أسباب الإباحة وعوارض الأهلية
مادة(10) يستفيد مرتكب الفعل المكون للمخالفة من أسباب الإباحة وعوارض الأهلية على أنه إذا كان الفاعل حدثاً أو عديم الإدراك وقت ارتكاب المخالفة فيطبق بشأنه القانون الخاص بالأحداث والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وبما لا يخل بأحكام مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع في القوانين النافذة. الفصل الخامس العقوبات
مادة(11) العقوبات التي يمكن توقيعها على المخالف هي: 1. الغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال. 2. الغرامة النسبية في المخالفات المالية والاقتصادية. 3. إغلاق المحل نهائياً أو بصورة مؤقتة. 4. سحب الترخيص أو الحرمان من مزاولة المهنة أو النشاط بصفة دائمة أو مؤقتة. 5. المصادرة. 6. رد الشيء إلى أصله. ويحدد القرار الصادر بالمخالفات العقوبة التي توقع على مرتكبها من بين العقوبات سالفة الذكر، كما يجوز أن يقرر نشر المخالفة على نفقة المخالف وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. الفصل السادس التقادم
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا