مبادئ محكمة النقض في قبول الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي
تعد الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية من المسائل القانونية الدقيقة التي حددتها أحكام محكمة النقض، وفيما يلي استعراض لأهم المبادئ والطعون المتعلقة بشروط قبولها والاختصاص بها.
أولاً: استقلال الفعل الشخصي عن الوظيفة وأثره على قبول الدعوى
الطعن رقم 1160 لسنة 21 ق - مكتب فني 03 - صفحة 695 - بتاريخ 18-02-1952
إذا ثبت أن المتهم قد تصرف بصفته الشخصية وليس بصفته موظفاً في شركة، وأن تسلمه للأموال كان بعيداً عن مهام عمله الوظيفي، فإن القضاء برفض الدعوى المدنية قبل مدير الشركة (باعتباره ممثلاً للشركة التابع لها المتهم) يعد حكماً صحيحاً ولا خطأ فيه.
ثانياً: تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية
الطعن رقم 1047 لسنة 24 ق - مكتب فني 06 - صفحة 409 - بتاريخ 11-01-1955
الأصل أن الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى العمومية. فإذا قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى العمومية، تعين بالضرورة القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية المرتبطة بها.
ثالثاً: شروط الضرر الموجب للتعويض أمام القضاء الجنائي
الطعن رقم 1115 لسنة 24 ق - مكتب فني 06 - صفحة 545 - بتاريخ 22-02-1955
يشترط للمطالبة بالتعويض أمام القضاء الجنائي ما يلي:
أن يكون الفعل معاقباً عليه قانوناً.
أن يكون الضرر شخصياً ومباشراً وناشئاً عن الجريمة ذاتها.
وجود رابطة سببية مباشرة بين الجريمة والضرر.
لا يجوز الادعاء مدنياً عن القلق والاضطراب الذي لا ينشأ مباشرة عن الجريمة.
رابعاً: المسؤولية المدنية في عقود التزام المرافق العامة
الطعن رقم 0212 لسنة 34 ق - مكتب فني 15 - صفحة 415 - بتاريخ 18-05-1964
القاعدة أن ملتزم المرفق العام يديره لحسابه وعلى مسؤوليته، وبالتالي يقع عبء الالتزامات عليه وحده. ولا تسأل جهة الإدارة عن الديون المترتبة في ذمة الملتزم إلا بنص صريح في عقد الالتزام. وعليه، فإن رفع الدعوى على غير ذي صفة يستوجب نقض الحكم والقضاء بعدم قبولها.
خامساً: طبيعة الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية
الطعن رقم 0367 لسنة 35 ق - مكتب فني 16 - صفحة 795 - بتاريخ 02-11-1965
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية يعتبر من الدفوع الجوهرية التي يجب على المحكمة التصدي لها، ومع ذلك، فهو لا يعد من الدفوع المتعلقة بالنظام العام، وبالتالي لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
سادساً: القصور في الرد على الدفوع الجوهرية
الطعن رقم 1840 لسنة 35 ق - مكتب فني 16 - صفحة 945 - بتاريخ 20-12-1965
يعتبر الحكم معيباً بالقصور إذا قضى بالتعويض للمدعي بالحقوق المدنية دون أن يبحث أثر العقود المبرمة بين المتهم والمدعي، أو دون الرد على الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى المدنية بناءً على تلك العقود.
سابعاً: وحدة الفعل المكون للجريمة والضرر
الطعن رقم 1498 لسنة 15 ق - مجموعة عمر 7ع - صفحة 28 - بتاريخ 17-12-1945
لا تقبل الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية إلا إذا كان الضرر ناشئاً مباشرة من "الفعل المكون للجريمة" المرفوعة بها الدعوى. أما إذا كان الضرر ناتجاً عن فعل آخر غير موضوع المحاكمة، فلا اختصاص للقضاء الجنائي به.
ثامناً: اختلاف أسس المسؤولية المدنية وتغييرها في الاستئناف
الطعن رقم 1498 لسنة 15 ق (فقرة 2) - بتاريخ 17-12-1945
المسؤولية عن "فعل النفس" تختلف جوهرياً عن المسؤولية عن "فعل الغير". فإذا رفعت الدعوى على أحد هذين الأساسين وقُضي برفضها، لا يجوز تغيير هذا الأساس أمام محكمة الاستئناف، خاصة في حالة معارضة الخصم.
تاسعاً: أثر انتفاء الصفة الجنائية على اختصاص المحكمة
الطعن رقم 0842 لسنة 49 ق - مكتب فني 30 - صفحة 872 - بتاريخ 03-12-1979
إذا تبين أن الواقعة غير معاقب عليها قانوناً، فإنه يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهمين وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. فتبعية الدعوى المدنية للجنائية مشروطة بوجود جريمة معاقب عليها.
عاشراً: خلاصة مبدأ التبعية المطلقة
الطعن رقم 1796 لسنة 56 ق - مكتب فني 37 - صفحة 652 - بتاريخ 05-06-1986
الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الجنائية تتبع دائماً مصير الدعوى الجنائية؛ فالحكم بعدم قبول الأخيرة يستوجب قانوناً الحكم بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.


فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا