28‏/05‏/2022

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية

الدعوى المدنية التبعية المنظورة أمام المحاكم الجنائية

المسئوليه الجنائية فى معناها الأعم الكامل تعبيرعن ثبوت نسبه ا


لوضع الاجرامى للواقعة المادية التى يجرمها القانون الى شخص معين متهم بها بحيث يضاف هذا الوضع الى حسابه فيتحمل تبعته ويصبح مستحقا للمؤاخذه عنه بالعقاب .

وبذلك فالقانون الجنائى بفرعيه العقوبات والاجراءات الجنائيه هو المختص بولايه القضاء الجنائى أما الدعوى المدنيه موضوع البحث فيختص بها القضاء المدنى بدرجاته الا انه بمطالعه قانون الإجراءات الجنائيه نجده قد تعرض للدعوى المدنيه وجعل للقاضى الجنائى أحيانا إختصاص بنظرها وذلك فى المواد من 251 الى 267 وغيرها من قانـون الاجراءات الجنائيه رقم 150 لسنه 1950 .
ويبرر معالجه هذا الموضوع فى اطار قانون الاجراءات الجنائيه ، ويبرر فى الوقت نفسه الخروج على قواعد توزيع الاختصاص القضائى بين المحاكم الجنائيه والمحاكم المدنيه ويتمثل ذلك فى الجريمه الجنائيه وما يترتب عليها من ضرر وهى فى أغلب أشكالها تعد عمل غير مشروع من الجانب المدنى ولا تجاوز إذا عبرنا عن أنها تشكل جريمة مدنية جوهرها الخطأ الذى يستوجب وفقاً للقواعد المدنية المستقرة فى التشريع والقضاء والفقه تعويض من أصابه ضرر من ارتكابها ووسيلة اقتضاء هذا التعويض هى الدعوى المدنية والتى يكون موضوعها مطالبة المضرور للمسئول عن التعويض تعويضه عن الضرر الذى لحقه من هذه الجريمة .
هذا ويبرر ذلك أيضاً العامل المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ففعل واحد من المتهم يترتب عليه مسئوليته الجنائية وكذلك ضرر يكون السبيل لمواجهته هو الدعوى المدنية وذلك بطلب التعويض عن هذا الضرر وذلك لحماية المضرور من آثار الجريمة التى ارتكبها المتهم .
** اختصاص القضاء الجنائى بالفصل فى الدعوى المدنية التبعية استثناء من أصل عام :-
لما كانت قواعد الاختصاص الولائى وهى من النظام العام تعطى المحاكم المدنية سلطة الفصل فى الدعاوى المدنية دون غيرها الا أن هذا الاختصاص قد منحه المشرع كذلك للمحاكم الجنائية استثناءًا من الأصل العام فى بعض الحالات .
فتنص المادة 220 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه :-
يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها بتعويض الضرر الناشىء من الجريمة أمام  المحكمة الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية
هذا وقد وضع المشرع للدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجنائى نطاق محدد تمثل فى تعويض الضرر فليس للمضرور الادعاء مدنياً أما القضاء الجنائى للفصل فى موضوع حرمان قاتل من ميراث أو دعوى مالك سيارة ارتكب بها حادث مطالباً تسليمها له .
فمثل هذه الدعاوى لا يختص بها القضاء الجنائى لأن إختصاصه بنظر الدعوى المدنية المطالب فيها باصلاح ضرر ناشىء عن الجريمة اختصاص استثنائى قاصر على التعويض ولا يجوز التوسع فيه

قوة الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية

قوة الأحكام الجنائية أمام المحاكم المدنية

 أثر الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية:
يتناول بحثنا في هذا الموضوع بيان المسائل الآتية:



الأولى: فقه المحاكم المصرية فيه.
الثانية: آراء علماء القانون الفرنسي وفقه المحاكم الفرنسية.
الثالثة: مذهب القانون المصري وكيف يجب تطبيقه في هذا المقام.

1 - فقه الأحكام المصرية

قد يندفع المترافعون مع مصلحتهم فيرى كل منهم أن هذه مسألة بسيطة، الرأي الصحيح فيها ما كان موافقًا لطلباته، فإذا عثر على حكم يؤيد رأيه قال إن هذا ما أجمعت عليه الأحكام، وفي هذا من النقص في البحث وتعقيد مأمورية القاضي ما لا يسهل معه [1] وجهها الصحيح.
الواقع أن المسألة دقيقة معقدة، وقد اختلفت فيها الأحكام اختلافًا بينًا، بل قد اختلفت فيها الدائرة الواحدة، فقضت برأي ثم عدلت إلى نقيضه.
في 31 أكتوبر سنة 1901 قررت محكمة الاستئناف (دائرة المستر بوند) أن الحكم الجنائي لا أثر له أمام المحكمة المدنية وهذا نص أسباب الحكم حرفيًا:
(حيث إنه لا يوجد نص في القانون يقضي بجعل المحاكم المدنية مرتبطة بالأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية فيسوغ إذن لهذه المحكمة أن تنظر في دعوى تزوير العقد بالطرق المدنية).
(وحيث إن عبد الحافظ محمد أحد المستأنفين لم يطلب من هذه المحكمة الحكم بتعويض كما طلب أمام محكمة الجنح بصفته مدعيًا بحق مدني بل إن غاية ما يطلبه هو تزوير العقد) (المجموعة الرسمية السنة 4 عدد (15) صحيفة نمرة 37 – 39).
ظاهر من هذا البيان أن واقعة الدعوى التي صدر فيها الحكم أن دعوى التزوير الجنائية كانت قد تعلقت أمام القضاء الجنائي وأن النزاع فيها كان منظورًا بين المتمسك بالعقد وبين المدين فيه، وكان هذا الأخير داخلاً في الخصومة مدعيًا بحق مدني، فصدر الحكم بالبراءة في وجه الخصمين، ثم لما جاء دور المرافعة المدنية طعن المحكوم ضده بالتزوير مرة أخرى أمام المحكمة المدنية فقررت محكمة الاستئناف أن الحكم الجنائي الصادر في الدعوى العمومية وفي الدعوى المدنية معها لا قيمة له أمامها، لا لأنه صادر بالبراءة وأحكام البراءة هي وحدها التي لا يحتج بها أمام المحاكم المدنية كما يقول البعض استدلالاً بأقوال علماء القانون الفرنسوي، بل بناءً على ذلك المبدأ العام المقرر في الحكم بكل جلاء ووضوح وهو استقلال كل من القضائين الجنائي والمدني عن بعضهما استقلالاً لا يجعل لأحكام أحدهما أثرًا أمام الثاني لاختلاف الخصومة موضوعًا وسببًا، وإذا رجعنا إلى هذا المبدأ الأصلي في تحديد أركان الأحكام الانتهائية فلا فرق بين أحكام البراءة وأحكام العقوبة.
في سنة 1904 عرض الموضوع نفسه على جلسة أخرى (دائرة سعد زغلول) فذهبت إلى نقيض ما ذهبت إليه الدائرة السابقة، بل وبالغت في الرأي إلى حد الاحتجاج بالحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية وخضوع هذه المحكمة له وأن صدر بالبراءة خضوعًا مطلقًا في جميع تقريراته، حتى في ما خرج عن اختصاص المحكمة الجنائية كالتقرير بصورية العقد.
غير أن هذا الحكم وحيد في نوعه بل لا نجد له مثيلاً لا في الأحكام الأفرنسية ولا في آراء العلماء هناك فإنهم يرجحون كما سنرى الارتباط بالحكم الجنائي إذا صدر بالعقوبة، أما حكم البراءة فلا يعتد به، ثم إنهم مع اتفاق جمهورهم على هذا المبدأ يحددونه بأن يكون ما حكم فيه القاضي الجنائي داخلاً ضمن اختصاصه المحدد بوقائعه المعروفة وليست صورية العقد منها.
في 13 فبراير سنة 1909 عرضت المسألة على محكمة النقض والإبرام (رئاسة المستر بوند أيضًا) فاضطرب رأيها في الموضوع، فقررت في الحكم مبدأ ثم خرجت في التطبيق عن قبول نتائجه القانونية، لهذا رأينا الحكم لا يقبل من المدعي المدني الرجوع إلى دعوى التزوير أمام محكمة الجنح بعد الحكم فيها مدنيًا بناءً على استقلال القضائيين، بل قضى بأن المحكمة الجنائية يجب عليها أن تحترم الحكم المدني ولكن في علاقات الخصمين المترافعين وحدهما فللحكم قوة الشيء المحكوم فيه فيما يختص بالحق المدني، أما فيما يختص بالتزوير الجنائي وهو موضوع الدعوى العمومية فالحكم المدني لا أثر له بناءً على استقلال القضائين فقبلت الدعوى العمومية وقضت بعدم قبول الدعوى [2].
قد يفهم أن هذا ليس عدولاً عن مبدأ الحكم الأول، لأن في قبول الدعوى العمومية تأييدًا لاستقلال المحكمة الجنائية وعدم خضوعها لحكم المحكمة المدنية، وهذا معنى استقلال القضائين عن بعضهما ذلك الاستقلال المقرر في حكم سنة 1901.
غير أن هذا خطأ لأن حكم سنة 1901 قبل النزاع المدني بين نفس الخصمين اللذين ترافعا أمام المحكمة الجنائية وصدر الحكم في خصومتهما، وفي الموضوع المتفرع عن نفس الواقعة التي كانت محلاً للمرافعة الجنائية فكان يجب على هذا أن تقبل مرافعة المدعي المدني أمام المحكمة الجنائية رغمًا عن مرافعته أمام المحكمة المدنية فعدم قبول الدعوى قيد من قيود الاستقلال الذي تقرر في الحكم الأول.
وأظهر من هذا أن المبدأ المقرر في حكم سنة 1901 إنما سببه القضائي اختلاف الخصومتين أمام القضاء الجنائي والمدني موضوعًا وسببًا، فإن الخصومة الجنائية موضوعها تعويض والمدنية موضوعها نفس الحق المدني المتنازع عليه في ذاته، وسبب الخصومة الجنائية واقعة وسبب الخصومة المدنية رابطة قانونية مستفادة من عقد متنازع فيه، ووضع النظرية على هذا الأساس – وهو أساس متين - يقتضي أن لا يكون للحكم المدني أثر أمام المحكمة الجنائية.
على أن قبول الدعوى الجنائية بناءً على استقلال القضائين كان يترتب عليه حتمًا قبول الدعوى المدنية لأن كل واقعة جنائية إذا ثبتت تقتضي حتمًا وبمجرد إثباتها حق التعويض لمن وقعت عليه، وليس من الممكن أن يقرر القضاء أن جناية وقعت على زيد ثم يقضي في الوقت ذاته أن المجني عليه لا تعويض له فليس من الجنايات ما لا يجوز تعويض ضرره أو إزالة آثارها المدنية الظالمة.
الذي نفهمه أن لا جناية بغير مجني عليه وأن انعدام شخص المجني عليه يجعل الجناية مستحيلة فالدعوى العمومية مستحيلة الوجود بل مستحيلة التصور لأنه لا يمكن تعليق واقعتها في الهواء أو حصرها في حيز الفكر والوهم النظري.
لهذا قلنا إن الحكم مضطرب وما عنينا بشأن اضطرابه إلا بيانًا لخطورة المسألة وأهميتها، وتعلقها بمبادئ عديدة قد يغيب على ذهن الباحث بعضها ويحضره البعض، فيثبت رأيه على ما لا يوافق الأحكام المقررة في القانون أو المستفادة من مبادئه، ويكفي مطالعة أسباب الحكم ليتبين كيف أن المسألة دقيقة وكيف أن هذه الأسباب تدل على عدم اتفاق الحكم مع المبدأ الذي تقرر في حكم سنة 1901.
يقول الحكم ما نصه:
(وحيث إن هذه الدعوى قد توفرت فيها كافة الشروط المطلوبة لتطبيق مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه نهائيًا على الدعوى المرفوعة من المدعين بالحق المدني لأن الخصوم هم أنفسهم في كل من الدعويين ويعتبر أن المطلوب في الدعويين واحد، والسبب فيهما واحد أيضًا متى كانت الدعويان مختصتين بشيء واحد ولو اختلف وصفهما والمسألة المطلوب الفصل فيها نهائيًا من المحكمة هي وذاتها مبنية على السبب ذاته. المجموعة الرسمية سنة 10 صحيفة 167).
الفرق واضح بين هذا وبين قوله في حكم سنة 1901 أن المدعي لا يطلب من المحكمة المدنية الحكم بتعويض كما طلب أمام محكمة الجنح، بل هو يطلب الحكم بتزوير العقد نفسه مدللاً بذلك على اختلاف الخصومتين موضوعًا وسببًا، أما هنا فقد أصبحت الخصومتان المختلفتان خصومة واحدة لمجرد تعلقهما بواقعة واحدة وهي الواقعة الجنائية المطروحة أمام القضائين.
في 21 يناير 1913 حكمت محكمة الاستئناف (دائرة يحيى باشا) على خلاف حكم سنة 1901 وعلى خلاف حكم سنة 1909 من حيث المبدأ والنتيجة فقررت أن الحكم بالبراءة ترتبط به المحكمة المدنية فيمنع من الرجوع إلى دعوى التزوير مدنيًا.
يقول الحكم ما نصه:
(وحيث بناءً على ذلك تكون تهمة التزوير قضي فيها نهائيًا والدعوى الحالية المطلوب فيها إلغاء عقد الرهن ومحو التسجيلات المتوقعة مبنية فقط على الادعاء بتزوير هذا العقد الذي يرجع فيه إلى الحكم الصادر في دعوى التزوير. مجموعة سنة 14 عدد (50).
عُرضت المسألة أخيرًا على محكمة النقض في أول يوليو سنة 1918 فأيدت من جديد مبدأ حكم سنة 1901 القائل باستقلال القضائين، واختلاف الخصومتين موضوعًا وسببًا وعدم جواز تقيد أحد القضائين بحكم الآخر ورجعت عن حكم سنة 1909 رجوعًا صريحًا.
جاء في حكم النقض ما نصه:
(وحيث بناءً على ذلك تكون الدعوى الحالية المؤسسة على الضرر المادي والأدبي الذي لحق بالمدعي المدني أثناء سير القضية المدنية لسبب التزوير تعتبر دعوى يختلف موضوعها اختلافًا تامًا عن دعوى المطالبة بالدين التي حكمت فيها المحكمة المدنية كما أن القيمة المطالب بها في كليهما مختلفة أيضًا فلا يصح القول والحالة هذه بسبق الفصل في دعوى التعويض الحالية. مجموعة سنة 20 عدد 2).
وإذا جاز بعد بيان أحكام محكمة الاستئناف وأحكام محكمة النقض والإبرام أن نذكر على سبيل إتمام البحث ما نشر من أحكام المحاكم الابتدائية التي رأت إدارة المجموعة نشرها لأهمية مباحثها، فإن في المجموعة حكمين صادرين من محكمة بني سويف بصفة استئنافية وهذا بيان كل منهما.
حكم 6 يناير سنة 1910 جاء في بحث مطول ما نصه:
إن مبدأ قوة الشيء المحكوم فيه نهائيًا المنصوص عنه في المادة (232) مدني لا يمنع من إقامة الدعوى العمومية مباشرةً لأن الأحكام المدنية فصلت في حقوق مختلف موضوعها وسببها عن موضوع وسبب الحق المطلوب في الدعاوى الجنائية. مجموعة سنة 11 عدد 46).
وحكم 3 فبراير سنة 1912 جاء فيه ضمن بحث مستفيض أيضًا ما نصه:
(حيث إنه ليس يوجد في القوانين المصرية نصوص تشير إلى أن للأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم فيه نهائيًا على الدعاوى المدنية المتفرعة من الجرائم مثل النصوص الموجودة في القوانين الفرنسوية. المجموعة سنة 1913 عدد 118).
واضح إذًا من هذا أن فقه المحاكم وإن اعتراه شيء من الضعف والاضطراب، إلا أن أكثر مظاهره ومعها حكم النقض والإبرام الأخير (يونيو سنة 1918) صريحة في تقرير مبادئ الاستقلال بين السلطتين المدنية والجنائية، والاختلاف بين الخصومتين المدنية والجنائية اختلافًا يلحق بالموضوع وبالسبب، وعلى هذا فلا يحتج أمام إحداهما بقوة الشيء المحكوم فيه بناءً على حكم الأخرى، بل كل سلطة إنما تتقيد بالحكم الذي يصدر منها، وكل سلطة حرة في بحث الموضوع المطروح أمامها من جديد كأنه لم يصدر فيه قضاء، وذلك حتى بين الخصمين اللذين قامت خصومتهما أمام القضاء الجنائي ثم رجعا للمرافعة أمام المحكمة المدنية أو بالعكس.

26‏/05‏/2022

عقد اتفاق على التعاون في خدمات التصوير

عقد اتفاق على التعاون في خدمات التصوير

إنه فى يوم             الموافق                    تم إبرام هذا العقد ( يشار إليه فيما بعد بـ "العقد") بين كل من:


أولاً: شركة ....ومقرها والكائن مقرها ويمثلها في هذا العقد                                         بصفته مدير عمليات الموارد البشريه ومركز خدمات الموظفين.     

                                                          (يشار إليه فيما بعد بـ “الطرف الأول") 

ثانيًا: الاخ/ /

(يشار إليه فيما بعد بـ "الطرف الثاني")

التمهيد


حيث أن "الطرف الأول يرغب في الاستعانة بالطرف الثاني للقيام بـالأعمال المنصوص عليها بالمرفق رقم 1 المعنون ("الأعمال") بموقع الطرف الأول داخل امانة العاصمة ("الموقع") وعرض على الطرف الثاني القيام بذلك.

وحيث أن هذا العرض قد لاقى قبول "الطرف الثاني".

لذلك، وبعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد، فقد اتفقا فيما بينهما وتراضيا على تنفيذ "العقد" وفقًا للشروط والبنود التالية:

 

البنود

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزءًا لا يتجزأ من هذا العقد.

البند الثاني

على الطرف الثاني القيام بكافة الأعمال بالموقع وكافة ما يطلب منه من خدمات في هذا الإطار.

البند الثالث

3-1 تبدأ مدة هذا العقد اعتبارًا من                       وتنتهي في                        ما لم يتم الإنهاء قبل هذا التاريخ وفقًا للأحكام المذكورة بهذا العقد، ولا يتجدد هذا العقد لمدة أو مدد أخرى إلا بموافقة الطرفين الكتابية المسبقة.

3-2 على الطرف الثاني تقديم خدماته المنصوص عليها في هذا العقد يوميًا لمدة                        ساعات تبدأ من الساعة                        وتنتهي في الساعة                       

3-3 يحق للطرف الأول إنهاء هذا العقد في أي وقت قبل انتهاء مدته، وعليه في هذه الحالة أن يدفع للطرف الثاني كافة المبالغ المستحقة له حتى تاريخ الإنهاء.

البند الرابع

4-1 على الطرف الاول أن يدفع للطرف الثاني مقابل ما يقدمة من خدمات مبلغ وقدرة                     ريال يمني وذلك المبلغ يتم سداده حسب الاتفاق. 

4-2  تعد أي أعمال أو مهام إضافية متطلبة لتنفيذ الخدمات موضوع هذا العقد جزاء لا يتجزاء من الخدمات موضوع هذا العقد، وتعد مشمولة بثمن هذا العقد.

4-3  تمثل القيمة المذكورة أعلاه كافة المبالغ المستحقة لتنفيذ الأعمال المطلوبة من الطرف الثاني بكافة أنواعها وأشكالها طوال مدة العقد.

البند الخامس

يتحمل الطرف الثاني كافة الأخطاء التنفيذية للأعمال التي يقوم بها مهما كان نوعها وحجمها وعليه إصلاح هذه الأخطاء على نفقته الخاصة دون أن يتحمل الطرف الأول أية تكاليف بهذا الشأن.

البند السادس

تم التعاقد مع الطرف الثاني بموجب هذا العقد كمتعاقد خارجي مستقل ولا يعد الطرف الثاني موظفًا لدى الطرف الأول وبالتالي فإنه لا يمكنه التمتع بأية مزايا خاصة بموظفي الطرف الأول استنادًا لهذا العقد ولا يمكنه المشاركة أو الحصول على أي من البرامج أو المزايا الخاصة بموظفي الطرف الأول.

البند السابع

على الطرف الثاني الامتثال للوائح الداخلية الخاصة بالطرف الأول .

البند الثامن

يخضع هذا العقد في تفسيره وتنفيذه لأحكام القانون اليمني، وفي حالة نشوء أي نزاع بسب تفسير أو تنفيذ هذا العقد تختص المحاكم اليمنية على اختلاف درجاتها بالفصل فيه.

البنـــد التاسع

 تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

 

وإثابتًا لما تقدم، قام الطرفان بالتوقيع على هذا العقد.

 

الملحق رقم 1

الأعمال

(           )

قسم / مكتب :

مركز التكلفه :

مدير القسم / رئيس القسم المفوض بالتوقيع :

 

 

الخدمات المقدمه :

 

 

موافق بالنيابة عن الادارة

الاسم : ---------------

التوقيع :--------------

 

رئيس الدائرة /

 

الاسم : -----------------

التوقيع: -----------------

21‏/05‏/2022

Professional video recording for YouTube

Professional video recording for YouTube
Beginners can take photos from their smartphones with awe
But with the help of drones
It's an idea for whoever owns it
Yes, it gives you photography at a reasonable height
And give you control over it
All you have to do is turn on your phone's camera
And put it on the drone
https://hangouts.google.com/group/CpUfY7Xd37YfoQyAA

And do professional photography


11‏/05‏/2022

قانون السياحة

قانون رقم (22) لسنة 2009م
بشــــأن السياحـــــة

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .


وبعد موافقة مجلس النواب .

09‏/05‏/2022

قرار انشاء الهيئة العامة للزكاة نص القرار يونيو 02, 2018

قرار انشاء الهيئة العامة للزكاة نص القرار يونيو 02, 2018

 

بشــــأن إنشــــاء الهيئــــة العامــــة للزكـــــــاة

رئيس المجلس السياسي الأعلى:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى الإتفاق السياسي الموقع بتاريخ 28/7/2016م بين أنصارالله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي

العام وحلفائه.

وعلى الإعلان الصادر بتاريخ 6/8/2016م بتشكيل المجلس السياسي الأعلى.

وعلى قرار المجلس السياسي الأعلى رقم(1) لسنة 2016م بشأن تحديد مهامه واختصاصاته.

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة

وتعديلاته.

وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة،

وبعد موافقة المجلس السياسي الأعلى.

//قــــــــــــرر//
الفصل الأول
التسمية والتعاريف

مادة (1) يُسمى هذا القرار (قرار إنشاء الهيئة العامة للزكاة) .

مادة (2) لأغراض تطبيق أحكام هذا القرار يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الجمهورية                       : الجمهورية اليمنية.

القانون  : القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن الزكاة ، أو أي قانون آخر يحل محله.

الهيئة : الهيئة العامة للزكاة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار.

المجلس : مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة.

رئيس الهيئة : رئيس الهيئة العامة للزكاة رئيس المجلس.

الوكيل : وكيل الهيئة العامة للزكاة.

 

الفصل الثاني

إنشاء الهيئة وأهدافها ومهامها وصلاحياتها العامة

مادة (3) تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للزكاة) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية .

مادة (4) يكون المقر الرئيسي للهيئة في العاصمة صنعاء ويكون لها مكاتب وفروع في أمانة العاصمة والمحافظات ومديرياتها كافة يتم إنشاؤها وتحديد مستوياتها التنظيمية طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة (23) من هذا القرار.

مادة (5) تهدف الهيئة إلى تحقيق التالي:

1- تنفيذ أحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه و بموجب أحكام هذا القرار وتحقيق التزام المكلفين بأداء فريضة الزكاة بها وعدم مخالفتها .

2- تطبيق فريضة الزكاة بما يحقق مقاصدها الشرعية إيراداً ومصرفاً.

3- تأكيد سلطان الدولة  وحقها في تحصيل وإدارة الزكاة وجمع الصدقات والتبرعات والإعانات وتنميتها وصرفها على المستحقين لها.

4- تحقيق معاني التضامن والتكافل الاجتماعي في المجتمع من خلال تلقي وجباية وإدارة الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات والإعانات المقدمة للهيئة لدعم موارد الزكاة وتوزيعها على المستحقين لها من ذوي الحاجات والعوز وبما يسهم في معالجة مشاكل الفقر والبطالة وتحقيق أهداف المجتمع في العدالة والتنمية المنشودة.

مادة (6) للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة المهام والاختصاصات والصلاحيات التالية:

1- وضع السياسات المتعلقة بنشاط الهيئة وإعداد كافة الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة عملية التنفيذ.

2- وضع الأسس والضوابط اللازمة لإجراءات تحصيل الزكاة بمختلف أنواعها وتحديث وتطوير الأساليب والوسائل المتبعة في التحصيل بما يكفل تبسيط الإجراءات وتحقيق الكفاءة في التحصيل بأقل التكاليف.

3- التعريف بمصارف الزكاة وتحديد أولوياتها ووضع الأسس والضوابط والمعايير المنظمة لصرف الزكاة في مصارفها وفقاً للمفاهيم والتفسيرات المعاصرة.

4- إعداد وحصر وتسجيل المكلفين بأداء الزكاة من الأفراد والمؤسسات والشركات وغيرها وتصنيفهم بحسب أنواع المهن والأنشطة التي يزاولونها أو بحسب حجم رؤوس أموالهم وجمع البيانات والمعلومات الكاملة عنهم وعن أنشطتهم وأموالهم الخاضعة للزكاة حتى يتسنى للهيئة أخذ الزكاة الواجبة عليهم في مواعيد استحقاقها طبقاً للقانون واللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة بهذا الشأن.

5- إعداد وحصر وتسجيل المستحقين للزكاة من الفقراء والمساكين ونحوهم وجمع كافة البيانات والمعلومات الكاملة عنهم وتصنيفهم من حيث الحاجة والقدرة على العمل ومدة الاحتياج للزكاة حتى يتسنى للهيئة توزيع الزكاة عليهم في مواعيد استحقاقها طبقاً للأسس والشروط والضوابط المنظمة للصرف التي يقرها المجلس.

6- إجراء تحديث دوري مستمر لسجلات وقوائم المكلفين بأداء الزكاة والمستحقين لها حتى تعبر عن الأعداد الحقيقية للمكلفين بالزكاة والمستحقين لها.

7- مساعدة المكلفين بأداء الزكاة على حساب مقدار الزكاة الواجبة عليهم وفقاً لما يقره المجلس من أسس وقواعد محاسبية ومالية لازمة لاحتساب الزكاة لكل مال من الأموال الخاضعة للزكاة وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والقانون.

8- طلب وتلقي إقرارات الزكاة من المكلفين بأدائها ومراجعتها وفحصها للتثبت من صحتها وصحة احتساب مقدار الزكاة الواجب أداؤه وذلك بالطرق والأساليب التي تراها مناسبة بما فيها النزول الميداني إلى مواقع النشاط للاطلاع على أصول المستندات والوثائق والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك النشاط وما يتصل به من معاملات وللهيئة أوفروعها اعتماد الإقرارات أو رفضها وطلب تعديلها إذا تبين لها من خلال المراجعة والفحص عدم صحتها ، وتقدير الزكاة الواجبة على المكلف في حالة عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد أو عدم القبول بالتعديل الذي أجرته الهيئة أوفروعها على الإقرار المقدم منه.

9- تحصيل الزكاة من المكلفين بأدائها من الأفراد والمؤسسات والمصارف والشركات وغيرها بالطرق المقررة لتحصيل الأموال العامة وما يقره المجلس من أسس وطرق تحصيل خاصة بأنواع  الأموال أو الأنشطة الخاضعة للزكاة.

10- توريد إيرادات الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات المقدمة للهيئة إلى حسابها لدىّ البنك المركزي وفروعه بالمحافظات أولاً بأول.

11- تلقي وقبول أموال الزكاة المحولة للهيئة من بيوت وهيئات ومؤسسات وصناديق ودواوين الزكاة والأفراد في أي من دول العالم الإسلامي الأخرى.

12- توزيع إيرادات الزكاة المحصلة على مصارفها الشرعية طبقاً لأولويات وأسس وضوابط الصرف التي يقرها المجلس.

13- تلقي وقبول الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات المقدمة للهيئة لدعم موارد الزكاة وصرفها وفقاً لما يحدده مقدموها وما يقره المجلس من أسس ومعايير بهذا الشأن.

14- إجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية والتنموية اللازمة للتعرف على أسباب الفقر والحاجة إلى إقامة مشاريع وبرامج تأهيلية وتدريبية للفقراء والمساكين القادرين على الكسب والعمل وتمليكهم وسائل للكسب ما أمكن ذلك حتى يستغنوا عن الحاجة إلى الزكاة مستقبلاً.

15- اقتراح تخصيص إجمالي حصيلة الزكاة لأي عام لمصرف أو أكثر من المصارف – عدا مصرف العاملين عليها – لظروف وأسباب تبرر ذلك ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس.

16- التوعية بفريضة الزكاة ومشروعيتها ومقاصدها الشرعية ودورها في تنمية المجتمع وحث المكلفين على وجوب أدائها للهيئة أوفروعها في مواعيد استحقاقها دون مماطلة أو تلاعب أو تحايل وذلك من خلال إعداد برامج توعوية ونشرها عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة وعقد وتنظيم الحلقات النقاشية والندوات والدورات والمؤتمرات وطباعة المنشورات ونحوها.

17- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية لموظفي الهيئة في ديوانها العام ومكاتبها وفروعها بالمحافظات والمديريات بما يكفل تنمية مهاراتهم ومعارفهم وخبراتهم في مجال حصر وتقدير وحساب الزكاة وتحصيلها وإنفاقها وإنفاذ القانون واللوائح والقرارات المنظمة للزكاة.

18- استثمار الفائض من أموال الهيئة في مشاريع إنتاجية وخدمية مشروعة تعود فوائدها على المستحقين للزكاة طبقاً لسياسات وأسس وضوابط ومجالات الاستثمار التي يقرها المجلس.

19- التقدم أمام المحكمة المختصة بطلب إيقاع الحجز على أموال المكلف بمختلف أنواعها بالقدر الذي يضمن الوفاء بالزكاة التي لم تدفع للهيئة أوفروعها في موعد استحقاقها دون عذر مقبول وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال العامة والقوانين النافذة الأخرى ذات العلاقة.

20- تعزيز علاقات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات مع هيئات وبيوت ودواوين ومؤسسات وصناديق الزكاة في دول العالم الإسلامي الأخرى العاملة في ذات المجال وبما يكفل دعم وزيادة فاعلية الأداء المالي والإداري والفني للهيئة في تحقيقها لأهدافها.

21- ممارسة أي مهام أو صلاحيات أخرى بمقتضى التشريعات النافذة أو تقتضيها طبيعة نشاطها أو التي يكلف بها من قيل رئيس الجمهورية وتدخل ضمن أهدافها.

الفصل الثالث
إدارة الهيئــــة
الفرع الأول
مجلس الإدارة

مادة (7) أ- يتولى إدارة الهيئة والإشراف على شئونها مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1- رئيس الهيئة              رئيساً للمجلس

2- الوكيل           نائباً لرئيس المجلس

3- الوكلاء المساعدون أعضاء في المجلس

4- ممثل عن وزارة الإدارة المحلية يرشحه وزير الإدارة المحلية  عضواً

5- ممثل عن وزارة الشئون القانونية يرشحه وزير الشئون القانونية عضواً

6- ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل يرشحه وزير الشئون الاجتماعية والعمل عضواً

7- ممثل عن وزارة الأوقاف والإرشاد يرشحه وزير الأوقاف والإرشاد عضواً

8- ممثل عن وزارة المالية يرشحه وزير المالية عضواً

9- اثنين من كبار علماء الشريعة الإسلامية يرشحهم رئيس دار الإفتاء الشرعية اليمنية أعضاء

10- اثنين من كبار المكلفين بأداء الزكاة يرشحهم رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية

والصناعية أعضاء

ب- يصدر بتعيين ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بنفس الآلية.

ج- يشترط في ممثلي الجهات المنصوص عليها في البنود من (4) إلى (8) من الفقرة (أ) من هذه المادة أن لا تقل الدرجة الوظيفية لكل منهم عن مدير عام.

مادة (8) المجلس هو السلطة الإدارية العليا للهيئة الذي يتولى الإشراف على تحقيق أهدافها ومباشرة مهامها واختصاصاتها والإشراف والرقابة على كافة شؤونها واتخاذ ما يلزم من القرارات بشأنها وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- رسم السياسة العامة للهيئة واعتماد الخطط والبرامج المنفذة لها والإشراف على تنفيذها.

2- إقرار الأسس والشروط والمعايير والضوابط اللازمة لتقدير وتحصيل وحساب الزكاة وتوزيعها على مصارفها بما يكفل فاعلية التحصيل وتعزيز الإيرادات وتخفيض تكاليف التشغيل.

3- تحديد أولويات الصرف على مصارف الزكاة ونسبها بحسب الضروريات فالحاجيات والظروف والأوضاع القائمة طبقاً لما يحدده المجلس من الأسس والمعايير والضوابط المتعلقة بذلك ، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

4- اقتراح تخصيص حصيلة الزكاة لأي عام لمصرف أو أكثر من المصارف – عدا مصرف العاملين عليها – ويصدر بذلك قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة المجلس .

5- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة وحسابها الختامي شاملاً مكاتبها وفروعها في المحافظات والمديريات كافة.

6- مناقشة وإقرار التقارير الدورية والسنوية المتعلقة بأنشطة الهيئة المرفوعة من رئيسها.

7- إقرار أسس وشروط وضوابط قبول الصدقات والوصايا والتبرعات والهبات والإعانات المقدمة للهيئة بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة.

8- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود مع الغير التي تكون الهيئة طرفاً فيها بما في ذلك الموافقة على قبول الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات المقدمة للهيئة من داخل وخارج الجمهورية طبقاً للأسس والشروط والضوابط التي يقرها.

9- مناقشة واعتماد الدراسات والبحوث التي تقوم بها الإدارة التنفيذية المختصة في أي من المجالات المتعلقة بأنشطتها.

10- إقرار اللوائح والأنظمة الداخلية للهيئة ومكاتبها وفروعها بالوحدات الإدارية المنظمة لشؤونها المالية والإدارية والفنية.

11- إقرار مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة.

12- الموافقة على إنشاء مكاتب وفروع للهيئة في أي من محافظات الجمهورية ومديرياتها كافة.

13- الإشراف على سير عمل الإدارة التنفيذية للهيئة واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأن أي مخالفات أو تهاون أو تقصير في أدائها لأعمالها وأنشطتها.

14- الموافقة على استثمار الفائض من أموال الهيئة في مشاريع اقتصادية (إنتاجية وخدمية) مأمونة تدر دخلاً يسهم في مواجهة تزايد الحاجة للإنفاق على أصحاب الاستحقاق وذلك في ضوء دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية تعد لهذا الشأن وطبقاً لما يقره المجلس من سياسات وشروط وضوابط بهذا الشأن.

15- اعتماد برامج التوعية الدينية والإرشادية الهادفة إلى التوعية بفريضة الزكاة ومشروعيتها ومقاصدها ودورها في تنمية المجتمع وضرورة أدائها في مواعيدها للهيئة وأنه لا تبرأ ذمة المكلف بأدائها إلا بتسليمها للهيئة وفقاً للقانون.

16- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم يعهد إليها القيام ببعض مهامه واختصاصاته والنظر فيما تنتهي إليه هذه اللجان من قرارات وتوصيات واتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

17- أي مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في القانون أو هذا القرار أو اللوائح والقرارات الصادرة بموجبه أو يكلفه بها رئيس الجمهورية وتدخل ضمن أهداف وصلاحيات الهيئة.

مادة (9) أ- يجتمع المجلس بصفة دورية مرة كل شهر على الأقل وله عقد اجتماعات استثنائية عند الضرورة بناءً على دعوة من رئيس المجلس أو طلب مقدم من ثلث أعضائه.

ب- يكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور أغلبية أعضائه (النصف + واحد).

ج- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

مادة (10) يجوز للمجلس أن يستدعي لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من ذوي الاختصاص والخبرة أو العلاقة بالموضوعات المعروضة على المجلس دون أن يكون له الحق في التصويت على ما ينتهي إليه المجلس من قرارات أو توصيات.

الفرع الثاني
الإدارة التنفيذية

مادة (11) أ ـ تتكون الإدارة التنفيذية للهيئة من:

1- رئيس الهيئة.

2- الوكيل.

3- الوكلاء المساعدون لقطاعات (الموارد الزكوية - المصارف الزكوية - التوعية والتأهيل - المعلومات وتنمية الموارد) وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية للهيئة.

4- عدد من الإدارات العامة والإدارات المساعدة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية للهيئة.

5- مكاتب وفروع الهيئة في المحافظات ومديرياتها والإدارات والأقسام التابعة لها.

ب ـ يشترط في المرشح لشغل وظيفة رئيس الهيئة أن يكون متفرغاً ومستوفياً للشروط العامة لشغل هذه الوظيفة المنصوص عليها في التشريعات العامة للخدمة المدنية وأي شروط خاصة أخرى تنص عليها اللائحة التنظيمية للهيئة ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد مستواه الوظيفي بدرجة وزير عامل.

ج- يشترط في المرشح لشغل وظيفة الوكيل والوكيل المساعد بالهيئة أن يكون متفرغاً ومستوفياً للشروط العامة لشغل هذه الوظيفية المنصوص عليها في التشريعات العامة للخدمة المدنية وأي شروط خاصة أخرى تنص عليها اللائحة التنظيمية للهيئة ويصدر بتعيين الوكيل والوكلاء المساعدين قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس الهيئة ويحدد المستوى الوظيفي للوكيل بمستوى وكيل وزارة ويحدد المستوى الوظيفي لكل وكيل مساعد بمستوى وكيل وزارة مساعد.

مادة (12) أ- يتولى رئيس الهيئة مسئولية الإدارة التنفيذية للهيئة وتصريف كافة شؤونها ويكون مسئولاً مسئولية مباشرة أمام المجلس عن إدارة وتسيير نشاطها وتنفيذ سياساتها وخططها وبرامجها المقرة المحققة لأهدافها وله على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- اقتراح سياسات وخطط وبرامج عمل الهيئة ورفعها للمجلس لإقرارها ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.

2- متابعة تنفيذ قرارات المجلس وإعداد التقارير بشأن مستوى التنفيذ مع بيان أسباب ومبررات عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ واقتراح الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوز ذلك.

3- الإشراف على الشئون المالية والإدارية والفنية وسائر أنشطة الهيئة.

4- إعداد مشروع جداول اجتماعات المجلس والدعوة لعقد اجتماعاته في مواعيدها المحددة وترأس اجتماعات المجلس.

5- الإشراف على إعداد الدراسات والبحوث في مجال أنشطة الهيئة.

6- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي ورفعهما للمجلس.

7- اقتراح السياسات والخطط والبرامج اللازمة لتنمية موارد الهيئة بما في ذلك سياسات ومجالات استثمار الفائض منها ورفعها للمجلس.

8- إعداد مشاريع اللوائح والأنظمة الداخلية المنظمة لشؤون الهيئة المالية والإدارية والفنية.

9- اقتراح برامج التأهيل والتدريب اللازمة لموظفي الهيئة بحسب احتياجات العمل وإمكانيات الهيئة.

10- الإشراف على أعمال الإدارات التنفيذية للهيئة بمركزها الرئيسي ومكاتبها وفروعها بالمحافظات والمديريات والعاملين فيها وإصدار القرارات والتوجيهات والتعليمات اللازمة لرؤسائها وبما يكفل تطوير الأداء وتكاملية التنفيذ للسياسات والخطط والبرامج والقرارات المحققة للأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها.

11- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير وله أن يفوض في ذلك من يراه من موظفي الهيئة للقيام بذلك على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

12- إعداد مشاريع اللوائح والقرارات المنظمة لشروط وضوابط ومعايير وإجراءات التحصيل والتقدير والتوزيع لأموال الزكاة والصدقات والتبرعات والهبات المقدمة للهيئة وعرضها على المجلس.

13- إعداد مشروع اللائحة التنظيمية للهيئة وعرضها على المجلس لمناقشتها وإقرارها.

14- اقتراح إنشاء مكاتب وفروع للهيئة في أي من المحافظات ومديرياتها واقتراح اللوائح المنظمة لنشاطها واختصاصاتها وعلاقتها بالمركز الرئيسي ورفعها للمجلس.

15- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أنشطة الهيئة وإدارتها التنفيذية وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة لتطويرها وعرضها على المجلس.

16- تعيين موظفي الهيئة من مستوى مدير إدارة فما دون ونقلهم وإعارتهم وندبهم وتأديبهم وفقاً للتشريعات العامة للخدمة المدنية واللوائح المنظمة لعمل الهيئة وترشيح مدراء عموم الإدارات العامة ومدراء عموم مكاتب وفروع الهيئة بالمحافظات وتعيين مدراء المكاتب بالمديريات بناءً على ترشيح مدير عام مكتب الهيئة بالأمانة أو المحافظة المعنية وذلك طبقاً للأحكام والتشريعات المنظمة للخدمة المدنية واللائحة التنظيمية للهيئة.

17- أي مهام أو اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار أو اللائحة التنظيمية للهيئة أو تقتضيها طبيعة وظيفته أو يكلفه بها المجلس .

ب - لرئيس الهيئة أن يفوض في بعض مهامه واختصاصاته الوكيل أو أي من موظفي الهيئة الآخرين بالمركز الرئيسي أو الفروع والمكاتب على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.

مادة (13) أ- يتولى الوكيل معاونة رئيس الهيئة في إدارة وتصريف شئون الهيئة وتسيير أعمالها وممارسة مهام واختصاصات رئيس الهيئة في حالة غيابه لأي سبب كان والقيام بأي عمل يكلفه أو يفوضه به على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً ، وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة مهام واختصاصات الوكيل بالتفصيل.

ب- يتولى كل وكيل مساعد مسئولية الإشراف على الإدارات العامة التابعة لقطاعه ومتابعة تنفيذها لأعمالها وتحدد اللائحة التنظيمية للهيئة مهام واختصاصات كل وكيل مساعد بالتفصيل.

 

الفصل الرابع

موارد الهيئة ونظامها المالي

مادة (14) تتكون الموارد المالية للهيئة من التالي:

1- أموال الزكاة المحصلة بموجب القانون واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه.

2- الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي تقدم للهيئة ويقرها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة ذات العلاقة.

3- الزكاة المحولة للهيئة من بيوت ودواوين وهيئات وصناديق ومؤسسات الزكاة والأفراد في الدول الإسلامية الأخرى العربية منها والأجنبية.

4- عائد استثمار الفائض من أموال الهيئة في الأنشطة الاقتصادية التي يقرها المجلس ولا تتعارض مع أحكام الشريعة.

5- أموال الزكاة المحصلة من المغتربين اليمنيين في الدول التي لا تأخذ بإلزامية دفع الزكاة أو لا تقر بها أصلاً لاختلاف الدين.

6- النذور والكفارات.

7- مبالغ الغرامات على مخالفة أحكام القانون.

8- أي موارد أخرى يقرها المجلس ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات النافذة.

مادة (15) أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يتبع في إعدادها وتنفيذها القواعد والأسس المحاسبية والمالية لاحتساب الزكاة وأوجه إنفاقها التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ب- تعد الهيئة تقديرات الموازنة السنوية لجباية الزكاة ومصارفها والمصروفات التشغيلية قبل شهرين من نهاية كل سنة مالية وفقاً لما تحدده اللوائح والأنظمة التي يصدرها المجلس بهذا الشأن.

مادة (16) تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.

مادة (17) تعتبر أموال الهيئة في حكم الأموال العامة لأغراض تطبيق قانون الجرائم والعقوبات على موظفيها وعامليها والمستعان بهم.

مادة (18) تمسك الهيئة الدفاتر والنماذج والسجلات المالية اللازمة لضبط واردات ونفقات الهيئة وفقاً لما تحدده اللائحة المالية الداخلية للهيئة.

