معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.
30/09/2020
أجمل ما قيل عن الاشياء والسعادة
أجمل ما قيل عنك
أجمل ما قيل
29/09/2020
الوقف يثبت بالشهرة إذا غاب الدليل
أ.د.عبد المؤمن شجاع الدين
الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
فطرة التدين والكرم سمة لازمت اليمنيين منذ فجر التاريخ ؛ والشاهد على ذلك الأوقاف الكثيرة والوفيرة حيث كان اسلافنا يوقفون كرائم أموالهم قربة لله تعالى، وظلت تلك الاموال صدقة جارية لا تنقطع يعود نفعها للامة باسرها ويصل اجرها بإذن اللهإلى ارواح الواقفين الذين ماتوا منذ قرون طويلة وما ماتت أوقافهم ومكارمهم: قد مات قوم وما ماتت مكارمهم : ومات قوم وهم في الناس أحياء، وللأسف أنه في العصر الحاضر الذي قل فيه التدين وصار شكلياً يحاول بعض المعاصرين طمس معالم الأوقاف وادلته وقطع تلك الصدقات الجارية، وحفظاً للأوقاف وحتى تظل حاضرة وشاهدة وقربةً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وحتى لا تضيع الأوقاف بضياع وثائقها وأدلة ثبوتها فقد قرر فقهاؤنا العظام قاعدة (الوقف يثبت بالشهرة) إلا أن هذه القاعدة الأصلية يرد عليها استثناء قرره ايضا الفقهاء وهو حضور الدليل المقابل الذي يدل على ان الارض ليست من
تكييف جريمة عدم تسليم الغلة
جريمة عدم تسليم الغلة
من الإشكاليات الواقعية التي يتكرر وقوعها
الخلافات التي تحدث نتيجة امتناع المستأجر
للارض الزراعية عن دفع الغلة المستحقة إضافة إلى أن هناك جدل واسع في الوسط الفقهي
والقانوني بشأن التكييف القانوني لامتناع المستأجر عن دفع الغلة للمؤجر أو المالك،
ومن الأحكام التي تناولت هذه المسألة الدقيقة الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية
بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة
بتاريخ 11/9/2011م في الطعن الجزائي رقم (42767) لسنة 1432ه وتتلخص وقائع القضية
التي تناولها هذا الحكم أن المالك للارض ً قام بمطالبة المستأجر لأرضه (الشريك) ما
يخصه من غلات فامتنع المستأجر الشريك عن دفع الغلات فقام مالك الأرض بتقديم شكوى
إلى النيابة العامة بأن المستأجر للأرض شريكه في غلاتها قد ارتكب جريمة خيانة
الأمانة بأن أضاف ما يخص المالك من الغلات إلى ملكه اي المستاجر وبذلك فقد تحققت
كافة أركان جريمة خيانة الأمانة ؛ وبعد التحقيق قامت النيابة بإحالة المتهم إلى المحكمة التي قامت بتعديل القيد
والوصف للتهمة من واقعة خيانة أمانة إلى واقعة مطل غني بعد أن استمعت إلى شهادات
الشهود، وبعد انتهاء إجراءات المحاكمة قضت
المحكمة (برفض دفع المتهم وإدانته بواقعة مطل غني وإلزامه بدفع غرامة ثلاثين ألف
ريال إلى الخزينة العامة وإلزامه بدفع مبلغ مائة وعشرين ألف ريال التي حرر بها سنداً للمدعي وإلزامه بتسليم غلة المواضع التي احتوتها ورقة
الاجارة المؤرخة شعبان 1418ه من تاريخ أخر تسليم ورفع يده عما تحكيه تلك الإجارة
وإلزام المدان بدفع خمسين ألف ريال مخاسير القضية) وقد جاء في أسباب الحكم
الابتدائي (وبما أن الوقائع المدرجة أنفاً تؤكد تمرد المتهم عن تسليم غلة المواضع
التي احتوتها الإجارة وكلما احتواه السندان المدرجان أنفاً فأنه لا سبيل لقبول الدفع ببطلان قرار الاتهام لأن
امتناع الأجير عن تسليم الغلول أو التفريط يخول للمؤجر فسخ عقد الإيجار ورفع يد
الأجير) فلم يقبل المتهم بالحكم الابتدائي فقام باستئنافه إلا أن محكمة الاستئناف
قضت برفض استئنافه وتأييد الحكم الابتدائي بكامل فقراته، وقد جاء في أسباب الحكم
الاستئنافي (وحيث أن المستأنف لم يقدم جديدا امام محكمة الاستئناف فكل ماقدمه قد سبق لمحكمة اول درجة تحقيقه وبحثه
ومناقشته وسببت منطوق حكمها بما فيه
الكفاية مما يستوجب تأييد حكمها) فلم يقبل
المتهم بالحكم الاستئنافي حيث قام بالطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا التي
رفضت طعنه وأقرت الحكم الاستئنافي، وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا (أما ما
أثاره الطاعن من أسباب فهو مجرد مجادلة في حقيقة الواقعة المنسوبة للطاعن التي
اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع بعد مناقشتها للأدلة التي عولت عليها في الإثبات
وجعلتها أساساً لحكمها ومستنداً لقضائها، وهاتان المسألتان من ضمن المسائل
الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع فلا تمتد إليها رقابة المحكمة
العليا وفقاً للقانون طالما أن لها أصلها الثابت في الأوراق مما يتعين معه القضاء
بإطراح أسباب الطعن لعدم جديتها وجدواها وعدم اتفاقها مع أسباب الطعن بالنقض
المحددة في المادة (435) إجراءات) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين
في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: تكييف جريمة عدم تسليم الغلة على أساس جريمة خيانة الأمانة:
من خلال مطالعة
الحكم محل تعليقنا نجد أن النيابة العامة قدمت الأجير للأرض للمحاكمة على أساس أن
امتناعه عن تسليم الغلة جريمة خيانة أمانة فقامت المحكمة الابتدائية بتعديل قيد
ووصف الواقعة من خيانة أمانة إلى جريمة مطل غني، وهذا الأمر يقتضي الإشارة بإيجاز
بالغ إلى ملابسات هذا الموضوع عن طريق عرض النص القانوني لجريمة خيانة الأمانة ؛
حيث نصت المادة (318) عقوبات على أن (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من
ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه بأي وجه) وقد قامت محكمة أول
درجة بتعديل القيد والتهمة المنسوبة للممتنع عن دفع الغلة من جريمة خيانة الأمانة
إلى جريمة مطل غني على أساس أن النص القانوني السابق بشأن جريمة خيانة الأمانة قد
أشترط أن يكون المجني عليه قد سلم ماله الذي وقع عليه فعل خيانة الأمانة إلى
الجاني، في حين أن المجني عليه في واقعة الامتناع عن دفع الغلة لم يقم بتسليم
الغلة إلى الجاني وبذلك فقد تخلف شرط تسليم المال من المجني عليه إلى الجاني ؛
فقيام جريمة خيانة الأمانة يقتضي التسليم للمال بأي عقد من عقود الأمانة وهذا ما
لم يقع في واقعة الامتناع عن دفع الغلة، وعلى خلاف ما ذهب إليه قضاء محكمة أول
درجة في هذه المسألة يذهب اتجاه واسع من الفقه القانوني إلى أن جريمة خيانة
الأمانة تنطبق على امتناع الأجير عن تسليم الغلة لأن الغلة هي نماء المال المسلم
أصلاً من المالك للأجير، فالأجير مؤتمن على أصل المال والغلات المتولدة منه.
الوجه الثاني: التكييف القانوني لجريمة الامتناع عن تسليم الغلة على أساس جريمة مطل الغني:
بينت المادة (316)
عقوبات جريمة وعقوبة مطل الغني حيث نصت على أن ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة
أو بالغرامة كل من اقترض مالاً لأجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الأجل
مع قدرته على السداد) ومع أن هذا النص من ظاهره ومن خلفيته الشرعية متعلق بالقرض
الذي يدفعه المقرض (الدائن) إلى المقترض (المدين) إلا أن محكمة أول درجة قد عدّلت
قيد ووصف الواقعة من خيانة أمانة أي مطل غني على أساس أن الأجير عندما قام بتحرير سند للمالك بجزء من الغلة تحولت العلاقة
بشان هذا الموضوع الى دائن ومدين اي مقرض ومقترض.
الوجه الثالث: الوضعية القانونية للأجير والغلة:
حسبما ورد في
وقائع الحكم محل تعليقنا فأن العلاقة القائمة بين المالك والأجير ينظمها عقد
مزارعة؛ وهذا العقد هو السائد في اليمن بين الملاك والمزارعين بنسبة 97% وهذا العقد يعني أن المالك يؤجر أرضه إلى
المستأجر ويسمى الشريك الذي يقوم بزراعة الأرض ويتقاسم مع المالك الغلة بنسب
متفاوتة بحسب الأعراف السائدة في اليمن فبعضها يكون نصيب المزارع ربع المحصول أو الغلة
وبعضها النصف وهكذا؛وقد بينت المادة (766؛)
ماهية عقد المزارعة حيث نصت على انه ؛(اذا اجر
رب الارض أرضاً معلومة لشخص أخر
يزرعها حرثاً وبذراً و تنقية فيما تصلح له
بجزء معلوم مما تنتجه الأرض كأن العقد ملزماً للمتعاقدين بشروطه المتفق عليها حال
العقد وللمالك رفع يد الأجير بعد حصاد الزرع القائم إذا خالف العرف أو أهمل أو فرط
أو أخل بما شرط عليه أو عجز وللأجير مقابل ما غرمه في إقامة الأرض (العناء) ما
يقدره عدلان إذا كان الزرع مما لا يقطع العناء عرفاً ولكل من المتعاقدين طلب إنهاء
المزارعة بعد حصاد الزرع القائم مع مراعاة التنبيه على الطرف الآخر قبل ذلك بوقت
كاف وفي البقول ونحوها مما يستغل أكثر من مرة يعمل بالعرف).
28/09/2020
الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
الامراض النفسية لا تعدم المسئولية الجنائية
يعاني من الامراض النفسية بعض الاشخاص, ولكن عند ارتكاب الجرائم يدعي الكثير من المتهمين انهم يعانون من امراض نفسية بغية الافلات من العقاب او على الاقل تخفيف العقوبة, فصارت موضة ان يتم الاعلان بعد ارتكاب الجريمة ان المتهم يعاني من مرض نفسي, ومع اننا قد نشرنا في السابق تعليقا على حكم بشأن (الفرق بين الجنون والمرض النفسي) الا اننا نرى ان موضوع المرض النفسي لا زال بحاجة الى تسليط الضوء اليه لاستيفاء بعض المسائل بحسب ملاحظات بعض القضاة الفضلاء ؛ ولذلك فقد وقع اختيارنا على التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 3/1/2010م في الطعن الجزائي رقم
(39860) لسنة 1431هـ وتتلخص وقائع القضية التي تناولها هذا الحكم ان شخصا اقدم على قتل اخر واصابة اثنين اخرين على خلفية نزاع على ارض فيما بين المتهم والمجني عليهم ولثبوت الواقعة لأنها كانت مشهودة فقد حكمت المحكمة الابتدائية بإعدام المتهم قصاصا, وعندئذ قام المتهم بالطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي امام محكمة الاستئناف التي سارت في الاجراءات وبعد خمس عشرة جلسة طلبت الشعبة من الخصوم اعداد مرافعاتهم الختامية وعندما قدم المتهم مرافعته الختامية بواسطة محاميه تضمنت المرافعة الختامية دفع المتهم بانعدام مسئوليته الجنائية لأنه يعاني من مرض نفسي وارفق المتهم تقارير طبية من مستشفيين حكوميين بأنه يعاني من امراض نفسية وكذا شهادة بان شقيقته تعاني من هذا المرض النفسي كما قدم افادة من زملاء المتهم في الجهة التي يعمل بها بأنه يعاني من المرض النفسي, وقد ناقشت محكمة الاستئناف تلك المستندات حتى توصلت في اسباب حكمها الى ان المتهم لم يدفع بهذا الدفع ولم يدع طوال فترة المحاكمة امام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية انه يعاني من أي مرض نفسي اضافة الى ان الشعبة من خلال جلسات المحاكمة التي استمرت خمس عشرة جلسة لم تلاحظ على المتهم ما يدل على انه يعاني من مرض نفسي وبالرجوع الى المادة (2) اجراءات التي عرفت فاقد الاهلية فان هذا التعريف لا ينطبق على المذكور مما جعل الشعبة تطمئن الى ان المتهم يدرك افعاله وليس فاقد للأهلية التي تمنع المسئولية الجزائية حسبما ورد في اسباب الحكم الاستئنافي ؛ وبموجب ذلك فقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي, فقام المتهم بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي امام المحكمة العليا التي رفضت الطعن واقرت الحكم الاستئنافي, وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا (اما نعي الطاعن على الحكم المطعون فيه بان لم يفصل بدفعه بانعدام المسئولية الجنائية لاختلال قواه العقلية والنفسية وعدم مناقشتها, وعند مراجعة الدائرة للحكم المطعون فيه فقد وجدت ان الشعبة قد وقفت امام تلك المستندات والتقارير وتم عرضها على الخصوم وما ورد في اسباب الحكم يدل على ان الشعبة فصلت في ذلك الدفع وبالنظر الى وقائع الدعوى والظروف المحيطة بارتكاب الجريمة المنسوبة للطاعن فانه لم يرد ما يثبت عدم ادراك المتهم لطبيعة افعاله حينها ولذلك لاتنطبق على المذكور احكام المادة (33) عقوبات التي نصت على انه لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن إدراك طبيعته ونتائجه بسبب الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية, كما ان الامراض النفسية ليست سببا في انعدام المسئولية الجنائية والعبرة في حالة المتهم العقلية عند ارتكابه للفعل المجرم) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الاوجه الاتية :
الوجه الأول :
ماهية العجز عن ادراك الفعل الجرمي ونتائجه :
سبب امتناع المسئولية الجنائية بسبب الجنون او
العاهة العقلية هو ان الجاني عاجز عن ادراك وفهم الفعل الذي يقوم به ؛ فقدراته
العقلية والذهنية عاجزة عن ادراك الفعل الذي يقوم به؛ فهو عندما يطلق النار لا
يعرف ولا يدرك انه قد اطلق النار واذا اطلق النار لا يدرك الاثر المترتب على اطلاق
النار وهو قتل او جرح المجني عليه؛ ويرجع ذلك الى عاهة او مرض عقلي اصاب عقل
الجاني فجعله عاجز عن ادراك ومعرفة وفهم
الافعال التي يقوم بها والاثار المترتبة عليها, وفي هذا المعنى نصت المادة (33)
عقوبات على انه (لا يسأل من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب
-1- الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية -2- تناول مواد مسكرة او مخدرة
قهرا عنه او على علم منه بها للضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان
الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير) والادراك والارادة مصطلحات تأتي بلفظ الشعور
والاختيار في بعض القوانين العربية كمصر والاردن ولكن هناك مصطلحات اخرى كالوعي
والتمييز او التمييز والاختيار, فقد اجمع اغلب الفقه على ان مقياس المسئولية
الجزائية يتحدد بمدى توفر عنصري الادراك والارادة لدى الجاني او فقدانهما, وقد
وردت تعريفات عدة للإدراك منها تعريفه بانه (قدرة الانسان على فهم ماهية وطبيعة
افعاله وتقدير نتائجها من حيث الواقع دون القانون) (اثر المرض في المسئولية
الجنائية, حازم مصطفى ص10) وعملية الادراك ليست حسية مما يجعلها غير قابلة للملاحظة المباشرة وانما يستدل عليها من الظروف
والافعال الصادرة من الشخص نفسه, والقانون المصري يطلق على الادراك عدم التمييز أي
عدم قدرة المريض على فهم ماهية الفعل المرتكب وطبيعته والاثار المترتبة عليه من
زاوية ماديات الفعل دون تكييفها القانوني, فالإدراك اذن هو العلم بالصفة غير
المشروعة للفعل من حيث اثاره واضراره ومخاطره التي تلحق بالحقوق والمصالح الجديرة
بالحماية الجنائية, اما الارادة : فقد تم تعريفها بانها : نشاط نفسي يظهر في قدرة
الانسان على توجيه نفسه لارتكاب فعل معين او الامتناع عنه, وهناك من يعرفها بانها
: قدرة الشخص على توجيه سلوكه على نحو معين بحرية واختيار فهي حالة نفسية داخلية
تتحكم في اختيارات الشخص بإتيان الفعل او الكف عنه, وقد تأتي بلفظ حرية الاختيار
التي هي مقدرة الجاني على تحديد الوجهة التي تتخذها ارادته سواء بالإتيان او
الترك, اما القانون اليمني فمن خلال نص المادة (33) عقوبات نجد انه قد اعتمد على
عنصر الادراك ولم يشر الى الارادة في ذلك النص والواقع ان عنصر الارادة يتداخل مع
عنصر الادراك لان الذي لا يدرك ماهية فعله لا يستطيع التمييز والاختيار, وقد جاء
نص المادة (33) عقوبات السابق ذكره بهذه
الصيغة لاستبعاد الامراض النفسية التي لا تؤثر على الادراك من موانع المسئولية
الجزائية كما سنرى لاحقا.
الوجه الثاني :
موقف الفقه الاسلامي من الامراض النفسية كمانع من المسئولية الجزائية :
بصرف النظر عن تناولات الفقهاء للعقل والنفس
والروح والفؤاد, فان الفقهاء حينما يتناولون موانع المسئولية الجزائية فانهم
يقصدون العقل باعتباره مناط التكليف في الشريعة الاسلامية ولذلك يتكلمون عن المرض
العقلي فقط الذي يعبرون عنه بالجنون والذي يعرفونه بتعريف منضبط وهو : الجنون افة
تصيب العقل فتجعل الشخص يخلط في شعوره وحواسه واحساسه بالأشياء فهو يخلط بكلامه
فلا تعرف ماذا يقصد وماذا يريد وهو يخلط في بصره فيرى الاشياء على خلاف حقائقها
وهو يخلط في سمعه فيسمع اصواتا لا يسمعها
العاقل, كما ان الفقهاء يقسمون الافة او العاهة العقلية او الجنون الى قسمين :
جنون مطبق وهو الذي يلازم الشخص بصفة مستمرة, وجنون متقطع : وهو الذي يعتري الشخص
في اوقات متقطعة فاذا وقع منه الفعل اثناء مرضه تنطبق عليه احكام الجنون المطبق
وان وقع منه الفعل اثناء افاقته فتنطبق عليه احكام العاقل, وعند الفقهاء كل من
اصابته هذه الافة او العاهة فهو مجنون تمتنع مسائلته الجزائية بصرف النظر عن مسمى
المرض او تسميته او انواعه بخلاف الاضطراب في المصطلحات في القوانين الوضعية بين
الامراض العقلية والنفسية والعصبية كما سنرى لاحقا .
الوجه الثالث :
المرض النفسي والمرض العقلي في القوانين الوضعية :
تعاني القوانين الوضعية من تداخل بين مصطلحي المرض
العقلي والنفسي وهو الذي يثير الاشكاليات
؛ فمثلا نجد قانون الجرائم والعقوبات قد استعمل مصطلح المرض العقلي فقط وهو
الجنون, وقد كان قانون الجرائم موفقا في ذلك؛ لان قد اخذ هذا المصطلح من معين
الفقه الاسلامي؛ في حين استعمل قانون الاجراءات الجزائية مصطلح المرض النفسي (الحالة النفسية للمتهم,
الحالة النفسية للشاهد) حسبما ورد في المادة (308) اجراءات, اما الباحثون فانهم يذهبون الى التفرقة بين
الامراض النفسية والامراض العقليةعلى النحو الاتي:
اولا:الامراض العقلية: هي كل اضطراب يصيب العقل ؛
ويندرج ضمنها مصطلح الجنون فكل خلل يصيب
العقل ويؤثر على ملكاته فهو مرض عقلي او جنون, فالأمراض العقلية تؤدي الى اضطرابات
خطيرة في الشخصية واختلال شديد في الملكات العقلية مما قد ينجم عنه فقدان الادراك
والارادة ؛ فالعبرة في المرض العقلي المانع للمسئولية الجزائية هي اعدامه للإدراك
او الارادة او نقصانه حسب الاحوال, والامراض العقلية كثيرة جدا ولها مسميات كثيرة
عند المتخصصين من اهم مسمياتها (الجنون,
الشلل الجنوني ,جنون الكحول, جنون الشيخوخة, جنون البلاكرا, الصرع, الفصام وهو
اكثر الامراض العقلية, ذهان الهذاء او البارانويا, ذهان الهوس والاكتئاب) .
ثانيا: الامراض النفسية: فتسمى ايضا الامراض
العصبية : وهي تلك يلاحظ فيها اختلال جزئي في الشخصية نتيجة الاصابة باضطراب نفسي
دون ان ينجم عن ذلك انفصال المريض عن محيطه الاجتماعي, وقد عرفت الجمعية الامريكية
الامراض النفسية بانها : مجموعة الانحرافات التي لا تنجم عن علة عضوية او تلف في
تركيب المخ بل هي اضطرابات وظيفية مزاجية في الشخصية, والامراض النفسية بشكل
عام لا تؤدي عادة الى اعدام ملكيتي
الادراك والارادة لدى الشخص ولذلك فهي لا تمنع المسئولية الجزائية ولكن اذا ترتب
عليها انقاص في ملكيتي الادراك والارادة فانها تؤدي الى انقاص المسئولية وليس
اعدامها, والامراض النفسية كثيرة ومتشعبة
من اهمها (الهستيريا, القلق النفسي, الاعياء النفسي)
الوجه الرابع :
الوضعية القانونية للمتهم في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا :
من خلال مطالعة الحكم محل تعليقنا نجد ان الحكم قد
انطلق من فرضية ان التقارير والمستندات لتي تمسك بها المتهم على افتراض صحتها تدل على انه مصاب بمرض نفسي
وليس مرض عقلي, لان ذلك المرض لم يفقد المتهم قدرته على الادراك حيث اخذ مسدسه
واصطحب معه ابنه المسلح ايضا وخرجا من منزلهما الى حيث توقع المتهم وجود المجني
عليه كما ان المتهم قام بفعل القتل حيث
قام باطلاق النار وهو يدرك هذا الفعل ويدرك نتيجته وهي قتل المجني عليه وقد هرب من
مسرح الجريمة, ولذلك فان اقصى ما كانت تدل عليه التقارير والمستندات التي قدمها
انه يعاني من مرض نفسي, وهذا المرض لم يعدم او ينقص قدرته على ادراك الفعل الذي
قام به والاثر المترتب عليه .
الوجه الخامس :
توصية الى المشرع اليمني :
لاحظنا ان
قانون الاجراءات استعمل مصطلح المرض النفسي او الحالة النفسية في حين استعمل قانون
الجرائم والعقوبات مصطلح الجنون والصحيح هو مصطلح الجنون لوضوحه وانضباطه ولذلك
نوصي بان يستعمل قانون الاجراءات مصطلح الجنون بدلا من مصطلح المرض النفسي او
الحالة النفسية, كما اننا نوصي بضرورة اصدار قانون الطب العدلي الذي يتضمن المسائل
الطبية الشرعية ذات الصلة بالقضاء والقضايا المنظورة امام القضاء بما في ذلك تحديد
الامراض العقلية وتعريفها وتأثيرها على المرضى بدلا من تركها لاجتهادات الاطباء
والخبراء الذين تستعين بهم المحاكم والذين يختلفون في مسمياتهم لهذه الامراض
وتقديراتهم لهذه الامراض وانواعها وتأثيرها حيث تتفاوت هذه التقارير بتفاوت هؤلاء
الخبراء او الاطباء وبحسب مدارس علم النفس التي يعتنقوها؛والله اعلم .
قصيدة بعنوان انا المحامي
ولي شكوي تان لها الشكاوي .......... ولي دعوي معقدة عصيه
يؤرقني اعتقاد البعض جهلا ........... باني قد جبلت علي الاذيه
واني حين ادفع كل ظلم ........... عن المظلوم اقترف الخطيه
يؤرقني باني كل يوم ......... اري عمري تطارده المنيه
اذا ما الاعتداء علي محام ........ بدا سهلا فتلك هي البليه
وان ظلت بلا وعي عقول .......... سيعتبر الرعاة هم الضحيه
انا عون العدالة فنصفوني .......... خذوا بيدي فان يدي سخيه
لغير القادرين امد عوني ........ اساعد ما استطعت بصدق نيه
ونشر الوعي بالقانون دابي ......... وتطويري سلوكي المهنيه
فللقانون في ذاتي احترام .......... وللتشريع في نفسي حميه
ادافع عنهما ما عشت عمري ......... واهدي مهجتي اهما فديه
انا عون القضاء وجل همي ......... انتشار العدل في الارضي الابيه
27/09/2020
المركز القانوني للمحامي وواجباته نحو موكله إعداد أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
الوجه الاول :
المركز القانوني للمحامي في عقد التوكيل وقانون المحاماة:
المحامي صاحب
مهنة خبير في مجال تخصصه له قدرة على معرفة السقيم والصحيح
من الادلة والاثار المترتبة عليها بالنسبة لمصالح
موكله في القضية, كما ان المحامي له الخبرة والقدرة الكافية على ارشاد موكله الى
جمع واستحضار الادلة المنتجة المفيدة
لمصالح موكله في القضية, كما ان المحامي له الخبرة والقدرة الكافية باستحضار النصوص
القانونية واللوائح ذات الصلة بالقضية التي تم توكيله فيها, وعلى هذا الاساس وبهذه
الصفة فان الموكل يتعاقد مع المحامي بموجب عقد الوكالة التي تكون باجر, وبناء على
ذلك وبموجب عقد التوكيل وقانون المحاماة والنظام الاساسي يجب على المحامي تقديم
الادلة او المعلومات نيابة عن موكله ان يقوم بالاستماع الى موكله اكثر من مرة
لمعرفة تفاصيل وخلفيات القضية وملابساتها وادلتها المتوفرة وغير المتوفرة وبعدئذ
يجب على المحامي ان يقوم بدراسة ملف
القضية وبيان اوجه القوة والضعف في موقف موكله واستيفاء الادلة اللازمة لتقوية
جانب موكله في القضية, ولذلك فان للمحامي سلطة تقديرية واسعة في تقدير قيمة واهمية
الادلة ودورها وتأثيرها واثرها في مجريات القضية التي يترافع فيها وعلى مصالح
وحقوق موكله بوجه خاص, ويجب على المحامي تنبيه الخصم للأثار المترتبة على الادلة
التي يعتزم الموكل تقديمها لا سيما بواسطة المحامي, ولذلك اشار الحكم محل تعليقنا
الى العلاقة العقدية فيما بين المحامي وموكله حيث تفترض هذه العلاقة ان الموكل
والوكيل قد قاما بدراسة الادلة ومناقشتها ومناقشة الاثار المترتبة عليها وانهما قد
تفاهما بشأن ذلك واتفقا على ان يقوم المحامي بتقديم الفصل او الفرز حسبما ورد في
الحكم محل تعليقنا, لان البيانات والمعلومات
والادلة التي يقدمها المحامي نيابة عن موكله هي اصلا مقدمة من الموكل او
الاصيل؛ لان المحامي لا يستطيع الوصول
اليها او الحصول عليها الا عن طريق موكله .
الوجه الثاني :
الموازنة بين الواجب الديني والاخلاقي والقانوني للمحامي وواجبه المهني برعاية
مصالح وحقوق موكله:

المحامي الناجح
هو القادر على الموازنة بين واجبه المهني وواجبه الديني والقانوني والاخلاقي, وهذه
الموازنة سهلة وبسيطة جدا اذا استظهر المحامي اساس هذه الواجبات وقام بترتيبها على
اساس مصدرها ولذلك يكون الواجب الديني او ما
يعبر عنه بالواجب الاخلاقي هو الواجب الاول الذي يتحكم ويحكم الواجبات الاخرى
الادنى منه مرتبة ومصدرا فالدين الاسلامي هو المكون والموجه والمرشد لأخلاق المسلم
عامة والمحامي خاصة, فالحلال والحرام يجب ان يكون حاضرا عند مطالعته لأدلة موكله
وتقرير ما يقدم ومالا يقدم من البيانات والادلة, فأقول وبصراحة ان المحامي يعرف
الحقيقة ويعرف الادلة الموصلة الى الحقيقة قبل رفع الدعوى او الرد ويستطيع ان يقنع
80% من الخصوم وهذه نسبة عالميةيستطيع ان يقنعهم بالتزام الحق والوقوف على الحق,
وهذا هو الواجب الديني والاخلاقي الملقى على
عاتق المحامي الذي يجب عليه ان يقوم به ويحق له
مقابل ذلك ان يتقاضى اجره من موكله في هذه الحالة لأنه قدم لموكله خدمة جليلة بل انه قدم له حكم
الشرع والقانون من غير مرافعات وجلسات ودفوع وطعون واستشكالات ومن غير ضغائن
وشحناء بين الخصوم ووفر على موكله درجات التقاضي التي تستغرق سنوات عدة وتستهلك
الكثير من الجهد والمال وبالطبع يقع الواجب القانوني في منزلة ادنى من الواجب
الديني ومع ذلك فالغالب ان الواجب القانوني لا يتعارض مع الواجب الديني, فالقانون
يرشد الى الحق فهو البوصلة التي تحدد اتجاه المحامي حيث يستهدي بالقانون للوصول
الى الحق, ولذلك يجب على المحامي ان يبين وجهة الحق ومدى قانونية طلبات موكله
ودفاعه وادلته قبل ان يقدمها امام المحكمة.
تأخذ الخلافات
في اليمن طابع اللدد والفجر في الخصومة
حيث يعمد بعض الخصوم الى تلقين الشهود وتزوير المحررات, وفي اثناء عمل المحامي قد
يكتشف ان الدليل الذي يتمسك به موكله مزور او ان الشاهد الذي حاول الموكل
الاستشهاد بشهادته شاهد زور فعندئذ يجب على المحامي ابلاغ الجهات المختصة بهذه
الجرائم ؛ لأن هذه الجرائم ليست من الاسرار المهنية التي اطلع عليها المحامي
بمناسبة عمله التي ينبغي عليه الحفاظ عليها وعدم الافصاح عنها, فاذا لم يقم
المحامي بالابلاغ بتلك الجرائم فانه عندئذ يكون مرتكبا لجريمة يعاقب عليها
القانون ؛والله اعلم .
مقدار المبلغ الذي يدفعه الشفيع أ.د.عبدالمؤمن شجاع الدين الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء
من الإشكاليات العملية الواقعية قدر المبلغ الذي يدفعه الشفيع حين قيامه بالشفعة؛ حيث يعمد بعض المشترين للأموال المشتركة بالتواطؤ مع بعض الشركاء أو الورثة المخالطين في زيادة سعر شراء المال والمبالغة فيه ويتم ذكر ذلك في بصيرة شراء المشتري للمال محل الشفعة ؛ فإذا قام الشفيع بممارسة حقه في الشفعة طلب منه المشتري دفع الثمن المذكور في بصيرة الشراء ، علاوة على أن هناك إشكاليات أخرى عند التأكد من القيمة الحقيقية للمال أو العين محل الشفعة وكيفية تقدير المبلغ الحقيقي في هذه الحالة، ولما
كانت هذه الإشكاليات العملية كثيرة الوقوع فقد اخترنا التعليق على الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8/3/2011م في الطعن المدني رقم (42657) لسنة 1432ه وتتلخص وقائع الدعوى التي تناولها هذا الحكم ان اخوين يملكان أرضاَ مشتركة بينهما قاما بإنشاء مشروع مياه في تلك الأرض حيث قاما بحفر بئر وشبكة ومنظومة سقي ؛وبعد فترة قام أحد الأخوين الشريكين ببيع نصيبه في الأرض والمشروع إلى شخص آخر ثم سافر البائع إلى خارج الوطن وعندما علم الأخ الشريك بالبيع قام بالإنتقال إلى شيخ المحل حيث قام بقيد الشفعة ثم قام بعد بقيد الشفعة لدى المحكمة المختصة وبعدئذ قام برفع دعواه ضد المشتري أمام المحكمة ذاتهاحيث طلب فيها الشفعة في المال المبيع فقبل المشتري ذلك شريطة أن يدفع المدعي الشفيع للمشتري ثمن الأرض وتكليف خبيرين عدلين لتقدير الثمن، وقد خلصت المحكمة الإبتدائية إلى الحكم بقبول دعوى الشفيع وإلزام المدعى عليه المشتري بتسليم العين المشفوعة مع البئر والماكينة والشبكة والملحقات وإلزام الشفيع المدعي بدفع ثمن العين وثمن البئر والماكينة والشبكة والملحقات، فلم يقبل المدعي الشفيع بالحكم الإبتدائي فقام بإستئنافه أمام محكمة الإستئناف التي رفضت عريضة استئنافه وقضت بتأييد الحكم الإبتدائي فما كان من الشفيع إلا أن قام بالطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي أمام المحكمة العليا التي قبلت الطعن وقضت بنقض الحكم الإستئنافي؛ وقد جاء في أسباب حكم المحكمة العليا (ولعل محكمة أول درجة قد اخطأت مادياً عندما ذكرت في أسباب حكمها أن المدعي عمل مكان الماكينة ومد الشبكة ثم حكمت على المدعي بقيمة كل ذلك إضافة إلى المبلغ المزبور بالبصيرة وخمسة الآف أجرة الكاتب ...الخ) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم بحسب ما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: المبلغ الواجب على الشفيع دفعه في القانون اليمني:
لكثرة حالات الشفعة في اليمن
وكثرة النزاعات المتعلقة بها فقد نظمها القانون المدني تنظيماً جيداً ومفصلاً إلى
حد ما ، ومن ذلك الأحكام العامة التي أشارت إلى المبلغ الواجب على الشفيع دفعه
للمشتري للعين المشفوعة؛ ومن المواد التي تناولت هذا الموضوع المادة (1279) مدني
التي نصت على أنه ( يلزم الشفيع أن يؤدي للمشتري اومن في حكمه مثل العوض قدراً وجنساً ونوعاً وصفة إن
كان مثلياً وقيمته وقت العقد إن كان قيمياً وكذا ما غرمه المشتري في الشراء كأجرة
كتابة الحجج وأجرة الدلال ورسوم تعميد الحجج وما إلى ذلك من المصاريف الرسمية فهي
تعتبر جزءا من العوض) وقد بينت المادة السابق ذكرها تفاصيل المبلغ الذي يتوجب على
الشفيع دفعه إلى المشتري للعقار المشفوع ، ويمكن تلخيص هذا المبلغ على النحو
الآتي:
1- المبلغ الأصلي الذي دفعه المشتري للبائع: وهو ثمن
العقار المشفوع فيه الذي استلمه البائع إلى يده، وقد اشترط النص القانوني السابق
أن يكون هذا المبلغ مثل هذا المبلغ الذي دفعه المشتري للعقار المشفوع من حيث مقداره ونوعه وحنسه..الخ.
2-
ملحقات الثمن الذي دفعه المشتري: هناك
ملحقات للثمن الذي يدفعه المشتري تبعاً للمبلغ الأصلي الذي يدفعه إلى البائع ،
وهذه المبالغ جرى العرف والعادة على أن يدفعها المشتري لأشخاص أو جهات غير البائع
مالك العقار مثل أجرة الأمين الشرعي وحق السعاية والشهود ورسوم التوثيق وضريبة
المبيعات ورسوم التسجيل في السجل العقاري وقد ذكر النص القانوني أن هذه المبالغ
الملحقة بالثمن تعد جزءاً من الثمن.
الوجه
الثاني: إثبات المبالغ المدفوعة من المشتري لبائع العقار:
ذكرنا أن
هناك إشكاليات عدة بشأن تقدير هذه المبالغ التي يجب على الشفيع دفعها ، حبث تظهر
هذه الاشكاليات لوجود الإحتيال والتلاعب والتواطؤ فيما بين البائع والمشتري للعين
المشفوعة حيث يجازف البائع والمشتري في تقدير الثمن حتى
يضطر الشفيع إلى دفع مبالغ أكثر من المبلغ الحقيقي الذي دفعه المشتري بالفعل ثمناً للعقار ، وهذا يقتضي الإشارة إلى الوسائل
التي ينبغي الإعتماد عليها لإثبات هذه المبالغ
أو عند التأكد من صحة وسلامة الثمن المدفوع فعلاً ، ويمكن تلخيص ذلك على
النحو الآتي:
1- بصيرة شراء الأرض المشفوعة: فوثيقة الملكية
تتضمن الثمن الذي دفعه المشتري للبائع وجنسه ونوعه وقدره كما أن غالبية
البصائركانت تتضمن في نهايتها المبالغ
التي اقتضاها الأمين الشرعي والسعاية والشهود وهذا في البصائر القديمة أما في
البصائر الحالية فإنها تتضمن فقط الثمن المدفوع من قبل المشتري إلى يد البائع،
وهذا من عيوب صياغة البصائر في الوقت المعاصر، ولا تكون البصيرة وسيلة إثبات
مقبولة إلا إذا كانت موثوقة ولا تكون كذلك إلا إذا كانت صادرة من أمين شرعي معتمد
ومختص مكانياً .ومن المشهود لهم بالعدالةوالامانة والصدق، علماً بأن كثيراً من
الأمناء الشرعيين يدلس عليهم البائع أو المشتري عند تدوين الثمن في البصيرة حيث
يتفق البائع والمشتري قبل حضورهم إلى الأمين على ثمن غير حقيقي يتم ذكره للأمين
على أنه ثمن الارض المشفوعة ففي هذه
الحالة ليس بوسع الأمين الشرعي حتى لو كان عدلاً وأميناً أن يكتشف هذه الحيلة ،
ولذلك نجد كثير من القضاة لا يعتمدون على البصيرة كدليل وحيد لإثبات الثمن المدفوع
من المشتري إلى البائع للعين المشفوعة وربما أن هذا الأمر كان السبب الدافع لمحكمة
أول درجة لتعيين خبيرين لتقدير ثمن الأرض المشفوعة في الحكم محل تعليقنا.
2- الوثائق والمحررات الأخرى: مثل سندات سداد رسوم ضريبة المبيعات العقارية ورسوم
التوثيق ورسوم المساحة التي يتم تحصيلها في السجل العقاري ، وهذه المحررات رسمية
ولها حجتها الثبوتية، بخلاف المحررات الأخرى الصادرة عن مكاتب بيع وشراء العقارات
والمكاتب الهندسية وسندات قبض السعاية والشهود لاجورهم.
3- الشهادة: حيث يتم إثبات المبالغ التي دفعها المشتري إلى البائع
كثمن يتم إثبات دفعها عن طريق شهادة الشهود الذين شاهدوا واقعة الدفع وعرفوا القصد
من دفع هذه المبالغ.
الوجه الثالث: تقدير مبلغ الشفعة من قبل القضاء:
سبق القول بأن القانون قد أشار إلى المبالغ الواجب على
الشفيع أن يدفعها إلى مشتري العين المشفوعة وسبق لنا ان ذكرنا في الوجه السابق
كيفية إثبات دفع المشتري لتلك المبالغ إلى البائع ثمناً للعين المشفوعة، وعلى هذا الأساس فإذا ثبت لدى القاضي تلك
المبالغ عن طريق وسائل الإثبات الأصولية المشار إليها سابقاً فلا مجال عندئذ
للتقدير لأن هذه المبالغ قد تم تحديدها بوسائل إثبات معتبرة شرعاً وقانوناً، ولكن
إذا كانت وسائل الإثبات السابق ذكرها لم تولد لدى القاضي القناعة والإطمئنان
لسلامتها أو في حالة عدم وجود هذه الوسائل أو الأدلة فلا مناص عندئذ من اللجوء إلى
الخبراء العدول للقيام بتقدير الثمن والمبالغ الملحقة به مع أن القانون لم يجيز
ذلك إلا بالنسبة لتقدير الثمن بسبب مضي
مدة طويلة من وقت دفع الثمن ومطالبة الشفيع بالشفعة حيث نصت المادة (1280) مدني
على أنه ( إذا تأخر طلب الشفعة إلى وقت نقصت فيه أو زادت قيمة النقود التي جرى
التعامل بها غير الذهب والفضة لزم أن يؤدى
مقدار قيمة العوض ويستعان في التقدير في التقدير بالمقومين العدول ولا اثرللزيادة
في
قيمة العين المشفوعة أو نقصانها) ومن خلال
مطالعتنا للحكم محل تعليقنا نجد أنه قد نقض الحكم الإبتدائي الذي اعتمد على تقدير
عوض الشفعة والمبالغ الواجب دفعها من قبل الشفيع للمشتري لان ذلك الحكم اعتمد على تقدير الخبراء العدول
للثمن مع أن الثمن كان ثابتاً في البصيرة
وأن المبالغ الأخرى كانت ثابتة بشهادة
الشهود، وربما أيضاً أنه كان هناك خلاف بشأن الثمن المذكور في البصيرة هل
يشمل تكاليف تعميق البئر وبناء مكان
ماكينة رفع المياه من البئر والمكان القائم عليها أم ان الثمن المذكور في البصيرة قاصر على قيمة الأرض؟ والله
اعلم .
جريمة النصب والاحتيال
جريمة النصب والاحتيال
تعريف النصب هو الإستيلاء علي شيء مملوك للغير بطريقة إحتيالية بقصد تملك ذلك الشيء
•خصائصه:
أما الحدث المتعدد فهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد ارادته علي تسليم الجاني ما يطلبه من مال نتيجة هذه الخديعة ثم قيامه بعد ذلك بتسليم ماله الي المجني عليه الذي يستولي علي هذا المال
أركانه يتوافر فيه هما الركن المادي، والركن المعنوي
الركن المادي يتكون هذا الركن من عناصر ثلاثة وهي : النشاط الإيجابي "الاحتيال". والنتيجة الإجرامية" الاستيلاء".وعلاقة السببية.
والمقصود بالنشاط الإيجابي هو: ممارسة المحتال لأساليب- لابد أن تكون محددة- لمزاولة عملية النصب والاحتيال طبقاً لقانون "لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص" .. وهذه الأساليب هي: استعمال الطرق الاحتيالية. والتصرف في مال الغير. واتخاذ اسم أو صفة كاذبة وغير صحيحة .
ومعنى استعمال الطرق الاحتيالية هو: إتيان المحتال مظاهر خارجية تدعم كذبة، وتكون الغاية من ذلك تحقيق أمور غير مشروعة. والمظاهر الخارجية هي التي تلقي في روع المجني عليه، -والمتمثل بالشخص العادي- الطمأنينة ، والتصديق فيسلّم بما يقوله الجاني أو يطمح إليه .ومن تلك المظاهر : الأوراق المزورة والتي يبرزها الجاني، ليدعم بها موقفه ،ويؤكد أمام المجني عليه صدق ما يقول، وهي غير مطابقة للواقع . ومثال ذلك : إبراز عقد وكالة ،أو شراكة مع أحد رجال الأعمال المشهورين، والمرموقين، وهي في حقيقتها وثيقة مزورة .
الاستعانة بالغير : والذي قد يكون قريباًَ من الجاني كزوجته ، أو ولده، أو غير ذلك مما يدخل الطمأنينة على المجني عليه ، ويشترط القصد الجنائي في هذا المتدخل وإلاّ فالجريمة لا تقع عليه بل تقع على المستعين به .
مباشرة بعض الأعمال الداعمة لكذب الجاني : وذلك كقيادته سيارات فارهة، أو سكني فنادق شهيرة، أو إسراف في المصروفات، مما يغري الشخص العادي فينخدع به .
الغش التجاري: والمتمثل بتقديم سلعة متشابهة مع السلعة الحقيقية مع اختلاف كبير في القيمة ،لإدخال الوهم في نفس المجني عليه، ومن ثم التعاقد معه، وممارسة الاحتيال عليه.
استغلال الصفة : والقصد من ذلك أن يستغل الجاني صفةً ما يتمتع بها، لتدعيم كذبه ،واحتياله كاستقلال رجل مشهور بالتدين، والصلاح أو ذي سلطة، أومنصب مرموق .
ولا يكفي مجرد هذه المظاهر بل لا بد من وجود الهدف منها وهو احد هذه الأمور الآتية:
وجود مشروع كاذب : ويشمل جميع أنواع المشاريع التجارية والصناعية والمزارع والمالية
وجود واقعة مزورة : وتشمل جميع أنواع الوقائع شريطة أن تكون مجانبة للحقيقة
إحداث الأمل والفأل لحصول ربح : وذلك من خلال المقارنات والأسباب والدلائل الكاذبة والتي ينتج عنها بالطبع نتيجة كاذبة .
إحداث الأمل بتسديد وإرجاع المبلغ الذي أخذ بطريقة الاحتيال : ومثاله وعد الجاني بإعادة المبلغ المستلم من المجني عليه بصفته قرضا وتحرير كمبيالة بذلك أو شيك بدون رصيد أو قد أشهر إفلاس الجاني.
وأما الأسلوب التاني من العنصر الأول من الركن المادي وهو التصرف في مال الغير والمراد به: كون هذه الأساليب ،والأنشطة من شأنها تخويل الجاني التصرف بمال غيره من الناس بدون وجه شرعي، ونتج التصرف بسبب هذه المظاهر الخادعة، والوعود الزائفة . والتصرف قد يكون ناقلاً للملكية كالبيع أو المقايضة أو الهبة، وقد يكون موثقاً للعين كالرهن ونحوه.
وأما الأسلوب الثالث من العنصر الأول ، الركن المادي فهو : اتخاذ اسم أو صفة مكذوبة . والمراد بذلك تسمي الجاني باسم له قيمة معينة ،أو انتحاله لصفة معتبرة ذات قيمة ،كاسم رجل أعمال، أو رجل ذي صفة مقدرة، أو وظيفة ذات طابع اجتماعي كبير،أو ذات طابع سياسي مخوف.
أما العنصر الثاني من الركن المادي وهو حصول النتيجة الإجرامية وهي " الاستيلاء": فلا بد من حصول هذه النتيجة، وهي استيلاء الجاني على مال الغير، أو على شيء ذي قيمة ،يملكه الغير.
ويشترط في ذلك أن يكون المال مملوكاً للغير وأن يكون المال له قيمة معتبرة .
وأما العنصر الثالث من الركن المادي فهي علاقة السببية ،والمراد بها: ترتب النتيجة "الاستيلاء" على النشاط الإجرامي المتمثل بالاحتيال ،بحيث يرجع الاستيلاء على هذا النشاط الإجرامي، ولولا وجوده لما حدث هذا الاستيلاء ،ولم يحصل سلبٌ لمال المجني عليه ،أو بعضه .
الركن المعنوي : ويقصد به: توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم. فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة السلوك الإجرامي بقصد تحقيقه النتيجة، وهي سلب مال الغير، أو بعضه، كما يجب أن يكون الجاني على علم ودراية بأنه يرتكب أمراً من شأنه التدليس، والتمويه، والمخادعة لاستيلاء مال الغير .
تطبيقات قضائية من قضاء النقض
الموجــــز : جريمة بيع وحدة سكنية لغير من تعاقد على شرائها تحققها بأن يكون العقار المبيع وحدة معينة مهيأة للإنتفاع بها المادة 23 من القانون 136 لسنة 1981 .
الحصة الشائعة لا ينطبق عليها وصف الوحدة . علة ذلك ؟
اعادة بيع حصة شائعة في عقار غير مؤثم أثره : وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم وعدم الإختصاص بنظر الدعوى المدنية اساس ذلك ؟
القاعـــدة : لما كانت الفقرة الأولى من المادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 نصت على انه "يعاقب بعقوبة جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات المالك الذي يتقاضى بأية صورة من الصور بالذات او بالوساطة أكثر من مقدم عن ذات الوحدة أو يؤجرها لأكثر من مستأجر او يبيعها لغير من تعاقد معه على شرائها ويبطل كل تصرف بالبيع لاحق لهذا التاريخ ولو كان مسجلاً "بما مفاده أن المناط في قيام جريمة البيع على خلاف مقتضى عقد سابق هو أن يكون العقار المبيع وحده معينة مهيأة للإنتفاع بها في الغرض الذي اعدت من أجله وهو ما تفصح عنه في جلاء الدلالة اللغوية للفظة "وحدة" ـ وهي تفيد الإفراد ـ التي جرت بها عبارة النص المتقدم وإذ كان الأصل انه ـ يجب التحرز في تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة في ذلك وعدم تحميل عبارتها فوق ما تحتمل وانه متى كانت عبارة القانون واضحة الدلالة على مراد الشارع منها فإنه يتعين قصر تطبيقها على ما يتأدى مع تصريح نص القانون الواجب تطبيقه لما كان ذلك وكان البين من الحكم المطعون فيه ان الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف انه باع حصة شائعة في عقار سبق بيعها على المدعيات بالحق المدني وكانت الحصة الشائعة مما لا ينطبق عليها قانوناً في لغة وصف الوحدة اذ انها لا تخول صاحبها قبل القسمة الحق في مكان مفرز محدد كما أنه ازاء صراحة نص القانون سالف الذكر فإنه لا يجوز التوسع في تفسير الوحدة ليشمل الحصة الشائعة لأن القياس محظور في مجال التأثيم ومن ثم فإن صورة الدعوى بما تضمنته من اعادة بيع حصة شائعة في عقار ـ لا تتوفر بها في حق الطاعن جريمة البيع لأكثر من شخص المسندة اليه ـ وتكون الواقعة المنسوبة الى الطاعن بمنأى عن التأثيم لما كان ذلك وكان مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية امامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ فإن المطالبة بالتعويض عنه يخرج عن ولاية المحاكم الجنائية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بادانة الطاعن والزامه بالتعويض وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين اعمالاً لنص المادة 39/1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن مما اسند اليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 3280 لسنة 68ق جلسة 14/6/2007 )
1ـ الموجز :جريمة النصب بطريق التصرف في مال ثابت ليس ملكاً للتصرف وليس له حق التصرف فيه . مناط تحققها ؟ وجوب استظهار حكم الإدانة في تلك الجريمة بيان ملكية المتهم للعقار الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق هذا التصرف من عدمه . اشتمال ملف الدعوى لمستندات تفيد ملكيته للسيارة موضوع الإتهام . جوهري . التفات المحكمة عنه دون ان تعني بتحقيقه والرد عليه . قصور واخلال بحق الدفاع .
القاعدة :من المقرر ان جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً للمتصرف وليس له حق التصرف فيه لا تتحقق الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار او المنقول المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف ، والثاني الا يكون للمتصرف حق التصرف في ذلك العقار أو المنقول ، ومن ثم فإنه يجب ان يعني حكم افدانة في هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار او المنقول الذي تصرف فيه وما اذا كان له حق التصرف فيه من عدمه . لما كان ذلك ، وغن كان لا يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الإستئنافية ان الطاعن قد ثمة حافظة بمستنداته التي اشار اليها باسباب طعنه ، الا ان البين من المفردات التي امرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ملف الدعوى الإستئنافية قد حوى حافظة مستندات للطاعن طويت على ثلاث صور ضوئية من توكيلات خاصة ببيع السيارة موضوع الإتهام ثابت بها ان للطاعن حق بيعها لنفسه وللغير الول يحمل رقم ……….. ب لسنة 1993 ……….. صادر من المدعو ……….. الى المدعو …………. والثاني يحمل رقم ……… لسنة 1993 ………. صادر من الأخير الى الطاعن والثالث يحمل رقم ………… س لسنة 1995 …………. صادر من الطاعن الى المجني عليه ……….. ـ وقد ادرجت تلك الحافظة ضمن بيان الأوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما يفيد انها قدمت للمحكمة وكانت تحت بصرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ادانة الطاعن تأسيساً على انه باع للمجني عليه سيارة باعتباره مالكاً لها ولم يقدم ما يفيد ذلك او انه موكل عن أخر في بيعها كما لم يبين صفته في بيع تلك السيارة ـ دون ان يعرض الحكم لما قدمه الطاعن من مستندات تدليلاً على ملكيته للسيارة موضوع النزاع وعلى حقه في التصرف فيها وكان دفاع الطاعن الذي تضمنته حافظة المستندات سالفة البيان تعد في خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً لما يترتب عليه من اثر في تحديد مسئوليته الجنائية ، مما كان يتعين معه على المحكمة ان تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وان ترد عليه بما يدفعه ان ارتأت اطراحه ، اما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على صحة دفاع الطاعن ، ولو انها عنيت ببحثها وفحص الدفاع المؤسس عليها لجاز ان يتغير وجه الراى في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً فضلاً عن قصوره بالإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة .
(الطعن رقم 11424 لسنة 67ق جلسة 16/1/2007)
2ـ الموجز :جريمة النصب . تقتضي ان يكون تسليم المال لاحقاً على استعمال الطرق الإحتيالية ومترتباً عليها ثبوت ان الطاعن لم يتسلم شىء من المجني عليه سوى قيام الأخير بالتوقيع له على عقد بيع قطعة ارض على خلاف الحقيقة . لا تتوافر به جريمة النصب . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب براءة المتهم .
القاعدة :لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه ان الطاعن استوقع المدعي بالحقوق المدنية (المطعون ضده ) على عقد بيع بمساحة ستة عشر قيراطاً موهماً اياه انه يوقع كضامن له على شراء جرار زراعي من بنك التنمية والإئتمان الزراعي ، ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن بتهمة النصب معتبراً أن ما أتاه مع المجني عليه يشكل طرقاً احتيالية ادت الى حصوله على سند دين تقوم به اركان جريمة النصب . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي ان يستعمل الجاني طرقاً احتيالية يتوصل منها الى الإستيلاء على مال منقول للغير وهو ما يستلزم بطبيعة الحال ان يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقاً على استعمال الطرق افحتيالية ومترتباً عليها . واذ كان البين مما اثبته الحكم المطعون فيه ان الطاعن لم يتسلم او يحاول استلام شىء من المجني عليه سوى قيام ذلك الأخير بالتوقيع له على عقد بيع عرفي لقطعة ارض ـ، كما يدعى ـ على خلاف الحقيقة فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هى معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ويكون الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يوجب تصحيح الحكم المطعون فيه وبراءة المتهم مما اسند اليه وبعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظر الدعوى المدنية .
(الطعن رقم 21440 لسنة 67ق جلسة 21/2/2007 )
الموجز: حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
القاعدة: لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف. وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336) من قانون العقوبات
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) .
الموجز من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً لجريمة النصب
القاعدة: من المقرر أن من أدعى كذباً الوكالة عن شخص و أستولى بذلك على مال له يعد مرتكباً لجريمة النصب ، إذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفى وحده لقيام ركن الاحتيال فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى حق الطاعن اتخاذه كذباً صفة الوكالة عن مالكى الأرض وتوصل بذلك
إلى الاستيلاء على المبلغ موضوع الجريمة فإنه إذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ( المادة 336 عقوبات ، 310 اجراءات )
( الطعن رقم 7555 لسنة 60 ق جلسة 1996/11/25 س 47 ص 1250 ) .
الموجز: مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة: من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
( الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص 1193)
الموجز:حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناطتحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب
القاعدة: لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها .( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431) .
الموجز: حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور
القاعدة: لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم . ( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 25728 لسنة 59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص1252 ) .
الموجز: جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك. قصور .
القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول – أن يكون العقار المتصرف فيه غير مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه . ( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز: ما يتطلبه القانون في الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي نصب وشيك بدون رصيد.
القاعدة: لما كان يجب علي الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة القائمة فيها أن تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر بقيمتها وهو ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن الثاني ، اذ أنه أورد أن تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم عن عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة _ تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . (م 337،336 عقوبات) (م 310،302 أ.ج) (م 30،39 من ق 57 لسنة 1959)
( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص)
الموجز: إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة:من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية وحوانيت . وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه للحصول منه علي إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر حسن النية لدي المستأنف …… ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س41 ص 1070 )
الموجز:الركن المادي في جريمة النصب . اقتضاؤه: استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة: لما كان الركن المادي في جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية .( م 336 عقوبات والمادة 9 من القانون 57 لسنة 59 ) ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4 س 41 ص 879)
الموجز: جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي نظرها موضوع إتيان
القاعدة: من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن المتهم لم يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه الي المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي …… من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين القضاء ببراءة المتهم. ( م 336 عقوبات) ( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص146)
الموجز: جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان جريمة النصب
القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو . انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها ، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ، بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين .( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة 1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز: عدم بيان الحكم في جريمة النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في جريمة النصب
القاعدة: لما كان من المقرر أيضا أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ، وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا علي ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور في التسبيب بما يبطله .( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة 11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز: الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك تفويت على
محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .( مادة 336 من قانون العقوبات و مادة310 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)
الموجز: الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد علي الدفع . خطأ القاعدة: اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع (م 311 أ.ج) ( المادة 336 من قانون العقوبات ) ( المادتين 15 ـ 17 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)
الموجز: دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور
القاعدة: لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم ….. أدارى ….. أن المدعى بالحق المدني الأول … طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور ( المادة 336 من قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )
الموجز:ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيامجريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .
القاعدة: لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . ( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )
الموجز: جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها
القاعدة: لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن ( المادة 336 عقوبات) ( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )
الموجز: جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء ببكارة الزوجة.
القاعدة: يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .( المادة 336 عقوبات)
( الطعن رقم5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114)
الموجز: مناط تطبيق المادة 336 عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد
الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .
القاعدة: نص القانون على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليهم المبالغ موضوع الاتهام فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم ( نص المادة 336 عقوبات) و ( المادة 310 إ . ج)
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة 1982/1/19 س 33 ص 52)
الموجز: وجوب أن يبين الحكم الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.
القاعدة: يجب فى جريمة النصب أن يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه يكون معيبا بالقصور . ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 336 عقوبات
(الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة 1981/1/14 س 32 ص 64
الموجز: حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب .
القاعدة: لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية , المادة 336 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 )
( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 )
الموجز: جريمة النصب . ما يشترط لتوافرها ؟ مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيدها . غير كافية لتحقق جريمة النصب . وجوب تدعيمها بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحتها . إغفال الحكم الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة: لما كانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى علية بقصد خدعه والإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمها الطاعن والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المبلغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بإرتكابها ، بما يعيبه ويوجب نقضه . ( المادة 336 من قانون العقوبات )
الموجز: مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ مبديها . لا تتحقق بها الطرق الإحتيالية فى النصب . وجوب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته . عدم بيان الحكم للطرق الغحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة و الصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة: من المقرر أن مجرد الأقوال والإدعاءات الكاذبة مهما بلغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الإحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الإعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين الطرق الإحتيالية التى إستخدمتها الطاعنة والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليها المبالغ موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى إستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعنة بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم . ( المادتان 305 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) .
(الطعن رقم 17815 لسنة 61ق جلسة 1995/11/15 س 46 ص 1193 )
الموجز: حكم الإدانة . بياناته . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . مناط تحقق الطرق الإحتيالية فى النصب .
القاعدة: لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه و الأستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو إنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف . وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . ( المادة 336 من قانون العقوبات , المادة 310 إجراءات ) ( الطعن رقم 25947 لسنة 59 ق جلسة 1994/3/20 س 45 ص 412 ) ( الطعن رقم 9651 لسنة 63 ق جلسة 1997/12/15 س 48 ص 1431 ) .
الموجز: حكم الإدانة . وجوب إشتماله على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة و الظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم . المادة 310 إجراءات . جريمة النصب المنصوص عليها بالمادة 336 عقوبات . مناط تحققها . الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . إدانة الطاعن فى جريمة النصب . إستناداً إلى محضر الضبط دون بيان مضمونه والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام . قصور .
