معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.
28/02/2020
مزارع القات والازهار الحمراء هذا المكان يعجب المخزنين
التسميات:
ترفية,
حضارة اليمن
طريقة شواء الكباب بالطريقة التقليدية
جريمة الايذاء الجسدي تعريفها وأركانها وعقوبتها
جريمــــة
الإيــــــــذاء الجسدي
يقول الله تعالى : ((
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم )) أية رقم (4) سورة التين. واستنادا إلى الآية الكريمة فالإنسان هو أعظم مخلوق خلقة الله وفضله على سائر المخلوقات ، أوكل إليه الله
سبحانه وتعالى مهمة بناء الأرض وإعمارها، وأمره بالعبادة ولقد آمنت التشريعات بهذه الحقيقة وكرست
نصوص القوانين سيما الجنائية لتوفير
الحماية للإنسان كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً ، ليس فقط حماية حقه في حياته وإنما
حماية حقه في سلامة بدنه أيضاً .
ويأتي نص المادة (247)
من قانون الجرائم والعقوبات تجسيداً لهذه الحقيقة إذ جرم الاعتداء على سلامة جسم
الإنسان حيث نص على أن " يعاقب بالأرش والحبس مدة لا تزيد على سنه أو الأرش
والغرامة من أعتدي على سلامة جسم غيره بأي وسيلة وأحدث به جرحا لا ينضبط مقداره أو
تسبب عن ضرر بالصحة إذا لم ينجم عن الاعتداء مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا
تزيد عن عشرين يوما، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد مدة أقصاها ثلاث سنوات أو
الغرامة فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة
لا تزيد عن عشرين يوماً".
ومن خلال نص المادة يتضح
لنا أن الإيذاء العمدي الخفيف للأشخاص جريمة معاقب عليها بالسجن مده لا تزيد عن عشرين
يوما، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد مدة أقصاها ثلاث سنوات إذا لم ينجم عن فعل
الجاني مرض أو تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام فضلا على أنها موقوفة على
شكوى المتضرر.
غير أن الأمر ليس بهذه
البساطة فقد يكون للإيذاء عقوبة أشد إذا توافرت فيها ظروف مشددة ، أو الغرامة
فضلاً عن الأرش إذا أفضى الاعتداء إلى مرض أو عجز عن الأعمال الشخصية مدة لا تزيد
عن عشرين يوماً ".
ليس ذلك فحسب بل إن
جريمة الإيذاء تصل إلى عاهة مستديمة وقد تم تعريف العاهة المستديمة وفقاً لنص المادة (242) من قانون الجرائم
والعقوبات التي تنص على أن " : تتحقق العاهة المستديمة إذا أدت الإصابة إلى
قطع أو انفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعته أو نقصها أو تعطيل وظيفة إحدى
الحواس تعطيلا كليا أو جزئيا بصورة دائمة ، ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا
يحتمل عادة زواله. ".
ليس ذلك فحسب بل إن
جريمة الإيذاء تصل إلى القصاص المعاقب عليها بالسجن حتى عشر سنوات إذا أصبحت محلا
لتطبيق نص المادة (243) من قانون الجرائم
والعقوبات التي تنص على أن: يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيرة بأي
وسيلة والحق بجسمه عمداً عاهة مستديمة بأن قصم له مفصلا أو قلع له عينا أو صلم له
أذنا أو أحدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فإذا أقتصر فعل الجاني على إذهاب معنى طرف
أو حاسة مع بقاء الصورة أو إذا امتنع القصاص أو سقط بغير العفو بالمجان عوقب
بالدية أو الأرش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات ، أما إذا أفضى الاعتداء إلى
عاهة مستديمة دون أن يقصد الجاني أحداثها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث
سنوات فضلاً عن الدية والأرش على حسب الأحوال".
أما إيذاء
الجسم الذي يفضي الاعتداء منه إلى موت فإن العقوبة تكون مشدده حيث نصت المادة
(241) من قانون الجرائم والعقوبات : "يعاقب بالدية المغلظة أو الحبس مدة لا
تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره بأية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلاً
ولكن الاعتداء أفضى إلى الموت".