مادة (19) تخضع سجلات ودفاتر وحسابات الهيئة لإجراءات التدقيق والتفتيش من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالإضافة إلى محاسب قانوني معتمد يختاره المجلس ويحدد أتعابه ومهامه ومدة عمله بموجب عقد يبرم بينه وبين الهيئة لهذه الغاية.

مادة (20) تصرف موارد الهيئة من الزكاة والصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات المقدمة لها على المصارف الشرعية للزكاة وفقاً للقواعد والضوابط والمعايير التي يقرها المجلس على أن يجري الصرف من موارد الهيئة بموجب مستندات الصرف المعتمدة من الهيئة وتنظم اللائحة المالية للهيئة المقرة من المجلس الأسس والقواعد والضوابط المنظمة لإجراءات الصرف وأوجهه والمخولين به وحدود صلاحياتهم.

مادة (21) تحدد نسبة مصرف العاملين عليها بـ(12,5%) من إجمالي أموال الزكاة المحصلة ويصدر بتنظيمها وأوجه وشروط صرفها على الموظفين قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس.

الفصل الخامس

أحكام ختاميــــــة

مادة (22) تعتبر جميع البيانات المتعلقة بالزكاة وصرفها سرية ولا يجوز لموظفي الهيئة الكشف عنها إلا لأغراض تنفيذ القانون وهذا القرار واللوائح والقرارات الصادرة بموجبهما ويعاقب كل من يفشي عمداً هذه البيانات بقصد الإضرار بصاحبها وفقاً للقانون والقوانين الأخرى النافذة.

مادة (23) يكون للهيئة مكاتب على مستوى أمانة العاصمة وكل محافظة من المحافظات الأخرى تنشأ بقرارات من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وموافقة المجلس ويحدد المستوى التنظيمي لكل منها بمستوى إدارة عامة ، ويكون لها مكاتب فرعية في جميع المديريات تنشأ بقرارات من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس ويحدد المستوى التنظيمي لكل منها بمستوى إدارة وترتبط مباشرةً بالإدارات العامة للزكاة بالأمانة والمحافظات بحسب الأحوال.

مادة (24) لا يجوز المساس بنصيب مصرفي الفقراء والمساكين الذي يحدده المجلس وتحويله إلى مصرف آخر ولا يجوز تخصيص أو صرف أي مبالغ منه للفقراء والمساكين إلا بعد إجراء دراسة وبحث اجتماعي ميداني للحالة الطالبة للمساعدة من أموال الزكاة للتحقق من مدى الاحتياج وانطباق شروط الاستحقاق في هذه الحالة وطبقاً لما يقره المجلس من أسس وشروط وضوابط وأولويات بهذا الشأن وتقوم الهيئة ومكاتبها وفروعها بالأمانة والمحافظات ومديرياتها كافة بإجراء مسح ميداني للفقراء والمساكين ونحوهم المستحقين لنصيبهم في الزكاة في نطاق كل وحدة إدارية (مديرية) بالاستعانة بالعلماء وخطباء المساجد والعقال وكبار مكلفي الزكاة وأي من أعضاء المجالس المحلية وغيرهم ممن ترى ضرورة الاستعانة بهم من الأشخاص المشهود لهم بالأمانة والصدق والعدل من أبناء الوحدة الإدارية المعنية وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة (25) يحضر صرف أي مبلغ من أموال الزكاة والصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والإعانات المقدمة للهيئة في غير مصارفها الشرعية  ويحضر تجنيب أي مبلغ من إيرادات الهيئة خارج حساب الهيئة المفتوح طرف البنك المركزي اليمني وفروعه بالمحافظات أو لدى أمين صندوق الهيئة بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات المنظمة للتحصيل والصرف وتطبق العقوبات المقررة قانوناً بحق المخالف.

 

مادة (26) لا يجوز لأي شخص أو جهة غير الهيئة وفروعها جمع وتحصيل وتوزيع الزكاة بالجمهورية.

مادة (27) على الهيئة ومكاتبها وفروعها بالأمانة والمحافظات ومديرياتها كافة حصر الواجبات الزكوية المتأخرة ومتابعة تحصيلها سنوياً كل سنة على حدة وتوريدها إلى حساب الهيئة لدى البنك المركزي وفروعه بالمحافظات.

مادة (28) على جميع الجهات الحكومية التعاون مع الهيئة وتمكينها من تحصيل المستحقات الزكوية الواجبة على المكلفين بأدائها بموجب القانون واللوائح والقرارات المنظمة لذلك من خلال ربط كل الخدمات الحكومية تسجيلاً وترخيصاً وتجديداً وطلبات وإعانات ونحوها بوجوب تقديم ما يثبت أداء المكلف للزكاة الواجبة عليه.

مادة (29) تلحق الإدارات العامة للواجبات الزكويه بالأمانة والمحافظات وكذا إدارات الواجبات بالمديريات بالهيئة العامة للزكاة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار ، وتتبع هذه الإدارات الهيئة مالياً وإدارياً وتخطيطاً وتنفيذاً وينتقل جميع موظفي هذه الإدارات في المكاتب والفروع إلى الهيئة بكافة حقوقهم وامتيازاتهم ومكافآتهم وحوافزهم التي كانوا يتقاضونها قبل النقل.

مادة (30) تصدر اللائحة التنظيمية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس.

مادة (31) تؤول إلى الهيئة المنشأة بموجب أحكام هذا القرار كافة أصول وممتلكات وأموال الإدارات العامة للواجبات الزكويه بالأمانة والمحافظات وفروعها بالمديريات ويتم جرد وتقييم هذه الأصول والممتلكات والأموال من قبل لجنة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد عدد أعضائها ومهامها واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء على أن تضم في عضويتها مختصين في العلوم الشرعية والقانونية والمالية.

مادة (32) يصدر رئيس الهيئة  بعد موافقة المجلس  كافة اللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القرار.

مادة (33) تلغى جميع الأحكام في التشريعات النافذة التي تتعارض مع أحكام القانون وأحكام هذا القرار.

مادة (34) يرجع في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار إلى أحكام القانون والأحكام المنظمة للهيئات العامة المنصوص عليها في قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة النافذ.

مادة (35) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                     صدر برئاسة الجمهورية - بالعاصمة صنعاء

                          بتاريخ  29 / شعبان /1439هـ

                          الموافق  15  / مايو  /2018م

 

   مهـــــدي محمـــد المشـــاط

رئيس المجلس السياسي الأعلى