيها وهو ما قضت به المادة 218 إجراءات جنائية .

وإذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا بإحداها فإذا كانت الجرائم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة .

هذا ويؤخذ فى الاعتبار مثلاً أن جريمة إحراز السلاح النارى وذخيرته مستقلة تماماً عن جريمة القتل والإصابة الخطأ التى تنشأ من إطلاق هذا السلاح ولا ارتباط بينهما .

هذا ويؤخذ فى الاعتبار أن قواعد الاختصاص سواء من حيث أشخاص المتهمين أو مكان وقوع الجريمة متعلقة بالنظام العام بالنظر إلى أن الشارع فى تقديره لها قد أقام ذلك على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير العدالة ومن ثم يجوز التمسك بها فى آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما يجب على المحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها .

وإذا ألغت محكمة الاستئنافية الحكم  الصادر من محكمة أول درجة بعدم الاختصاص فإن ذلك يستتبع ضرورة إعادة القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها .



(1) الإجراءات أمام المحاكم  د / عزت عبد القادر ص 11

(2) د / عدلى أمير خالد إجراءات الدعوى الجنائية صفحة 220 .

(3) د / عدلى أمير خالد   إجراءات الدعوى الجنائية  صفحة 223


04‏/07‏/2021

الموضـــوع : تسوية الشكاوي والطعون الإنتخابية في الدول العربية

 


 الموضـــوع :  تسوية الشكاوي والطعون الإنتخابية في الدول العربية 

إنّ دولة الكويت من الدول التي تسند مهمة الإشراف على العملية الإنتخابية إلى السلطة القضائية لما يتمتع به أعضاؤها من حيدة واستقلال وحصانة ، ولما لهم من ضمانات تحول بينهم وشبهة التأثير أو التأثر أو المحاباة أو التحيز لأحد أطرافها ، بل هم بمنأى عن ذلك كله ، مما يخلق معه جواً من الثقة المتبادلة ، وإشاعة الطمأنينة بين كافة أطراف العملية الإنتخابية من ناخبين ومرشحين وإدارة .

وهو ما يدفع الأفراد لإستعمال حقهم في المشاركة السياسية لثقتهم في سلامة ونزاهة العملية الإنتخابية وجديتها ، لأنه كما ورد بنصوص الدستور أن استقلال القضاء وحصانته ضماناتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات ، ومن بينها حق المشاركة في الحياة السياسية بإرادة  شعبية حرة نزيهة بدون ضغط أو تزوير .

حيث تبدأ عملية الإنتخاب في دولة الكويت عند صدور مرسوم الدعوة للإنتخابات العامة أو قرار وزير الداخلية في حالة الإنتخابات التكميلية ، حيث تقوم إدارة شئون الإنتخابات التابعة للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية بفتح باب استقبال المرشحين من اليوم التالي لنشر المرسوم أو القرار في الجريدة الرسمية ، وتقوم بتقديم جميع الخدمات للمرشحين ومنها إصدار الهويات لمناديب ووكلاء المرشحين وتجهيز الصناديق بكامل معداتها من قرطاسية وأوراق تصويت وكشف بأسماء ناخبي كل لجنة على حده  في الدوائر الإنتخابية الخمس ، ويتم تسليم الصناديق في يوم الإقتراع إلى رؤساء اللجان حيث يكون يوم الإنتخاب بعهدة رجال القضاء .

ولما كان قانون الإنتخاب رقم (35) لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته نص في المادة (27) منه على أن (تناط إدارة الانتخاب في كل دائرة بعدد من اللجان وتكون إحداها لجنة رئيسية تتبعها لجاناً أصلية ولجاناً فرعية .

وتشكل كل لجنة من أحد رجال القضاء أو النيابة العامة, يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية من الرجال أو النساء بحسب الأحوال , ومندوب عن كل مرشح ....................) .

وتنفيذاً لنص المادة المشار إليها يكون مندوب المرشح موجود وقت الإنتخاب بالإضافة إلى وقت الفرز ويستطيع الإعتراض على الفرز إذا رأى خطأ معين ، وله الحق في الإعتراض وعدم التوقيع على النتيجة ، وفور انتهاء عملية الانتخاب في جميع لجان الدائرة تقوم كل لجنة بفرز صندوق الانتخاب بالنداء العلني, ويتم تحرير محضر لفرز الأصوات من أصل وصورة ويتم التوقيع عليه من رئيس وأعضاء اللجنة الحاضرين , وتعاد أوراق الانتخاب بعد ذلك إلى الصندوق مع محضر الانتخاب ونسخة من محضر الفرز ويتم غلق الصندوق وختمه مربع نص: 26بالشمع الأحمر ما عدا صناديق اللجان الأصلية , ثم تنقل كل لجنة فرعية صندوق الانتخاب إلى مقر اللجنة الأصلية التي تتبعها برفقة رئيس اللجنة ومندوب وزارة الداخلية و خمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق , ويتم تسليم أصل محضر فرز الأصوات و الصندوق إلى رئيس اللجنة الأصلية .

ويتلقى رؤساء اللجان الأصلية أصل محاضر فرز أصوات اللجان الفرعية وصناديق الانتخاب ويقوم كل منهم بحضور أعضائها وجميع رؤساء و أعضاء اللجان الفرعية وخمسة مندوبين عن المرشحين يتم اختيارهم بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق بجمع نتائج فرز صناديق الانتخاب بالنداء العلني.

ويحرر محضر الفرز التجميعي لنتيجة مكان الانتخاب من أصل و صورة ويوقع عليه كل من رئيس و أعضاء اللجنة الحاضرين ويرفق بالأصل محاضر فرز اللجان الفرعية وتوضع الصورة في صندوق اللجنة الأصلية . ويتم غلق الصندوق وختمه بالشمع الأحمر , ثم ينقل الصندوق ومحاضر الفرز إلى اللجنة الرئيسية برفقة رئيس اللجنة الأصلية ومندوب وزارة الداخلية وخمسة من مندوبي المرشحين الحاضرين يختارون بالاتفاق فيما بينهم أو بالقرعة في حالة عدم الاتفاق , ويتم تسليم أصل محاضر فرز الأصوات والصندوق إلى رئيس اللجنة الرئيسية .

ويقوم رئيس كل لجنة فرعية بتسليم صندوقها إلى الأمانة العامة بمجلس الأمة ليظل لديها إلى حين البت في جميع الطعون الانتخابية ثم ترسل بعد ذلك إلى وزارة الداخلية .

ولما كانت المادة (41) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه  تنص على ( لكل ناخب أن يطلب إبطال الانتخاب الذي حصل في دائرته الانتخابية ولكل مرشح طلب ذلك في الدائرة التي كان مرشحا فيها.

ويقدم الطلب مصدقا على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من إعلان نتيجة الانتخاب ) .

ولما كانت المحكمة الدستورية وهي أعلى درجات المحاكم بدولة الكويت هي المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بإنتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فإن أحكامها نهائية وغير قابلة للطعن .

وقد صدرت العديد من الأحكام منها ما يتعلق بحل مجلس الأمة ، وذلك بإبطال العملية الإنتخابية برمتها ، و منها ما يتعلق بطعون انتخابية بشأن صحة إعلان فوز بعض المرشحين نتيجة أخطاء في الجمع الرقمي لعدد الأصوات التي حصلوا عليها وأدى ذلك إلى خروج بعض المرشحين الفائزين ودخول مرشحين خاضوا العملية الإنتخابية وثبت للمحكمة فوزهم بعدد الأصوات التي حصلوا عليها وأصبحوا نوابا في مجلس الأمة .

  مـــع أطيب التمنيات ،،،