فجريمة إيذاء الأشخاص
وفقا للسابق تحظى باهتمام بالغ من المشرع في اليمن، ولكن كيف تتحقق هذه الجريمة ؟
وما هي أركانها ؟
لكل جريمة ركن مادي وركن
معنوي وركن شرعي . الركن المادي لجريمة الايذاء هو الفعل المتمثل بالضرب وعلم
الجاني بأن ذلك الفعل يحقق النتيجة الاجرامية.
الخلاصة:
جريمة الإيذاء تقوم على
ركن مادي قوامه سلوك الجاني المتمثل بالضرب أو الجرح أو الإيذاء الذي يؤدي إلى
المساس بسلامة جسم إنسان وقيام رابطة
سببية بين الفعل والنتيجة المترتبة عليه .
يتوفر القصد الجنائي إذا ارتكب
الجاني الفعل وهو يعلم أنه جريمة يعاقب عليها القانون وإن ذلك الفعل يؤدي إلى
تحقيق النتيجة الاجرامية.
26/02/2020
مفهوم التاجر والاعمال التجارية:
مفهوم
التاجر والاعمال
التجارية:
وفقا لنص المادة
الأولى من القانون التجاري اليمني: يعتبر تاجر كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية
وهو حائز للأهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً
كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول أعمالاً غير تجارية.
ويعتبر تاجرا كل
من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له حتى ولو كان غير تاجر و يتبين من ذلك أنّ تعريف التاجر لا يرتبط بانتمائه
إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ إحتراف العمل التجاري
هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط
التالية :
1.
أن يباشر هذه الأعمال على سبيل الاحتراف .
2. أن يقوم بالأعمال التجارية لحسابه الخاص.
3. أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة.
4. أن يكون له عنوان
محدد بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها الجهة المختصه من حيث رأس المال ونوع
التجارة وغيرها.
وسوف نتناول هذه
الشروط تفصيلاً وفق الاتي :
1ـ مباشرة
الأعمال التجارية :
يقصد بالأعمال
التجارية في هذا الخصوص : الأعمال التجارية هي الأعمال التي يقوم بها الشخص
بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر(1).
والأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى
ما يكون قد أضافه إليها
الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.
و تعد
بوجه خاص الأعمال الآتية أعمالاً تجارية :-
1- شرا
السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها
بحالتها أو بعد تحويلها وتصنيعها.
2- شراء
السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تأجيرها أو استئجارها لغرض
تأجيرها من الباطن.
3- البيع أو
التأجير من الباطن للأشياء المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
4_ استئجار
الشخص أجيراً بقصد إيجار عمله أو إيجاره عمل الأجير الذي استأجره بهذا القصد.
5- عقود
التوريد.
6- شراء
الشخص أرضاً أو عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الأصلية أو بعد تجزئته وبيع
الأرض أو العقار الذي اشترى بهذا القصد.
7- الأعمال
التي يمكن اعتبارها مجانسة للإعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها(2).
2- الاحتراف .
يعتبر الشخص
محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنتة
الرئيسية التي بمترسها بصفه مستمرة ومرتبه .
3- الاهلية:
ينظم أهلية الشخص لممارسة عمل ما القانون المدني في أغلب
البلدان , لذلك يجب أن يكون أن يكون الشخص متمتعا بالأهلية اللازمة للأشغال بالتجارة
وفقاً للنظام المحدد في نظامها.
4- الموطن
:
هو العنوان
المحدد أو المقر المحدد الذي يمثل المكان الذي يمارس منه التاجر تجارته, بالإضافة إلى الشروط التي تفرضها
الجهة المختصه من حيث رأس المال ونوع التجارة وغيرها.
إلتزامــات التــاجـــر
الإلتزامات بمسك الدفاتر التجارية
أهمية
الدفاتر التجارية :
1-
الدفاتر
التجارية المنظمة تعطي صورة صادقة لنشاط التاجر.