القاعدة : لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى دان المتهم بها والظروف التى وقعت فيها و الأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وكانت جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة إحتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خداعه و الإستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية الإحتيال الذى يتوافر بإستعمال طرق إحتيالية أو بإتخاذ إسم كاذب أو بإنتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف فيه وقد نص القانون على أن الطرق الإحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تساند فى إدانة الطاعن إلى محضر الضبط دون أن يبين مضمونه وما إستدل به على ثبوت التهمة فى حق الطاعن والطرق الإحتيالية التى إستخدمها والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه المال موضوع الإتهام فإنه يكون مشوباً بالقصور فى بيان الواقعة وإستظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها - الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم مما يتعين معه نقض الحكم . ( المادتان 336 من قانون العقوبات , 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 25728 لسنة
59 ق جلسة 1993/12/23 س 44 ص 1252 ) .
الموجز: جريمة النصب بطريق
الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت . مناط تحققها . الحكم بالإدانة عن تلك
الجريمة . وجوب إستظهاره بيان ملكية المتهم للعقارات المتصرف فيها أو ما إذا كان
له حق التصرف فيها . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة: من المقرر أن جريمة
النصب بطريق الإحتيال القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكاً للمتصرف ولا له حق
التصرف فيه لا تتحقق إلا بإجتماع شرطين - الأول - أن يكون العقار المتصرف فيه غير
مملوك للمتصرف - الثانى ألا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ، ومن ثم فإنه
يجب أن يعنى حكم الإدانة فى هذه الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فيه
وما إذا كان له حق فى هذا التصرف من عدمه فإذا هو قصر فى هذا البيان - كما هو
الحال فى الدعوى المطروحة - كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة
تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه . ( المواد 336 من قانون العقوبات ، 310 من قانون الاجراءات الجنائية
)( الطعن رقم 17664 لسنة 59 ق جلسة 1993/11/28 س 44 ص 1067 ) .
الموجز: ما يتطلبه القانون في
الحكم الصادر بالادانة في جريمة النصب مثال لتسبيب معيب لحكم بالادانة في جريمتي
نصب وشيك بدون رصيد.
القاعدة: لما كان يجب علي الحكم
الصادر بالادانة في جريمة النصب أن يعني ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل في
حضرة المجني عليه مما حمله عي التسليم في ماله ، وهو ما خلا الحكم المطعون فيه من
استظهاره ، هذا فضلا عن ان المستفاد مما حصله الحكم بيانا لواقعة الدعوي والأدلة
القائمة فيها أن تسليم البضاعة كان سابقة علي واقعة تحرير الشيك الذي حرر بقيمتها وهو
ما يتناقض مع ما أورده الحكم في سياق استدلاله علي ثبوت جريمة النصب في حق الطاعن
الثاني ، اذ أنه أورد أن تسليم البضاعة جاء لاحقا علي واقعة تحرير الشيك ، ومن ثم
فانه يكون فوق قصوره قد شابه التناقض والاضطراب الذي ينبيء عن اختلاف فكرة الحكم
عن عناصر الواقعة ، وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة ، مما يعجز محكمة النقض عن
مراقبة صحة _ تطبيق القانون علي الواقعة الثابتة بالحكم . لما كان ما تقدم ، فانه
يتعيّن نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . (م 337،336 عقوبات) (م 310،302 أ.ج) (م
30،39 من ق 57 لسنة 1959) ( 696 الطعن رقم 11682 لسنة 59 ق جلسة 1991/5/2 س 42 ص )
الموجز: إدانة الوسيط في جريمة
النصب . رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل تأييد الوسيط للفاعل فيما
زعمه . غير كاف لتأثيم مسلكه متي كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه
مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدي نظرها موضوع الدعوى .
القاعدة: من المقرر في جريمة
النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير
سابق بينه وبين الفاعل ، ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما
زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل
ولما كان المجني عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم وإياه كانوا يعتقدون
بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن
بالجهة ذاتها ، وبأن في مقدورهما الحصول لهم بالفعل علي وحدات سكنية وحوانيت .
وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم
الأول بوعده في إحضار مستندات تخصيص الوحدات للمجني عليهم بادر المستأنف بإخبارهم
بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه إلى مسكنه للحصول منه
علي إقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم . وإذ كانت المحكمة تخلص من ذلك إلى توافر
حسن النية لدي المستأنف …… ، فإن جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة
الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من إدانة المتهم المذكور
والقضاء ببراءته مما أسند إليه عملا بنص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات
الجنائية .( م 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 14354 لسنة 59 ق جلسة 1990/12/6 س 41 ص
1070 )
الموجز: الركن المادي في جريمة
النصب . اقتضاؤه : استعمال الجاني طرقا احتيالية يتوصل بها إلى الاستيلاء علي مال
منقول مملوك للغير تظهير الطاعن سندات اذنية منسوب صدورها إلى أشخاص وهميين وفاء
لدين نشأ في ذمته قبل الواقعة لا تتوافر به جريمة النصب .
القاعدة: لما كان الركن المادي في
جريمة النصب يقتضي أن يستعمل الجاني طرقا احتيالية يتوصل منها إلى الاستيلاء علي
مال منقول مملوك للغير ، وهو ما يستلزم بطبيعة الحال أن يكون تسليم المجني عليه
للمال لاحقا علي استعمال الطرق الاحتيالية ومترتبا عليه . وإذ كان البين مما أثبته
الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يتسلم أو يحاول استلام شيء من المجني عليه ، وأن
قيامه بتظهير السندات الاذنية التي قيل أنه نسب صدورها إلى أشخاص وهميين إنما كان
بصدد الوفاء بدين سابق نشأ في ذمته قبل الواقعة ، فإن ذلك لا تتوافر به العناصر
القانونية لجريمة النصب كما هي معرفة به في المادة 336 من قانون العقوبات ، ويكون
الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بهذه الجريمة قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين
معه نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به في موضوع الاستئناف وببراءة
المتهم مما أسند إليه وبعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية . ( م
336 عقوبات و المادة 9 من القانون 57 لسنة 59 ) ( الطعن رقم 7287 لسنة 58 ق جلسة 1990/10/4
س 41 ص 879)
الموجز: جريمة النصب بالاستعانة
بشخص آخر . شرط وقوعها مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب . صادر من محكمة النقض لدي
نظرها موضوع إتيان .
من المقرر أن يشترط لوقوع جريمة
النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر علي تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون
الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب
أو اتفاق ، وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه
هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكان البين من وقائع الدعوي أن
المتهم لم يكن هو الذي سعي الي المجني عليه كي يعرض عليه قطعة الأرض محل التعامل
بينهما ، بل على العكس من ذلك ، فان المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه الي
المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض ـ علي حد قوله ـ ولم ينسب له اتيان أي فعل
مما يعد من وسائل الاحتيال ، فقد اقتصر الأمر علي اتفاقهما علي التعامل شفاهة وسلم
المدعي بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم ، هذا الي أن أقوال المدعي بالحقوق المدنية
لا تكشف عن قيام بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو أنه أرشده عن المتهم بسعي ……
من الأخير أو تدبيره ، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم ، ويتعين
القضاء ببراءة المتهم. ( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة
1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:جريمة النصب وفق نص المادة
336 عقوبات . مناط توافرها . مثال : لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفي به أركان
جريمة النصب .
القاعدة:من المقرر أن جريمة النصب
كما هي معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال
وقع من المتهم علي المجني عليه بقصد خدعه والاستيلاء علي ماله ، فيقع المجني عليه
ضحية هذا الاحتيال الذي يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو .
انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف وكانت أوراق
الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعي بالحقوق المدنية من أن المتهم
قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما ، بل العكس من ذلك ، فإن الأوراق تكشف عن
أن الأمر قد اقتصر علي تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعي بالحقوق المدنية ، وهو ما
ردده هذا الأخير نفسه في قول له ، كما أن الثابت من الاطلاع علي الكتاب الصادر من
المتهم والموجه للجمعية التعاونية الزراعية أنه قد اقتصر علي تنازله عن الحيازة
فقط . وقد أقر المدعي بالحقوق المدنية ، أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب
للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل علي العكس من ذلك فلقد ذكر أن
المتهم حرر له التنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية ، خاصة وأن المدعي بالحقوق
المدنية طبيب يستبعد أن يشتري تلك المساحة من الأرض دون اطلاع علي مستندات ملكيتها
، وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم ، دون أي محرر مكتوب يضمن
حقوقه ، ومن ناحية أخري ، فإن تنازل المتهم للمدعي بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض
ينأى عن نطاق التأثيم ، ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض
بناء علي تنازل صادر له من الحائزين لها ، وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه
عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذي قدم صورته والذي يمثل هذا
التنازل أثرا من آثاره ، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا ،
بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعي بالحقوق المدنية ، ومن
ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه علي ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض
النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين . ( م 336 عقوبات )
( الطعن رقم 8996 لسنة 58 ق جلسة
1990/1/17 س 41 ص 146)
الموجز:عدم بيان الحكم في جريمة
النصب ما صدر من المتهم مما حمل المجني عليه علي التسليم في ماله . قصور مجرد وجود
الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث لا ينهض دليلا علي كونه فاعلا أو شريكا في
جريمة النصب .