2-
الدفاتر
التجارية وسيلة للإثبات أمام القضاء.
3- الدفاتر التجارية
وسيلة عادلة لربط الضرائب .
4- الدفاتر التجارية وسيلة
أمان ضمن الإفلاس بالتقصير.
الدفاتر
التجارية:
تقضي المادة(30)
من القانون التجاري: "على التاجر أن يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها
طبيعة تجارته وأهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من
الديون المتعلقة بتجارته."
الدفاتر الضرورية التي يجب على التاجر أن يمسكها:
1- دفتر اليومية الأصلي.
2- دفتر الجرد.
بالاضافة إلى :
-
دفتر الخزانة :
الذي يوضح المبالغ التي تدخل الخزانة و التي تخرج منها .
-
دفتر المشتريات
و المبيعات : و تقيد به المشتريات و المبيعات أولا بأول .
-
دفتر الأوراق
التجارية الذي يقيد به مواعيد إستحقاق الستجات و السندات الأذنية سواء المسحوبة عليه أو لصالحه .
-
دفتر المخزن : الذي يوضح حركة خروج و دخول البضائع للمخزن .
-
ملف صور
المراسلات : الذي يحتفظ فيه التاجر بصورة طبق الأصل من جميع المراسلات و
البرقيات التي يرسلها لأعمال تجارته و كذلك ما يرد من مراسلات و برقيات و غيرها.
(1 نص المادة(8) من القانون التجاري اليمني رقم(32) لسنة
1991م وتعدلاته.
2) نص المادة(9) من القانون التجاري اليمني المرجع
السابق.
التسميات:
أحكام الأسرة,
دراسات قانونية
يقول أحد الحكماء لاتحزن عندما يهجرك البعض
التسميات:
قصص واقوال ونصائح
استخدام التكنولوجيا في التصويت
استخدام التكنولوجيا في التصويت
يقصد به ملء بطاقات
الاقتراع, أو إبداء الرأي داخل لجان الانتخاب, وإلقاؤها بصناديق الاقتراع من خلال دورة
عمل مُحكمة تضمن التحقق من هوية الناخب, وعدم تكرار الإدلاء بالصوت, بالإضافة إلى منع
أي تصويت غير قانوني بأسماء وهمية.
وتستخدم
العديد من البلدان التكنولوجيا الرقمية في تحديد بيانات مفردات العملية الانتخابية,
وتقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية ومراكز, بالإضافة إلى استخدامها في عملية
التصويت وجمع الأصوات(1).
لذلك, تعمل
الدول على استخدام وسائل التكنولوجيا في التصويت وفق أسباب محدده كما إن هناك
أدوات لتنفيذ وتطبيق نظام التصويت الالكتروني ووسائل تنفيذه, أتناولها في الآتي:
أولاً: أسباب رغبة الدول
في استخدام الوسائل الإلكترونية للتصويت, ويمكن حصرها فيما يلي:
1- تحديث وتسهيل
عملية التصويت.
2- الإسراع في
استخراج النتيجة وتقليل نسب الأخطاء.
3- رفع نسب المشاركة
في الانتخاب.
4- مساعدة ذوي
الإعاقة في الإدلاء بأصواتهم دون مرافقة.
4- بالإضافة إلى
مزايا التصويت عن بعد, عبر الإنترنت وخاصة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
ومن الضروري أن
تبحث الحكومات أسباب استخدام التصويت الإلكتروني لتقرر أي أنواع الوسائل الإلكترونية
ملائمة لهذا الغرض(2).
أما السلبيات
لهذا النظام فتتمثل بالآتي:
-
الاعطال الميكانيكية التي تؤدي إلى تقطيع
البطاقات وتأخير العمل في حالات البطاقات البلاستيكية.
- في حالة عدم
وجود سلطة نزيهة ومحايدة للإشراف على العملية الانتخابية يمكن تزوير الانتخابات
واضافة بطاقات ومنع الناخبين من الوصول إلى صناديق الاقتراع(3).
- لا يحقق
السرية المطلقة إذ يبقى الناخب مرتبطاً بقاعدة بياناته الشخصية, وبالتالي يمكن
بتقنية ما الوصول إلى ربط أصوات الناخبين الاخرين(4).
2)) سعد
طارق: تكنولوجيا المعلومات والانتخاب, ص146.
3) عبد
العال ومحرم حيزه: دراسة بشأن استخدام النظم والوسائل الإلكترونية في التصويت في
الانتخابات, مصر, ص3,4.
4)) أ.م.د.
صدام فيصل كوكز المحمدي, التصويت
الالكتروني وأمن العملية الانتخابية, دراسة قانونية لتطوير التجربة الانتخابية
العراقية, العراق 2012م هامش ص13.
مفهوم الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية
الجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية
إن العملية الانتخابية
تتألف من سلسلة من المراحل, تبدأ بالتحضير لعملية قيد وتسجيل الناخبين وتنتهي بإعلان
النتائج, وقد عني المشرع اليمني بإفراد جانب من نصوصه لتحديد أحكام ارتكاب أي من
المخالفات والجرائم الانتخابية المتعلقة بمرحلة القيد والتسجيل للناخبين, أو مرحلة
الترشيح في أي عملية انتخابية رئاسية أو نيابية أو محلية, أو تلك التي تتعلق بمرحلة
الدعاية الانتخابية, أو مرحلة الاقتراع, والفرز وإعلان النتائج, وذلك من منطلق
الحرص الشديد للمشرع في إسداء الحماية القانونية والتصدي لكل الأعمال التي تؤدي
إلى عرقلة سير العملية الانتخابية في كل مراحلها.
وكون حق الانتخاب من
الحقوق السياسية المقررة دستورياً فقد خصها المشرع بعناية خاصة, وحرص على تمكين
المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة
الحكم, ورعاية مصالح الجماعة (1), واعتبر أي تدخل يؤثر على سلامة العملية الانتخابية
في أي مرحلة من مراحلها جريمة يعاقب عليها القانون.
عرف ريبين أبو بكر عمر- الجريمة الانتخابية على أنها:
في حد ذاتها هي جريمة تنطبق عليها ما ينطبق على الجرائم الأخرى من أركان وشروط وعناصر(2), وعرفها البعض بأنها: كل فعل أو امتناع بقصد
المساس بسلامة العمليات الانتخابية في مراحلها المختلفة, بالشكل الذي يؤدي إلى تغيير
أو تعديل نتيجة الانتخاب على نحو مخالف للحقيقة ويقرر له القانون "عقوبة"(3).
وعرف البعض المخالفات
الانتخابية بأنها: كل سلوك, سواءً كان فعلاً أو قولاً أو امتناعاً يخالف النصوص
والقواعد الدستورية والقانونية واللوائح المنظمة للانتخابات العامة بقصد ترتيب
آثار غير مشروعة(4).
وعرفت المخالفة
بأنها: كل فعل أو الامتناع عن فعل بالمخالفة لأحكام القوانين والأنظمة النافذة أو
الخروج على مقتضى الواجب في تأدية الموظف لمهام وظيفته وبما لا يرقى إلى مستوى
الجريمة الجنائية(5).
ونخلص إلى القول إن الجريمة
الانتخابية: هي كل فعل قام به الشخص أو امتنع عن القيام به يترتب عليه تعطيل أو
عرقلة سير أي إجراء من إجراءات الانتخاب, يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.1))
د. حسن محمد هند:
منازعات انتخابات البرلمان وشروط الترشيح لعضوية مجلس الشعب والشورى, دراسة مقارنة,
2006م دار الكتب القانونية, مطابع شتات, ص 97.
)3) علي محمد الشريف: الجريمة الانتخابية ودور الشرطة في
مواجهتها, دراسة مقارنة, دراسة مقارنة دبلوم مقدم أمام المعهد العالي لضباط الشرطة,
2004م, ص66.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