القاعدة: لما كان من المقرر أيضا
أنه يجب في جريمة النصب أن يعني الحكم ببيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل في
حضرة المجني عليه مما حمله علي التسليم في ماله ، وذلك حتي يتسني لمحكمة النقض
مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم ، وكان ما
أورده الحكم ـ علي النحو البادي ذكره ـ لا يفيد مساهمة الطانة الثانية في ارتكاب
جريمة النصب ، ذلك بأنه لم يبيّن ما صدر عنها من قول أو فعل في حضرة المجني عليه
حمله علي التسليم في ماله وما أورده في مدوناته ـ علي السياق المتقدم ـ لا يفيد
سوي أن الطاعنة الثانية زوجة للطاعن الأول وأنها حضرت في مجلس العقد واذ كان ذلك ،
وكان مجرد وجود الشخص مع زوجه في مكان ارتكاب الحادث ـ في حد ذاته ـ لا ينهض دليلا
علي ادانته بصفته فاعلا أو شريكا في جريمة النصب ـ ما دام الحكم لم يدلل علي
ارتكاب الطاعنة الثانية فعلا يجعلها مسئولة عن الجريمة تلك ، سواء بوصفها فاعلة أم
شريكة فيها ـ وهو الحال في الدعوي الماثلة ، ومن ثم يكون الحكم قد تعيّب بالقصور
في التسبيب بما يبطله .( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 17400 لسنة 59 ق جلسة
11/1/1990س 41 ق ص118 )
الموجز: جريمة النصب كما هى معرفة
فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب إلا إذا
كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور
المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة
النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على
التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة: من المقرر أن جريمة
النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة
احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع
المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب
أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان
القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها
الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير
ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار
إليها . لما كان ذلك وكان يجب على الحكم - فى جريمة النصب - أن يعنى ببيان واقعة
النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على
التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى - كان فى ذلك
تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم
، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ( مادة 336
من قانون العقوبات و مادة310 من قانون الإجراءات الجنائية)
( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق - جلسة
1988/6/1 س 39 ص 737)
الموجز: الدفع بسقوط الدعوى
الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد علي الدفع
. خطأ .
القاعدة: اذا دفع لدى محكمة
الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب
عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت
محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة
بل عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ
صدوره هو تاريخ وقوع الجريمة فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق
المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ
صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى
بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد
اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع . (م
311 أ.ج) ( المادة 336 من قانون العقوبات ) ( المادتين 15 ـ 17 من قانون الإجراءات
الجنائية ) ( الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)
الموجز: دفع الطاعن بمدنية
الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور . لما
كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة
المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع
منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا
استلامه بالجلسة كما أن الثابت من صورة محضر الشكوى رقم ….. أدارى ….. أن المدعى
بالحق المدني الأول … طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في
ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة
آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير
به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى
بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور . ( المادة 336 من
قانون العقوبات ـ المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ) ( الطعن رقم 5339 لسنة
54 ق - جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )
الموجز: ادعاء المتهم كذبا
الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه عدم
جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .
القاعدة: لما كان من المقرر أن من
ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة
النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، فاذا كان الحكم
المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك
الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب
صحيح القانون ، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك ،
وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام
المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر اليه ومن ضرورة تأكد
المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها
لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع
لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ،
فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . ( وفقا للمادة 336 من قانون
العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات ) ( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20
س 37 ص 433 )
الموجز: جريمة النصب . ما يلزم
لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما
بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل
المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها .
القاعدة: لما كانت جريمة النص كما
هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع
من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية
هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة
غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان من المقرر أن مجرد
الأقوال و الادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها
لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب
مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان
الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى
استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه
يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى
يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه
والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . ( المادة 336 عقوبات ) ( الطعن رقم 7906
لسنة 54 ق - جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )
الموجز: جريمة النصب بالاستعانة
بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده
على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء ببكارة الزوجة.
القاعدة: يشترط لوقوع جريمة النصب
بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر
قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن
يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد
ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد
استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد
تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان
جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد
استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعا من أن اشتراط
بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع
الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط . ( المادة 336 عقوبات )
( الطعن رقم 5855 لسنة 52 ق جلسة
1983/1/18 س 34 ص114 )
الموجز: مناط تطبيق المادة 336
عقوبات . مناط تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة
مهما بالغ فيها مبديها لا تتحق بها الطرق الاحتيالية في النصب .
القاعدة: نص القانون على أن الطرق
الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو
واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل
الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات . لما كان من المقرر أن مجرد الأقوال
والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق
الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال
مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم لم يبين
الطرق الاحتيالية التى استخدمها المتهم الأول والطاعن والصلة بينها وبين تسليم
المجنى عليهم المبالغ موضوع الاتهام فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار اركان
جريمة النصب التى دان الطاعن بها ـ الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن اعمال رقابتها
على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار اثباتها فى الحكم مما
يتعين معه نقض الحكم .( نص المادة 336 عقوبات ) و ( المادة 310 إ . ج )
( الطعن رقم 2626 لسنة 51 ق جلسة
1982/1/19 س 33 ص 52)
الموجز: وجوب أن يبين الحكم
الصادر بالادانة مضمون كل دليل من أدلة الثبوت ومؤداه حتي يتضح وجه استدلاله به.
القاعدة: يجب فى جريمة النصب أن
يعنى الحكم بيان ما صدر عن المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم
على التسليم فى مالهم ، وذلك حتى يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقا
صحيحا على الواقعة كما صار اثباتها بالحكم وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم
يورد أقوال المجنى عليهم التى عول عليها فى ادانة الطاعن ، كما لم يبين ما صدر من
الطاعن من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليهم مما حملهم على التسليم فى مالهم فانه
يكون معيبا بالقصور . ( المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، 336 عقوبات )
(الطعن رقم 1657 لسنة 50 ق جلسة
1981/1/14 س 32 ص 64)
أحكام نقض فى النصب فى بيع عقار
أو منقول
لأجل ان يكون البيع الثانى مكونا
لجريمة نصب يجب ان يثبت ان هناك تسجيل مانعا للتصرف مرة اخرى اذ بهذا التسجيل وحدة
الحاصل طبق احكام قانون التسجيل تزول او تتقيد حقوق البائع بحسب طبيعة التصرف
موضوع التسجيل (جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة 3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070 )
ان الأحكام المقررة للحقوق
العينية او المنشئة لها التى اوجب القانون تسجيلها لكى تكون حجة قبل الغير هى
الأحكام النهائية اى التى تكون حائزة لقوة الأمر المقضى بة بحسب النص الفرنسى
فتعويل الحكم المطعون فية على تسجيل حكم غيابى بصحة التعاقد الحاصل بين المتعاقدين
بمقتضى عقد البيع الإبتدائى , وعد ذلك الحكم كافيا فى نقل الملكية وفى منع البائع
من التصرف مرة اخرى هو فى غير محلة وسابق لأوانة وعلة ذلك انة كما يجوز ان يقضى
لمصلحة الطاعن ويعتبر التصرف الثانى الحاصل منة تصرفا صحيحا لاغبار علية وتكون
النتيجة والحالة هذة ان الحكم علية بالعقوبة كان خطأ اذ هو لم يقترف مايستحق علية
العقاب .فإذا رفعت الدعوى العمومية على شخص بعقد عرفى ورفع المشترى ضد البائع دعوى
لإثبات صحة التعاقد وحكم لة غيابيا بذلك وسجل الحكم وبعد حصول التسجيل باع المتهم
العين نفسها الى شخص اخر بعقد مسجل فلا يجوز للمكحكمة ان تعتبر تصرفة الأول بيعا
باتا ناقلا للملكية بالتسجيل وان تحكم فى الدعوى الجنائية على هذا الأساس بل
الواجب عليها فى مثل هذة الصورة ان تقف الحكم فى الدعوى العمومية حتى الفصل نهائيا
فى الدعوى المدنية التى هى اساس لها والتى هى مرفوعة من قبل امام المحكمة المدنية
وعند ئذا فقط يكون للمحكمة الجنائية حق تقدير ماوقع من المتهم على اساس صحيح ثابت .
( جلسة 20/11/1933 طعن رقم 2063 سنة
3 ق مجموعة الربع قرن ص 1070
جريمة النصب بطريق الإحتيال
القائمة على التصرف فى مال ثابت ليس ملكا للمتصرف ولا لة حق التصرف فية لاتتحقق
الا باجتماع شرطين الأول ان يكون العقار المتصرف فية غير مملوك للمتصرف والثانى
الا يكون للمتصرف حق التصرف فى ذلك العقار ومن ثم فانة يجب ان يعنى حكم الإدانة فى
هذة الحالة ببيان ملكية المتهم للعقار الذى تصرف فية وما اذا كان لة حق التصرف من
عدمة فاذا هو قصر فى هذا البيان – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – كان فى ذلك
تفويت على محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم الأمر
الذى يتعين معة نقض الحكم المطعون فية . (الطعن 12168 لسنة 61 ق جلسة 14/5/2001 )
عقد البيع من عقود التراضى التى
تتم وتنتج اثارها بين طرفيها بمجرد اتفاق الطرفين على العقد سجل العقد او لم يسجل
اذ التراخى فى التسجيل لا يغير من طبيعتة ولا من تنجيزة وانة ولئن كان قانون تنظيم
الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد تطلب شهر عقد البيع متى كان محلة عقارا او حقا
عينيا على عقار كيما تنتقل ملكية العقار المبيع او الحق العينى الا ان فى التراخى
فى التسجيل لايخرجة عن طبيعتة بوصفة من عقود التصرف ولابغير من تنجيزة ذلك بان عقد
البيع العرفى الوارد على عقار كما يلزم البائع بنقل ملكية العقار المبيع الى
المشترى فانة كذلك يولد حقوقا والتزامات شخصية قبل البائع والمشترى تجيز للأخير ان
يحيل للغير مالة من حقوق شخصية قبل البائع فيجوز لة التصرف بالبيع فى العقار
للمبيع بعقد بيع جديد ولا يشكل ذلك تصرفا فى ملك بل هو فى وصفة الحق وتكييفة
الصحيح يتمخض حوالة لحقة الشخصى قبل البائع لة ويكون للمشترى منة ذات الحقوق التى
لة فى عقد البيع الأول ولا يغير من ذلك ان يكون عقد البيع الثانى مرتبطا من حيث
المصير وحسب المآل وجودا أوعدما بعقد البيع الأول يبقى ببقائة ويزول بزوالة
اعتبارا بأن عقد البيع العرفى ينقل الحق الشخصى كما هو بمقوماتة وخصائصة الى
المشترى الذى لة ان ينقلة الى الغير بدورة يؤكد ذلك مانصت علية المادة التاسعة من
قانون تنظيم الشهر العقارى سالف الإشارة من انة " ولايكون للتصرفات غير
المسجلة من الأثر سوى الإلتزامات الشخصية بين ذوى الشأن " .
الطعن رقم 1110 لسنة 61 ق جلسة










